أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 80/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 80
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 فبراير 2003

طعن مدني رقم 80/ 50ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا كانت منهية للخصومة أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 6 لسنة 2000 م أمام محكمة المرج الجزئية ضد الطاعنة وآخرين قال شرحا لها: إنه يجوز أرضا نيابة عن مالكها ورثة (…) المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى حيازة هادئة مستقرة وبها بيت قديم قام بترميمه وصيانته وتم تخصيصه للمدعى عليها الأولى ((الطاعنة)) من قبل المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس التابعين للمدعى عليهما الثاني والثالث بغير الطريق القانوني بما يعد معه تصرف المدعى عليهم تعرضا لحيازته وانتهى إلى طلب الحكم له بمنع تعرض المدعى عليهم لحيازته للعقار والمحكمة بجلسة 2002.12.13م قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 2002. أمام محكمة المرج الابتدائية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.5.18 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2002.11.28م قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من منطوق الحكم المطعون فيه وشهادة من قلم كتاب محكمة المرج الابتدائية بعدم إيداع الأسباب وصورة رسمية من الحكم الجزئي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2002.12.2 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2002.11.30م وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن في الحكم لصدوره في موضوع غير منه للخصومة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

من حيث إن رأي نيابة النقض في محله ذلك أن المادة 1/300 من قانون المرافعات تقضي بأن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر في تفسيره لهذه المادة على أن الأحكام تنقسم إلى طائفتين، أحكام صادرة في الموضوع وهذه يجوز فيها

الطعن فور صدورها، وأحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع وهي ليست قاصرة على الأحكام التمهيدية والوقتية بل تشمل جميع الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى دون ان تفصل في طلبات الخصوم الموضوعية سواء أكانت قطعية أو غير قطعية، وهذه الأحكام لا يجوز الطعن فيها فور صدورها إذا كانت لا تنتهي بها الخصومة مثل الحكم الصادر بالاختصاص.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة المرج الجزئية باعتبارها المحكمة المختصة بنظرها وهو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة فإن الطعن فيه على استقلال غير جائز.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، ومصادرة الكفالة، وبالزام الطاعنة بالمصروفات.