أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 25/ 52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 25/ 52 ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه المحكمة من سلطة قاضي الموضوع – شرط ذلك.
  2. عدم جواز الطعن ممن قبل الحكم – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2001/290 أمام محكمة شمال بنغازي الجزئية ضد الطاعن طلبت فيها الحكم لها بطلاقها منه للضرر مع دفع مؤخر صداقها وتعويض قدره عشرة آلاف دينار حضانة بناتها منه والبقاء في بيت الزوجية لحضانتهم مع أجرة حضانة قدرها مائة دينار ومبلغ مائة وخمسين ديناراً نفقة شهرية، وقالت شرحاً لدعواها إنها زوجة للطاعن، وقد أحسنت إليه غير أنه أساء عشرتها، وانتهت إلى طلباتها آنفة الذكر. والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى ثم حكمت بتطليقها منه للضرر مع إلزامه بدفع مؤخر صداقها وحقها في حضانة بناتها منه، وقدرت خمسين دينارا اجرة حضانة مع حقها بالبقاء في بيت الزوجية مدة الحضانة وتعويضاً قدره ألفان وخمسمائة دينار، ورفض الدعوى فيما عدا ذلك فاستأنفه الطاعن أمام محكمة شمال بنغازي الابتدائية التي نظرت الاستئناف، وحكمت بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالبند الثاني (مؤخر الصداق)، وتعديل البند الرابع بتخفيض التعويض وجعله ألفا وخمسمائة دينار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 2004.12.28 في صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2005.2.12 أعلن إلى الطاعن، وبتاريخ 2005.3.9 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسوم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وسند إنابته وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وورقة إعلان الحكم وحافظة مستندات، وبتاريخ 2005.3.13 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في اليوم السابق، وبتاريخ 2005.4.14 ف أودع محامي المطعون ضدها حافظة مستندات مع مذكرة راده وسند التوكيل عن المطعون ضدها.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأبها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن في أمي تقدير أجرة الحضانة وحقها البقاء في بيت الزوجية وبقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض اسست رأيها بعدم جواز الطعن بطريق النقص أن الطاعن قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه فيما قضى به للمطعون ضدها من أجرة للحضانة وحقها البقاء في بيت الزوجية، وحيث ان هذا الرأي سديد، ذلك أنه من المقرر أنه على الطاعن أن يستنفد أولاً طرق الطعن العادية ثم يباشر طرق الطعن غير العادية بعد بلك، فإذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وجب على المحكوم عليه أن يستأنفه أولا، فإن صدر الحكم في الاستئناف على غير مبتغاه جاز له الطعن فيه بالنقض، كما أن المادة 299 من قانون المرافعات تنص على عدم جواز الطعن ممن قبل الحكم، وكان قبول الحكم المانع من الطعن كما يكون صريحا يكون ضمنياً، وأن القبول الضمني يستفاد من كل فعل أو عمل قانوني ينم عن عدم الرغبة في رفع الطعن أو الشعور بالرضى بالحكم والتخلي عن حق الطعن فيه.

وحيث إن الثابت من أوراق الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بدفع أجرة الحضانة و حق المطعون ضدها في البقاء ببيت الزوجية، واستأنفه الطاعن ناعباً عليه مخالفته للقانون فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدها، وجاءت مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن خالية مما يفيد أن الطاعن سبق له عند استئنافه لحكم محكمة أول درجة أن وجه أية مطاعن لذلك الحكم فيما يخص ما نعى به في طعنه الماثل بشأن أجرة الحضانة وبيت الزوجية مما يعنى رضاه بالحكم الابتدائي المذكور فيما قضى به بشأنهما، الأمر الذي يجعل طعنه الماثل بشأنهما غير جائز ويتعين الحكم بعدم جوازه في هذا الجانب.

وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى شرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أن المحكمة المطعون على حكمها أيدت حكم محكمة البداية فيما انتهى إليه من استحقاق المطعون ضدها للتعويض، غير أنها قامت بتحقيقه دون إبراز لعناصره و موجباته، بل تناقضت أسباب حكمها فهي أحياناً تذكر أن التعويض المحكوم به هو مقابل ما قامته المطعون ضدها خلال حياتها الزوجية، وأحيانا أخرى تذكر أن التعويض عن الضرب الذي هو موضوع الجنحة رقم 18 لسنة 2000، كما أخذت بأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة دون أن تناقش الدفوع المثارة على هذه الشهادة، كما أخذت بتقرير الحكمين مع أنه جاء خالياً ما يفيد أن الطاعن هو المتسبب في الضرر، علاوة على أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية مطعون فيه أمام المحكمة العليا، وكان على المحكمة المطعون على حكمها أن توقف السير في نظر الدعوى حتى يتم الفصل فيها إلا أنها لم تفعل.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أمر وزن الأدلة المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه محكمة الموضوع وطرح ما عداه مما يستقل به قاضي الموضوع طالما كان لما قضى به أصله الثابت في أوراق الدعوى دون معقب عليه من محكمة النقض.

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي المؤيد له لأسبابه الثابت منهما أن المحكمة بعد أن أوردت وقائع الدعوى تفصيلاً وما ثار بشأنها من أوجه دفاع ودفوع ثم انتهت إلى أن إضرار الطاعن بالمطعون ضدها ثابت من خلال المستندات المقدمة في الدعوى ومن أقوال الشهود الذين استمعت إلى شهادتهم، كما أوردت مضمون أقوال المطعون ضدها التي سردت فيها تصرفات الطاعن السيئة ضدها واعتدائه عليها بالضرب والشتم والإهانة، حتى إنها شكته للشرطة، وسجلت ضده قضية جنائية. كما قرر الشهود أنهم شاهدوا وجه المطعون ضدها وعليه أثر الضرب من الطاعن، وأن تقرير الحكمين ورد فيه وجود عدة مشاكل وخلافات بين الطرفين، وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت عناصر الضرر المعوض عنه، وكان أمر تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع طالما بنته على أدلة سائغة ومقبولة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الجانب بعد جدلاً موضوعياً لا يقبل النعي به أمام هذه المحكمة مما يتعين معه رفض الطعن بشأنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولا: بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييد للحكم الابتدائي فيما يتعلق بأجرة الحضانة والبقاء في بيت الزوجية. ثانيا: بقبول الطعن شكلاً فيما عدا ذلك، وفي الموضوع برفضه، والزم الطاعن بالمصروفات.