أدوات الوصول

Skip to main content

طعن رقم 19 لسنة 40 ق 1994 م

نشر في

بالجلسة المنعقدة علناً صباح يوم السبت 10 محرم 1404 من وفاة الرسول الموافق: 1994/6/18 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس. 

العنوان

ضم مدة الخدمة للمحامي عند التقاعد فى..

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ:- د/ خالد الكاديكي” رئيس الدائرة”. وعضوية المستشارين الاستاذ:- ابو القادم على الشارف، الفيتوري محمد الدروقي. وبحضور رئيس النيابة الأستاذ:- اسأويل السيفي. ومسجل المحكمة الأخ:- الصادق الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي: في قضية الطعن الإداري 

المقدم من: سليمان عوض الفيتوري.

تنوب عنه ” إدارة المحاماة “.

ضد:

1- أمين صندوق الضمان الاجتماعي.

2- أمين اللجنة الشعبية والضمان الاجتماعي.

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي-(دائرة القضاء الإداري) بتاريخ 1993/1/5 في الدعوى الإدارية رقم 20/95ق. 

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة التقرير وبعد سماع المرافعة الشفوية و اقوال نيابة النقض وبعد المداولة قانونا.

الوقائع

وحيث تتلخص الوقائع كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى الادارية رقم 20/95 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا الحكم بإلغاء قرار لجنة فض المنازعات الضمانية الصادر في الاعتراض رقم 89/19 والقاضي بقبول اعتراضه شكلا ورفضه موضوعا وطلب الحكم له بأحقيته في ضم مدة خدمته بالمحاماة من 1964/8/11 واحتسابها ضمن مدة الخدمة المضمونة مع بقية العدد الأخرى، وقال شرحا لدعواه أنه زاول مهنة المحاماة منذ 1964/8/11 وبصدور القانون رقم 75/82 بشأن إعادة تنظيم المحاماة تم إنشاء صندوق تقاعد المحامين وحيد القانون قيمة الاشتراك فيه حسب مدة الاشتغال ثم صدر القانون رقم 1981/4 والذي بموجبه الت أموال صندوق تقاعد المحامين إلى صندوق الضمان الاجتماعي وأن يتولى الالتزامات المترتبة على الصندوق في حدود ما آل اليه من اموال وحقوق. 

واضاف انه بعد احالته الى المعاش جحدت جهة الإدارة حقه ولم تحتسب له مدة اشتغاله بالمحاماة قبل صدور القانون رقم 75/82 مما حدا به الى الالتجاء الى لجنة التطبيقات بصندوق الضمان الاجتماعي ثم الاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضمانية والتي لم تستجب لطلباته في الدعوى الماثلة والتي بعد أن نظرتها المحكمة أصدرت فيها بتاریخ 1993/1/15 حكمها القاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت رافعه المصاريف. وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

بتاريخ 1993/2/18 قررت ادارة المحاماة الشعبية الطعن على الحكم بطريق النقض نيابة عنه الطاعن بتقرير أودعته قلم تسجيل المحكمة العليا مع مذكرة بأسباب الطعن سددت الرسوم والكفالة المقررة و بتاریخ 1993/2/22 أودعت حافظة مستندات انطوت على صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه الى جانب بعض المستندات السابق تقديمها إلى المحكمة المطعون في قضائها ومذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن.

بتاريخ 1993/2/24 تم اعلان الطعن وأسبابه للمطعون ضدهما لدى ادارة القضايا وبذات التاريخ اعيد أصل الاعلان الى قلم تسجيل المحكمة العليا.

بتاريخ 1993/3/8 اودعت ادارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما بصفتهما انتهت فيها إلى طلب الحكم ببطلان الطعن واحتياطيا بعدم قبوله ومن باب الاحتياط الكلي رفض الطعن كما قدمت حافظة مستندات انطوت على المذكرة الواردة ومذكرة دفاعها في الدعوى.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها الى الرای بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

نظر الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجز الحكم لجلسة اليوم.

الأسباب 

اولاً: من حيث صحة الطعن وقبوله شكلاً. 

وحيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد دفعت في مذكرتها ببطلان الطعن تأسيساً على ان التقرير بالطعن واسبابه يكونان وحدة اجرائية واحدة من حيث استيفاء الشروط المقررة قانونا ومنها توقيع المحامي الموكل عن الطاعن، ولما كان محامي الطاعن الموكل من ادارة المحاماة الشعبية قد قام بتوقيع تقرير الطعن دون توقيع مذكرة اسبابه فان ذلك يجردها من قيمتها ويعدم أثرها الذي رتبه عليها القانون ويجعل الطعن باطلاً. كما دفعت جهة الادارة ايضا بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة باعتبار أن من وجه لهما الطعن وهما المطعون ضدهما ليسا مختصمين في الحكم المطعون فيه.

