أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 703/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 703
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 28 يونيو 2006

طعن مدني رقم 703/ 50ق

خلاصة المبدأ

إثبات إيداع ورقة إعلان الطعن في الميعاد – وسيلته.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1281 لسنة 2001 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على المصرف الطاعن وفرعه بطرابلس قائلاً في بيانها: إنه يدير حساباً جارياً لدى المصرف المدعى عليه وعند مراجعته لحسابه اكتشف أنه تم سحب مبلغ 58500 ديناراً من حسابه بموجب صك لم يصدره ولصالح شخص لا يعرفه، وانتهى إلى طلب إعادة قيد المبلغ المسحوب من حساب لصالحه وتعويضه عما لحقه من ضرر بمبلغ مائة ألف دينار، وقضت المحكمة بإلزام المصرف المدعى عليه بإعادة مبلغ الصك وقيده لصالح المدعي، وبأن يدفع له مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستثنافين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل قيمة التعويض إلى ألفي دينار، وبرفض الاستئنافين، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.5.10، وتم إعلانه بتاريخ 2003.731، وقرر محامي المصرف الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.8.28 مسدداً الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ غير معلوم أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2003.9.9، وبتاريخ 2003.10.6 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها ببطلان الطعن على أن ورقة إعلانه تخلو من تاريخ إبداعها. 

وحيث إن هذا الرأي في محله، ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات أو جبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الخصوم، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن إيداع أصل ورقة الإعلان في الميعاد الذي حددته المادة المذكورة إجراء جوهري يترتب على تخلفه عدم قبول الطعن، وأن الإيداع لا يثبت إلا بالتأشير على الورقة من الموظف المسئول في قسم التسجيل بأنها أودعت في تاريخ معين أو بتحرير محضر بذلك، وكان يبين من ملف الطعن أن أصل ورقة إعلان الطعن المودع به قد خلا من أية تأشيرة تبين تاريخ إيداعها كما لم يحرر محضر بالخصوص، فإن وجوده لا يعدو كونه وجوداً مادياً لا قيمة قانونية له لخلوه مما يفيد تاريخ الإيداع من الموظف المختص بذلك، بما يكون معه الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون، ويستعين الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبالزام الطاعن بصفته بالمصروفات.