أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 73/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 73
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 12 فبراير 2006

طعن مدني رقم 73/ 50ق

خلاصة المبدأ

طبيعة الإقرار، حجيته مداها، انهيار الإقرار أثره على القرائن المرتبطة به – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 1995/2313 مسيحي أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على الطاعن عن نفسه وبصفته وآخر، قائلا فيها إن مورث الطرفين كان يملك قطعة الأرض الموصوفة بالأوراق وقد استلم مورث المدعى عليه الثاني ” الطاعن ” حقه الشرعي فيها قبل وفاته وأقر بعدم أحقيته في تركة والده مستقبلا، إلا أن المدعى فوجئ بالمدعى عليهم يستولون على كامل القطعة ويستغلونها دون وجه حق في حين أن المدعى عليه الأول ” المطعون ضده الثاني” لا يستحق إلا حصته حسب الفريضة الشرعية مع المدعين بصفتهم ورثة (…) ووالدتهم المرحومة (…) التي تستحق الثمن في تركة والدهم، وانتهي إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيته عن نفسه وبصفته للأرض محل الدعوى وإلزام المدعى عليهما إخلاءها وتسليمها إليه خالية من الشواغل والأشخاص، وأثناء نظر الدعوى تقدم المدعى عليه الأول ” المطعون ضده الثاني ” بصحيفة دعوى مقابلة طلب فيها ندب خبير لتصفية التركة وتوزيعها حسب الفريضة الشرعية، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وعدم قبول الدعوى المقابلة لعدم عرض موضوعها على اللجنة الشعبية للمحلة، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية وبتثبيت ملكية المستأنف لنصيبه ونصيب موكليه في كامل الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع المستأنف عليهم وفقا للفريضة الشرعية لمورثهم (…).

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.6.26 مسيحي وأعلن بتاريخ 2002.10.27 مسيحي وقرر محامي الطاعن عن نفسه وبصفته الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2002.11.26 مسيحي مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 2002.12.11 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخي 8، 2002.12.10 مسيحي، وبتاريخ 2002.12.29 مسيحي أودع محامي المعنيين مذكرة بدفاعهما مشفوعة بسند وكالته عنهما ضمن حافظة مستندات، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول للتقرير به من ذي صفة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل، فإن رأي نيابة النقض بعدم قبوله بالنسبة للطاعن بصفته في محله، ذلك أن الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه له أن يستعمله أو لا يستعمله وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون الطعن بالنقض منه شخصيا أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا أو توكيلا عاما ينص فيه على الطعن بطريق النقض، وإذ كان يبين من سند التوكيل الصادر للطاعن (…) من موكليه أنه لم ينص فيه على تخويله حق الطعن بالنقض نيابة عنهم، ولا يغنيه في ذلك النص في التوكيل على أن له الحق في تمثيلهم أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها، لأن الخصومة في الطعن بالنقض هي خصومة من نوع خاص يجب التصريح للوكيل بمباشرتها نيابة عن الموكل، مما يكون معه التوكيل الصادر من الوكيل للمحامي المقرر بالطعن صادراً ممن لا حق له فيه، ويغدو الطعن المرفوع من الطاعن بصفته مقرراً به من محام غير ذي صفة، ويتعين القضاء بعدم قبوله.

و حيث إن الطعن بالنسبة للطاعن عن نفسه قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه اعتمد على إقرار صادر عن المستأنف عليه الأول واعتبره ملزما لكل الخصوم في حين أنه لا يعد حجة إلا عليه، وفضلا عن ذلك، فإن هذا الإقرار كان باتفاق المقر وباقي الورثة عدا الطاعن وإضراراً به وفي غير حصة المقر حتى يحرم الطاعن من نصيبه في الميراث، ولكل ذلك فإن الحكم المطعون فيه، يكون معيبا، بما يوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الإقرار وفقا لمقتضى نص المادة 397 من القانون المدني حجة على المقر دون الغير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعد الإقرار الصادر عن المستأنف عليه الأول حجة على الطاعن ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده لنصيبه في العقار المدعى به، فإنه يكون مخالفا للقانون وقاصراً في التسبيب، ولا يغنيه في ذلك ما أورده من قرائن تأييداً للإقرار لأنها سيقت دعما له، ولم يعول عليها من قبل الحكم على استقلال عنه، وتنهار لذلك بانهياره، مما يعيب الحكم المطعون فيه، ويتعين نقضه، دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن بصفته شكلا، وبقبوله بالنسبة له عن نفسه شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس، للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهما المصاريف.