أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 735/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 735
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 13 يونيو 2006

طعن مدني رقم 735/ 50ق

خلاصة المبدأ

الإخطار بالعزم على التنفيذ إذا أرفقت به صورة من الحكم المطعون فيه، يبدأ به میعاد الطعن بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 2001/189 أمام محكمة مصراتة الجزئية مختصين الطاعنين بصفتهما وآخر، قالوا شرحاً لها: إن والدهم تعرض لحادث مرور تسبب فيه المدعى عليه الثالث الذي كان يقود سيارة مؤمنة لدى المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما، وقد نجم عنه إصابته بإصابات عرضته لعجز دائم بنسبة 90% وأدين المدعى عليه الثالث جنائيا بحكم نهائي وخلصوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لهم تعويضا قدره مائة وعشرون ألف دينار عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين تعويضاً قدره عشرون ألف دينار عن الأضرار المعنوية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنف الطاعنان بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 51 لسنة 2002م أمام محكمة مصراتة الابتدائية، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 85 لسنة 2002 م أمام المحكمة التي قررت ضم الاستئناف اللاحق للسابق، وقضت فيهما:-

أولاً: ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 51 لسنة 2002 م المرفوع من الطاعنين.

ثانيا: بقبول الاستئناف رقم 85 لسنة 2002 م شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.3.29 م، وأعلن بتاريخ 2003.5.17 وبتاريخ 2003.9.8م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعنين بصفتهما بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومثلها من الحكم الجزئي، وبتاريخ 2003.9.21م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم، وبتاريخ 2003.10.16 م أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، كما أودع بذات التاريخ حافظة مستندات تضمنت سندات التوكيل، والصورة الرسمية من ورقة إعلان الحكم المطعون فيه، و قدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وبالجلسة المحدد لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضدهم، وأيدته نيابة النقض من عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد سديد، ذلك أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم عملاً بالمادتين 301، 341 من قانون المرافعات.

ولما كان ذلك، وكان الثابت من مستندات المطعون ضدهم المودعة ملف الطعن أنهم قد وجهوا للشركة الطاعنة صحيفة إخطار بالعزم على التنفيذ، وسلمت شخصياً للمخول بالتوقيع والاستلام عنها عن طريق محضر بتاريخ 2003.5.17م مثبتاً بها أنه قد سلمه صورة من الحكم الجزئي مذيلا بالصيغة التنفيذية، وكذلك صورة من الحكم الاستثنا في المؤيد له، وهو ما يعد إعلاناً بالحكم المطعون فيه، وحيث إن الشركة الطاعنة قررت الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 2003.9.8 م، فإن تقريرها بالطعن يكون قد تم بعد فوات الميعاد بما يتعين معه عدم قبوله شكلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعنين بصفتيهما بالمصروفات.