أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 93/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 93
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 15 فبراير 2006

طعن مدني رقم 93/ 50ق

خلاصة المبدأ

الاختصاص بنظر دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة – اختصاص مشترك أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 566 لسنة 2000 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الجهة الطاعنة وآخرين قالوا في بيانها: إنهم التحقوا بالدراسة بالمعهد العالي للتنمية والتطوير الإداري بشعبية المرقب ودرسوا ستة فصول إلى أن تخرجوا ضمن الدفعة الأولى عام 1988 وعندما طلب كل منهم شهادة التخرج لم يستجب لطلبه بحجة عدم اعتماد المعهد وبعدها تم قفل المعهد وضم الدارسون به إلى المعهد العالي للمهن الشاملة الذي رفض هو الآخر الاعتداد بتخرجهم وطلب منهم استكمال دراستهم وفق اللوائح المقررة، وانتهوا إلى طلب تعويض كل واحد منهم بمبلغ سبعين ألف دينار عن الضرر المادي وخمسين ألف دينار عن الضرر المعنوي. وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية بالنسبة للمدعى عليهم الثالث والرابع والخامس، وبإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين تعويضا قدره مائتان وعشرون ألف دينار بواقع عشرة آلاف دينار لكل واحد منهم.. وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع في الاستئناف رقم 729 لسنة 47 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يدفعا لكل واحد من المستأنفين مبلغا قدره خمسة عشر ألف دينار تعويضا شاملا وفي الاستئناف رقم 1065 لسنة 47 في برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.6.20، وتم إعلانه بتاريخ 2002.11.16، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الجهة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2002.12.15 مودعا مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2002.12.18 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 2002.12.12، وبتاريخ 2003.1.8. أودع محامي المطعون ضدهم عدا السابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت إلى الرأي برفض الطعن.

الأسباب

حيث إن الطعن استوق أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجهين الأنبين:

  1. دفعت الجهة الطاعنة أمام المحكمة المطعون في حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري لأن موضوع الدعوى المطالبة بتعويض ناشئ من قرار إداري لم يتم الفصل فيه من قبل دائرة القضاء الإداري، ورغم ذلك قضت المحكمة المطعون في حكمها في موضوع الدعوى مخالفة بذلك القانونوما استقر عليه قضاء المحكمة العليا.
  2. إن الحكم لم يرد على دفع الجهة الطاعنة بعدم صفتها في الدعوى بإعتبار أن الجهة التي أسست المعهد المذكور وهي القيادة الشعبية الاجتماعية بمنطقة الخمس إنما تتبع منسق عام القيادة الشعبية ولا تتبع الجهة الطاعنة، كما لم يرد على دفعها بعدم حجية صور المستندات المقدمة في الدعوى.

وحيث إن الوجه الأول في غير محله، ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 66 لسنة 1971 في شأن القضاء الإداري تنص على أن ” تفصل دائرة القضاء الإداري في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية، ويترتب على رفع دعوى التعويض إلى دائرة القضاء الإداري عدم جواز رفعها أمام المحاكم العادية، كما يترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية عدم جواز رفعها إلى دائرة القضاء الإداري ” ومفاد هذا النص أن الاختصاص بنظر دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة مشترك بين دوائر القضاء الإداري والمحاكم العادية كل ما هنالك أن رفع دعوى التعويض من تلك القرارات أمام إحدى جهتي القضاء يجعل من غير الجائز رفعها أمام الجهة الأخرى.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بالتعويض للمطعون ضدهم بعد أن تبين للمحكمة مصدرته مخالفة القرار الإداري الصادر بحق المطعون ضدهم للقانون، دون أن تخرج في ممارستها لاختصاصها بنظر دعوى التعويض عن الحدود المرسومة لها فإنها لا تكون مخالفة للقانون.

وحيث إن الوجه الثاني بشقيه غير سديد، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه تناول الرد على دفع الجهة الطاعنة بعدم صفتها في الدعوى واعتبر أن ما لحق المطعون ضدهم من ضرر ناجم عن فعل تابعي الجهة الطاعنة في عدم الاعتداد بدراستهم وتخرجهم، وكانت المستندات المقدمة من المطعون ضدهم – التي عددها الحكم – دللت على أن الجهات الإدارية التي انشأت المعهد العالي للتطوير الإداري وهيأته بقبول المطعون ضدهم ودراستهم فيه ومن بينها اللجنة الشعبية للتعليم والبحث العلمي بمنطقة الخمس تابعة للجهة الطاعنة، ويكون ما رد به الحكم على هذا الدفع كافيا لحمل ما انتهى إليه بشأنه ويستند إلى أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون. وحيث إنه عن عدم رد الحكم المطعون فيه على دفع الجهة الطاعنة بعدم حجية صور المستندات المقدمة من المطعون ضدهم في الدعوى فإنه يبين من حافظة المستندات المودعة من محامي المطعون ضدهم ملف الطعن والمؤشر عليها رسميا بسبق إيداعها ملف الدعوى أنها احتوت على المستندات التي أوردها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، ومشهد عليها رسمياً بأنها صور مطابقة لأصلها، فضلا عن ذلك فإن انضمام المطعون ضدهم للدراسة بالمعهد المذكور حتى تخرجهم وعدم إعتداد جهة الإدارة بدراستهم وهو ما تضمنته المستندات المطعون في حجيتها لم يكن أمراً مجحوداً من الجهة الطاعنة مما يكون معه ما تنعاه الجهة الطاعنة في هذا الجانب على غير أساس ويكون الطعن برمته مستوجب الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.