أدوات الوصول

Skip to main content

القرار رقم 2/ 50ق

نشر في

القرار رقم 2/ 50ق

خلاصة المبدأ

العدول عن المبدأ الصادر في الطعن الجنائي رقم 83 لسنة 18 القاضي بقبول الطعن من الوكيل اذا جاءت الوكالة بصيغة عامة وشاملة لكل إجراء فيه مصلحة للموكل و الأخذ بالمبدأ.

الصادر في الطعن الجنائي رقم 483 لسنة 35 ق وما مائلة والقاضي بضرورة أن يكون التوكيل قد نص فيه على التقرير بالطعن وأن يكون التوكيل سابقا على إجراءات الطعن.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن……. لأنه بتاريخ 1997.11.24ف: بدائرة مركز شرطة الاصابعة غير حالة ملك الغير للحصول على نفع غير مشروع لنفسه وذلك بأن قفل الطريق المؤدية إلى مزرعة المجني عليه (….) بواسطة سدين ترابيين وقدمته إلى محكمة الاصابعة الجزئية دائرة الجنح والمخالفات لمحاكمته وعقابه بالمادة 454 من قانون العقوبات، والمحكمة المذكورة بعد ان نظرت الدعوى قضت غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس البسيط لمدة شهرين وبتغريمه خمسين دينارا عن التهمة المسندة إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وبلا مصاريف وقد أعلن الحكم للمحكوم عليه فقرر الطعن عليه بطريق الاستئناف وفق الإجراءات المقررة في القانون، ومحكمة غربان الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بعد أن نظرت الدعوى، قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتاييد الحكم المستأنف ولم يقبل المحكوم عليه هذا الحكم وطعن عليه محاميه بالنقض بموجب توكيل لم يصرح له فيه بالطعن بالنقض، وأودع أسبابا للطعن خاصة به، وأحيل ملف الطعن إلى نيابة النقض، التي قدمت مذكرة برأيها القانوني، انتهت فيها إلى إبداء الرأي بعدم قبول الطعن لأن المحامي الذي قرر الطعن بالنقض، لم تخوله وكالته ممارسة هذا الحق، ودوره يقتصر على الدفاع عن موكله أمام دائرة الجنح والمخالفات المستانفة فقط وذلك لأن التقرير بالطعن بالنقض هو حق شخصي، للمحكوم عليه ان شاء استعمله وان شاء لم يستعمله، بحسب ما يتراءى له من ناحية مصلحته من عدمها، وانه لذلك، فإنه يتعين لقبول الطعن بالنقض من الوكيل، ان يكون الموكل قد صرح له بذلك، 

وبالجلسة المحددة لنظر الطعن، صممت نيابة النقض على رأيها السابق. وأبدت الرأي بعدم قبول الطعن، وحضر عن الطاعن، المحامي محمد عثمان الحازمي، بموجب توكيل أرفق بالاوراق، ودفع بأن رأي نيابة النقض غير سديد واستشهد في صحة تقريره بالطعن بالنقض، بالمبدأ الصادر من المحكمة العليا في قضية الطعن الجنائي رقم 18/83 ف بتاريخ 1972.6.30ف الذي جاء به بأن التوكيل إذا جاء بصيغة عامة شاملاً لكل إجراء فيه مصلحة للمتهم، فإن التقرير بالطعن بالنقض يندرج تحت هذا الإجراء، وأن موكله قد وكله بصيغة عامة فى عمل كل ما يراه مناسبا لصالحه، مما يخوله الحق فى اتخاذ إجراء الطعن بالنقض نيابة عنه.

ونظراً لوجود تباين بين المبدأ الصادر في الطعن رقم 18/83 ق السابق الذكر، وبين الغالبية العظمى من مبادئ المحكمة العليا التي تقرر بأنه في حالة الطعن بالنقض من وكيل الطاعن، فيجب أن يكون الوكيل مخولا بالتقرير بالطعن بالنقض، فقد قررت الدائرة الجنائية الأولى، المعروض عليها نظر الطعن الجنائي رقم 46/311 ق إحالة القضية إلى دوائر المحكمة مجتمعة لإرساء مبدأ حول ما إذا كان الطعن المرفوع من وكيل الطاعن، يجب أن يكون مخولاً الطعن بالنقض من قبل موكله أو أنه يكفي لقبول طعن إذا جاء التوكيل بصيغة عامة، وشاملا لكل إجراء فيه مصلحة لموكله. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، انتهت فيها إلى إبداء الرأي بتأييد المبدأ الصادر من المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 18/83 ق، السالف الذكر، واعتبرته في محله وأنه ينسجم مع القانون، لما فيه من تيسير وسعة للخصوم سيما من يجهل منهم، إجراءات الطعن ومواعيده.