وحيث أن هذا الدفع بوجهية غير صحيح ذلك أنه باستقراء أوراق الطعن يبين أن مذكرة أسباب الطعن مذيلة بتوقيع محامي إدارة المحاماة الشعبية الموكل عن الطاعن ومختومة بختمها كما أن الثابت من مدونت الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن المودعة لم كثب المحكمة المذكورة بتاريخ 1991/5/29 أن الطاعن قد اختصم كل من أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي وأمين اللجنة الشعبية لصندوق الضمان وهما المطعون ضدهما في الطعن المائل مما يكون معه الدفع ببطلان الطعن وعدم قبوله في غير محله متعين الرفض. 

وحيث يبين مما تقدم أن الطعن قد استوفي لوداعه القانونية اللازمة لقبوله شكلاً.

ثانيا: عن موضوع الطعن: 

وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الخامس الفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب نتيجة اكتفائه برأي جهة الإدارة دون تناول ما قدمه الطاعن في مذكرته عند توضيحه لمسألة احتساب مدة الخدمة وكيفية تغطيتها ضمانيا ذلك أن مدة 

الخدمة لم تكن لتغطية فترة الضمان وإنما جعلت لتغطية قيمة الاشتراك وهو الزامياً بحكم القانون.

وحيث أن هذا النعي في مجمله سديد وذلك لأن القانون رقم 82 لسنة 1975 قد وضع في المواد 100 وما بعدها نظاما تقاعدياً للمحامين ونص في المادة 101 على إلزامية الاشتراك في صندوق التقاعد وحدد في المادة 102 قيمة الاشتراك السنوي وفقاً لعدد السنوات التي مضت على قيد المحامي بالجدول كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة. على جواز احتساب أي مدة أخرى قضاها المحامي في أي عمل آخر على أن يعتد بهذه المدة لأغراض تقدير قيمة الاشتراكات.

وحيث يبين من هذه النصوص لن تقدير قيمة الاشتراك السنوى قد روعي فيها سنوات خدمة المحامي السابقة على نفاذ القانون رقم 82 لسنة 1975 كما يبين من نصوص المواد 105 و 100 من ذات القانون أن المشروع قد اعتد بالمدة السابقة على نفاذ هذا القانون في حساب المعاش التقاعدي الذي يصرف للمحامي عند العجز أو الشيخوخة.

وان كان القانون رقم 13 لسنة 1980 لم يخاطب المحامين باعتبار أن المشرع في القانون رقم 82 لسنة 1975 قد خصهم بنظام تقاعدی شملهم بالرعاية، إلا أنه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إدارة المحاماة الشعبية الذي نص في مادته 33 على بلولة أموال صندوق تقاعد المحامين إلى صندوق الضمان الاجتماعي وأن يتولى هذا الأخير الالتزامات المترتبة على صندوق تقاعد المحامين فإنه بذلك أصبح للمحامين الذين التحقوا بادارة المحاماة الشعبية وأصبحوا في حكم الموظفين العامين حقا مقررا في المنافع الواردة بقانون الضمان الاجتماعي. وحيث يترتب على ذلك أن القانون رقم 4 لسنة 1981 فقد عدل في أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1980/13 ولائحة التسجيل والاشتراكات الصادرة بمقتضاه بما يحقق انضمام هذه الفئة من المحامين إلى أنظمة الضمان الاجتماعي بالحقوق المكتسبة في ظل أحكام القانون رقم 1975/82 الملغي ويشمل ذلك بالدرجة الأولى تسوية ما سبق دفعه من اشتراكات عن سنوات خدمتهم السابقة واللاحقة على نفاذه. وحيث أن المنازعة تدور حول قيمة الاشتراكات التي سبق أن دفعها الطاعن وفقاً لأحكام القانون رقم 1975/82 ومما إذا كانت تغطي المدة السابقة على نفاذه من عدمها. وحيث يتبين من الأوراق أن الطاعن قد دفع أمام المحكمة المطعون في قضاءها بأنه وفقاً لحساب القيمة المدفوعة فإنها تغطى سنوات خدمته السابقة على نفاذ القانون وقدم عرضا حسابيا انتهى فيه الى تغطية هذه المدة باشتراكات مدفوعة بعد نفاذ القانون. وحيث أن المحكمة المطعون في قضاءها قد تجاهلت هذا الدفع بالرغم من أنه يبين من قرار اللجنة المطعون فيه أنها قد أفسحت المجال أمام المعترضين لمحاولة سداد الاشتراكات عن تلك المدة مما يفيد بأن المنازعة تنحصر في تقييم ما تم دفعه من اشتراكات وعما اذا كان يغطي كامل المدة المطلوب ضمها وفقاً للنسب المقررة بقانون الضمان الاجتماعي الذي انضم إليه الطاعن بصدور القانون رقم 4 لسنة 1981 مما كان معه يتعين على المحكمة المطعون في قضائها أن ترد على هذا الدفع الجوهري والذي إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يكون معه الحكم قاصراً في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقى أسباب الطعن. 

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي ( دائرة القضاء الإداري ) للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.