أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 606/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 606
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 4 يونيو 2006

طعن مدني رقم 606/ 51ق

خلاصة المبدأ

إعلان الطعن لورثة الخصم جملة، شرط صحته بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى رقم 934 لسنة 1997م أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية مختصمين المطعون ضدهم قالا شرحا لها: إنهما يملكان مع آخرين قطعتي الأرض المبينتين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى عن طريق الإرث اللتين آلت لمورثهما عن طريق البيع عام 1317 هـ وقد قام المدعى عليه الأول بصفته بإقامة مجموعة قواطع لسكن العمال ومكاتب وسياح وخزانات مياه وأقام المدعى عليه الرابع صوبات من البلاستيك و خزان مياه وبئرا ومنزلا وغرس المدعى عليهما السابع والثامن بعض الأشجار وأن المدعى عليه الحادي عشر أقام منزلا لا زال تحت الإنشاء أما الثاني عشر فقد أقام حظيرة وصوبه أما المدعى عليهم التاسع والثالث عشر والرابع عشر فقد أقاموا ميان تحت الإنجاز وأن المدعى عليه الثالث عشر تنازل عن جزء من الأرض لابنه المدعى عليه الخامس عشر الذي أقام عليها منزلا أما المدعى عليه الرابع فهو أيضا تنازل لابنيه المدعى عليهما السادس عشر والسابع عشر عن جزء من الأرض و هو ما فعله أيضا الثامن عشر والتاسع عشر وانتهيا إلى: أولا:- طلب الحكم بندب خبير لتطبيق مستنداتهما على الأرض موضوع الدعوى و حصر المنشأت المقامة عليها وتحديد عمرها وقيمتها مستحقة الإزالة وتقدير ما زاد في ثمن الأرض بسببها وتقدير قيمه المواد وأجرة العمل التي استعملت.

ثانيا: – إزالة المنشآت التي أقامها المدعى عليهم قبل رفع هذه الدعوى بسنة أو التي أقيمت بعد رفع الدعوى وذلك على نفقة من أقامها وتعويضهما بمبلغ مائة ألف دينار..

ثالثا: تثبيت ملكيتهما للمنشآت التي مضى على إقامتها أكثر من سنة قبل رفع الدعوى مقابل دفع قيمتها مستحقه الإزالة أو دفع ما زاد في ثمن الأرض بسبب تلك المنشآت.

والمحكمة بجلسة 5.3. 2003 م قضت برفض الدعوى، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1570 لسنة 49ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 19 2004.5 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2004.8.4 م قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وبتاريخ 14, 2004.8.16م أودع أصل ورقتي إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتواريخ 7, 9, 2004.8.1م، وبتاريخ 2004.8.23 م أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث. وبتاريخ 11. 9. 2004م أودع محامي المطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير مذكرة رادة بدفاعهم، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى بطلان الطعن لأن مفرداته لا يبين منها متى حصلت وفاة المطعون ضدهما السادس والسابع، وكان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة، فإن البطلان يستتبع باقي المطعون ضدهم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن رأي نيابة النقض في محله، ذلك أنه يجب على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل رفع الطعن حتى يتم اختصام من يصح اختصامه قانونا.

لما كان ذلك وكان المحضر أثبت في محضر إعلان المطعون ضدهما الرابع والثاني أنه انتقل إلى المطلوب إعلانه الرابع وتبين له أنه انتقل إلى رحمة الله وعليه قرر إعلان الورثة جملة حيث وجد ابن المطلوب إعلانه وسلمه الإعلان، كما أثبت أيضا في محضر الإعلان عند انتقاله للمطلوب إعلانه الثاني أنه بعد التحري عنه تبين له أنه انتقل إلى رحمه الله وعليه قرر إعلانه الورثة جملة حيث وجد ابن المطلوب إعلانه وسلمه صورة الإعلان، وكان لا يبين من محضر إعلان الرابع والثاني تاريخ الوفاة من حيث وقوعها قبل التقرير بالطعن أم بعده، ذلك أنه وفقا لنص المادة 304 من قانون المرافعات إذا مات المحكوم له أثناء ميعاد الطعن فإنه يجوز للخصم إعادة إعلان الطعن لجميع الورثة جملة وإذا تم الإعلان على هذا النحو فإنه يجب بعد ذلك إعادة الإعلان لجميع الورثة لأشخاصهم بأسمائهم وصفاتهم وفي موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك، أما إذا كانت الوفاة قبل التقرير بالطعن فإنه يكون مرفوعا على ميت مما لا يصح معه اختصامه لانعدام أهليه التقاضي لديه بالوفاة.

لما كان ذلك وعلى أي الفرضين فإن وفاة المطعون ضدهما الثاني والرابع إذا حصلت أثناء التقرير بالطعن فإنه يتعين على الطاعن بعد أن أعلن الورثة جملة أن يقوم بإعادة إعلان كل واحد منهم محددا أسماءهم وصفاتهم وان يتم الإعلان في موطن كل واحد منهم، وإذا لم يتم الإعلان على هذا النحو كان باطلا، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن على فرض حصول الوفاة أثناء الطعن فإنه وبعد أن أعلن الورثة جميعا لم يقم بإعادة إعلانهم أفراداً وعلى النحو السابق بيانه فإن الإعلان يكون باطلا، وإذا حصلت الوفاة قبل التقرير بالطعن فإنه كان يتعين على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل رفع الطعن، فإذا لم يقم بذلك وقام بالتقرير بالطعن ضد الخصم المتوفى فإنه يكون باطلا لانعدام أهلية المطعون ضده وهذا البطلان من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يصححه حضور الورثة أو إبداع مذكرات بدفاعهم أو قيامهم بأي إجراء يستشف منه تنازلهم عن البطلان لأنه لم يشرع لصالحهم وحيث إنه وفقا للمادة 344 من قانون المرافعات يجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم وإلا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

ولما كان الطعن لم يعلن إلى المطعون ضدهما الثاني والرابع إعلانا قانونيا فإنه يكون باطلا وان البطلان يشمل جميع من الخصوم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وبمصادرة الكفالة وبالزام الطاعنين بالمصروفات.