طعن مدني رقم 573/ 50ق
طعن مدني رقم 573/ 50ق
خلاصة المبدأ
عدم جواز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما – أسباس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 54 لسنة 2000 أمام محكمة إجدابيا الابتدائية على الشركة المطعون ضدها قائلاً في بيانها: إنه يعمل بإدارة التدريب بالشركة المدعى عليها ومكلف بالإشراف على مدرسة سرت، ونتيجة لنقاش حصل بينه وبين منسق المدارس بالشركة فيما يتعلق بتنفيذ المهام الثورية في المدرسة تمت إحالته إلى مجلس التأديب وتوقيع عقوبة الإنذار عليه بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء تلك العقوبة، وإلزام الشركة المدعى عليها بان تدفع له مبلغ خمسة وعشرون ألف دينار جبرا للضرر اللاحق به من جراء توقيع تلك العقوبة في حقه، وقضت المحكمة بإلغاء العقوبة التأديبية الموقعة على المدعي، والزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ خمسة آلاف دينار جبراً له عن الضرر اللاحق به، فاستأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.3.24 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.7.17 مسدداً الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2003.7.19 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدها بذات التاريخ، وبتاريخ 2003.8.17 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع الشركة المطعون ضدها، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أغفل الرد على دفاعه المستند إلى نص المادة 79 من قانون العمل التي تقضي بعدم جواز اتهام العامل على مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً أو توقيع الجزاء عليه من تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً، والثابت أن الطاعن أحيل إلى مجلس التأديب بعد مضي أكثر من شهرين على المخالفة المنسوبة إليه.
وحيث إن هذا الوجه في محله، ذلك أن المستفاد من نص المادة (2) من قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 أن المشرع جعل أحكام هذا القانون التي تحقق فائدة للعامل أحكاما أمرة ومتعلقة بالنظام العام مراعاة لانعدام التعادل والتكافؤ بين طرفي علاقة العمل، وضمانا لحماية الطرف الأضعف في هذه العلاقة وهو العامل، ومن هذا المنطلق نصت المادة 79 من قانون العمل على أنه ( لا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما أو توقيع الجزاء عليه بعد ثبوت المخالفة أكثر من ثلاثين يوما للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا أو بأكثر من خمسة عشر يوماً للعمال الآخرين )، وهدف المشرع من هذا النص أن لا يبقى سيف الجزاء مسلطاً على العامل يستعمله صاحب العمل ضده في أي وقت.
وحيث إن الثابت من الصورة الرسمية لمذكرة دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة بتاريخ 2000.4.18 المودعة ملف الطعن تمسك بتطبيق المادة 79 من قانون العمل سالفة الذكر مؤسسا دفاعه على أن اتهامه بالمخالفة التي نسبت إليه ودين بموجبها مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً، كما أنه يبين من الصورة الرسمية للمذكرة الرادة على أسباب الاستئناف المقدمة للمحكمة المطعون في حكمها أنها تضمنت في أكثر من موضع تمسكه بكل ما جاء في مذكرة دفاعه المودعة بملف الدعوى بتاريخ 2000.4.18، الأمر الذي يكون معه دفاعه سالف الذكر مطروحا على المحكمة المطعون في حكمها.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى استنادا إلى أن قرار مجلس التأديب لتوقيع عقوبة الإنذار على الطاعن جاء صحيحا ومناسبا للفعل المنسوب إليه، دون أن يشير إلى دفاعه بعدم جواز اتهامه عن ذلك الفعل لمضي أكثر من خمسة عشر يوما على كشفه استنادا إلى نص المادة 79 من قانون العمل، ودون أن يتضمن الحكم ما يصلح ردا على هذا الدفاع، وهو دفاع جوهري من شأنه – في حالة ثبوته – أن يغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، بما يستوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.