وبجلسة المرافعة عدل الحاضر عن نيابة النقض عن الرأي المذكور وأبدى الرأي الأخر الذى يتطلب للطعن بالنقض من الوكيل أن يكون الموكل قد صرح له بذلك لأن الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه ان شاء استعمله وإن شاء لم يستعمله وأنه لذلك لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بتوكيل خاص منه يصرح له فيه بالطعن بالنقض.

 الاسباب

وحيث ان حق التقرير بالطعن بالنقض هو من الحقوق الشخصية التي يجب أن يباشرها صاحب الحق بنفسه أو بواسطة وكيل عنه ولذلك فإن تدخل المحامي لا يكون إلا بناء على إرادته في الطعن ورغبته فى السير فيه، وقد استثنى المشرع من هذا المبدأ في المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية حالة الحكم الصادر بالإعدام فأوجب على المحامي الذي قام بالمرافعة عن المتهم القيام بإجراءات الطعن بالنقض، ونصت المادة المذكورة على حق المتهم في الطعن بالنقض بنفسه أو بواسطة وكيل ينيبه عنه وفي الحال الأخيرة، إذا قام المحامى بالطعن بالنقض فيجب أن يكون لديه توكيل من المحكوم عليه بالتصريح له بذلك وإلا كان إجراؤه بالطعن بالنقض غير مقبول، ودون أن يخل ذلك بوجوب عرض القضية على المحكمة العليا. فى حالة عدم طعن المحكوم عليه أو عدم قبول طعنه لمراجعة الحكم من حيث سلامته فى تطبيقه للقانون وبناء على ذلك فإن التوكيل إذا جاء بصيغة عامة ثم خصص بأمور معينة دون أن يكون من بينها حق الطعن بالنقض فإن ذلك يعني عدم اتجاه إرادة الموكل الى هذا الطعن فإذا باشر الوكيل إجراء الطعن بالنقض فإنه يكون قد خرج عن حدود الوكالة، ولذلك فإنه يجب التصرف على حدود الوكالة لمعرفة ما إذا كانت تجيز للوكيل الطعن بالنقض نيابة عن موكله من عدمه. 

أما ما ورد بالحكم الصادر في الطعن الجنائي رقم 18/83 في بتاريخ 1972.6.30 ف وبعض الأحكام الأخرى القليلة العدد من إنه يقبل الطعن بالنقص من الوكيل إذا جاء التوكيل بصيغة عامة وشاملا لكل إجراء فيه مصلحة للمتهم، ما لم يثبت اعتراضه عليه، فإن هذه العبارة لا تعنى توكيله بالطعن بالنقض وإنما تعنى اتخاذ كل إجراء فيه مصلحة للمتهم فى حدود الدعوى الموكل فيها ودون أن يتعدى ذلك إلى مرحلة الطعن بالنقض ولا يبين من هذه العبارة اتجاه إرادة الطاعن الى انابة المحامي للطعن بالنقض والقول بقبول الطعن استناداً إلى العبارة المذكورة، مخالف للقانون لخروجه عن حدود الوكالة.

ومتى كان ذلك فإن المحكمة بدوائرها المجتمعة، تعدل عن المبدأ الصادر في الطعن الجنائي رقم 18/83 ق والمبادئ المثيلة له، والأخذ بالمبادئ الأخرى التي تطلب في حالة قيام الوكيل بالطعن بالنقض أن يكون لديه تصريح من الموكل بالطعن بالنقض و ثابت وسابق على إجراء الطعن بالنقض على نحو ما ورد في الطعنين الجنائيين رقمي 24/406،، 35/483 ق، ووفقا لما تدون بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة العدول عن المبادئ التي قررتها في الدعاوى الجنائية بأنه يكفي لقبول الطعن بالنقض من الوكيل إذا جاء بصيغة عامة وشاملا لكل إجراء فيه مصلحة للموكل على نحو ما ورد فى الطعن الجنائي رقم 18/83 ق والأخذ بالمبادئ الأخرى التي قررت بأن الطعن بالنقض إذا قام به الوكيل نيابة عن موكله فإنه يطلب لقبوله توكيلا له من موكله يصرح له فيه بالتقرير بالطعن بالنقض ويجب أن يكون التوكيل ثابتا وسابقا على إجراء الطعن بالنقض على نحو ما ورد في الطعنين الجنائيين رقمي 24/406 ق، 35/483 ق.