طعن أحوال شخصية رقم 15/ 54 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: طعن
- رقم الطعن: 15
- السنة القضائية: 54
- تاريخ الجلسة: 15 نوفمبر 2007
طعن أحوال شخصية رقم 15/ 54 ق
خلاصة المبدأ
عدم الإشهاد على صورة الحكم من قلم كتاب المحكمة مصدرته – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 2006/18 أمام محكمة يفرن الجزئية قال شرحا لها: إنه كان زوجا للمدعى عليها ورزق منها بابن عمره الآن سبع عشرة سنة وبنت عمرها الآن ثلاث عشرة سنة وقد حصل بينهما الطلاق وصارت الحضانة للمدعى عليها، إلا أنه اكتشف أنها غير صالحة للحضانة، ذلك أن شروط الحضانة لم تتوفر فيها لأنها كثيرة الخروج من البيت تاركة المحضونين عرضة للضياع، كما أن لديه من يصلح للحضانة من النساء، وانتهى إلى طلب الحكم بإسقاط حضانتها لولديه وبأحقيته في حضانتهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والمحكمة حکمت برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام المحكمة المطعون في حكمها التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بر فضه وتأييد الحكم المستأنف
وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 28-12-2006 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 11-2-2007 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض، لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وصورة ضوئية من الحكم الابتدائي وبتاريخ 22-2-2007 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة المطعون ضدها في 18-2-2007 وبتاريخ 10-3-2007 أودع محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها. سند الإنابة ثم أودع محامى الطاعن مذكرة رادة على مذكرة مع المطعون ضدها بتاريخ 10-3-2007 وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها التهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن صورة الحكم الابتدائي غير مشهد عليها بما يفيد مطابقتها لأصله. وحيث إن هذا الرأى في محله ذلك أن المادة 308 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على العام أن يودع خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن، صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة الأصلة، وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه فى أسبابه، وأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن صورة الحكم المطابقة لأصلها التي يجب إيداعها، هي التي يؤشر عليها من قبل كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بما يفيد أنها مطابقة لأصلها، لان هذا الإشهاد هو الذي يؤكد أن صورة الحكم مطابقة لأصله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في أسبابه على الحكم الابتدائى وجعله مكملا لأسبابه، حيث أورد القول: (ولما كان المستأنف لم يأت بجديد أمام هذه المحكمة وكان استثنافه عبارة عن تكرار لما عرضه أمام محكمة البداية وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد على ما ورد في صحيفة الاستئناف وبالتالي فان هذه المحكمة ترى تأييده فيما انتهى إليه وتجعل من أسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم ولما كان ذلك فإنه يتعين على الطاعن أن يرفق صورة طبق الأصل من الحكم الابتدائي على النحو الذي يتطلبه القانون.
وحيث إن الصورة التي أودعها الطاعن من الحكم الابتدائي لم يتم الإشهاد عليها من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وهي محكمة يفرن الجزئية، وإنما تم الإشهاد عليها من قلم كتاب محكمة جادو الابتدائية، وهى ليست المحكمة التي أصدرته بما يكون معه الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون، ويتعين القضاء بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف.