أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 78/ 50ق

نشر في

طعن مدني رقم 78/ 50ق

خلاصة المبدأ

الحكم بالغرامة التهديدية حجيته، تحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض نهائي وسيلته بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 561 لسنة 1999 أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصم فيها المطعون ضدهما وقال في بيانها: إن المدعى الأول شرع في تنفيذ الحكم رقم 206 لسنة 1990 ف الصادر من محكمة بنغازي الابتدائية بتاريخ 1990.11.1 ضده بالرغم من أن هذا الحكم لا يجوز تنفيذه لأنه حكم وقتي لا يحوز حجية الأمر المقضي به، ولا يصلح سندا تنفيذيا، وخلص إلى طلب الحكم ببطلان وإلغاء إجراءات تنفيذ الحكم المذكور في مواجهة المستشكل ضده الثاني، فقضت له المحكمة بطلبه، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 206 لسنة 1990ق الصادر بتاريخ 1990.11.1ف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 25-5-2000 وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 28-11-2002 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب طعنه وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 22-12-2002 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في ذات التاريخ، وفي 6-1-2002 أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه اعتبر الحكم الصادر بالغرامة التهديديـة هـو حكم واجب النفاذ بمجرد امتناع المدين عن تنفيذ التزامه وهو ما يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء من ان الحكم بالغرامة التهديدية هو حكم وقتي ؛ مصيره الحتمي أن يعاد النظر فيه باعتبار أن المبلغ المحدد به كغرامة ليس دينا في ذمة المدين من ثم لا يعد حكما واجب النفاذ بل يجب الانتظار لحين التصفية النهائية حين يعاد النظر فيه وكان الحكم المطعون قد حاد عن هذا الفهم فإنه يكون قد خالف القانون ومبادئ المحكمة العليا بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن مؤدى نص المادتين 216، 217 من القانون المدني أن الحكم بالتهديد المالي هو حكم مؤقت لا يحوز حجية الأمر المقضي وليست غايته التعويض عن الضرر بل الضغط على المدين وتهديده حتى يقوم بتنفيذ التزامه فإذا أصر المدين على عدم التنفيذ وأراد الدائن تصفية الغرامة التهديدية وتحويلها إلى تعويض نهائي عليه أن يلجأ إلى المحكمة لتقدر له التعويض إذا توافرت عناصره من خطأ وضرر وعلاقة سببية.

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف معتبرا أن الحق معين المقدار والمحكمة التي تأمر أو تحكم بالغرامة التهديدية تحدد رقما معينا عن كل فترة زمنية وإذا كان هذا التعيين مؤقتا بطبيعته فهذا التوقيت لا يمنع من التنفيذ.

لما كان ذلك وكان يبين أن الحكم اعتبر الحكم الصادر بالغرامة التهديدية حكم حائز لقوة الشيء المقضي به وأن الغرامة التهديدية تتحول إلى تعويض بمجرد أن يمتنع المدين عن تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة التهديدية وقضى على هذا الأساس بإلغاء الحكم المستأنف والاستمرار في تنفيذ الحكم 206 لسنة 1990 ق الصادر بتاريخ 1990.11.1 ف فإنه يكون مخالفا للقانون بما يوجب نقضه.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحا للحكم فيه فإن هذه المحكمة تقضي فيه طبقا للقانون عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات. ولما كان الحكم المستأنف قد طبق صحيح القانون فإنه يتعين تأییده.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 376 لسنة 1999 بنغازي برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات.