أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 550/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 550
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 13 يونيو 2006

طعن مدني رقم 550/ 50ق

خلاصة المبدأ

– عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية الصادرة في دعاوى إثبات حق الانتفاع – أساس ذلك

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 26 لسنة 1989 أمام محكمة الحرابة الجزئية مختصمين الطاعن قالا شرحا لها: إنهما يملكان قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى إلا أن المدعى عليه قام بالاستيلاء عليها دون وجه حق وانتهيا إلى طلب الحكم لهما بحقهما في الانتفاع وحيازة هذه القطع، والمحكمة بجلسة 2001.10.21م قضت بثبوت حق انتفاع المدعيين بقطع الأراضي المبينة بصحيفة الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 لسنة 2002 م أمام محكمة جادو الابتدائية التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.3.27 م وأعلن بتاريخ 2003.6.9. وبتاريخ 2003.7.8 م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي، وبتاريخ 2003.8.4م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما بتاريخ 2003.7.20م، وبتاريخ 2003.8.14 أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة رادة بدفاعه انتهى فيها إلى عدم جواز الطعن لأن الحكم صادر من محكمة ابتدائية في استئناف حكم محكمة جزئية في دعوى إثبات حق انتفاع، وبعدم قبول الطعن لعدم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في موعدها القانوني ولعدم إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن واحتياطيا عدم قبوله، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها..

الأسباب

حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضده من عدم جواز الطعن وأيدته في ذلك نيابة النقض في محله، ذلك أن نص المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 م لا يجيز الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إلا في حالات حددها على سبيل الحصر وهي أن يكون الحكم صادراً في قضية من قضايا وضع اليد أو في مسألة اختصاص ولائي أو نوعي أو قيمي أو في دعوى حضانة أو مهر أو جهاز أو دعاوى التعويض التي تدخل في الاختصاص الاستثنائي للقاضي الجزئي وفي دعاوى الإرث أو تلك المتعلقة بشؤون القاصرين.. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة جزئية في دعوى ثبوت حق انتفاع وهو ليس من الحالات التي حددتها المادة 337 المشار إليها وأجازت للخصوم الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فيها، فإن الطعن يكون غير جائز.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعن بالمصروفات.