أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 538/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 538
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 مايو 2006

طعن مدني رقم 538/ 50ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافة الصادرة في دعاوى الشفعة- أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2000/58 أمام محكمة زليتن الجزئية ضد الطاعن وآخرين، طلب فيها الحكم له بأحقيته في الأخذ بالشفعة في العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقال شرحا لدعواه: إنه يملك والطاعنين العقار المذكور على الشيوع وقد باع المالكون نصف ثلث السدس للمدعو (…)، ((الطاعن)) وهو أجنبي عنهم، وأنه يرغب في الأخذ بالشفعة في الجزء المباع وإحلاله محل المشتري، وانتهى إلى طلب أنف الذكر والمحكمة الجزئية نظرت الدعوى ثم حكمت بثبوت حق المدعي بصفته وكيلا عن زوجة والده بصفتها مقدمة شرعية على أبنائها القصر في أخذ العقار محل الدعوى بالشفعة وإحلاله محل المشتري، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة زليتن الابتدائية ((الدائرة الاستئنافية) التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 2003.4.27 صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.7.6 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسوم وأودع الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي، وبتاريخ 2003.7.17 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته بتاريخ 2003.7.15 وبتاريخ 2003.8.11 أودع محامي المطعون ضده حافظة مستندات من بين ما حوته سند إنابته عنه ومذكرة بدفاع المطعون ضده دفع فيها بعدم جواز الطعن بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضدهم من عدم جواز الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه الذي ظاهرته فيه نيابة النقض تأسس على أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة زليتن الابتدائية عند نظرها لاستئناف حكم محكمة زليتن الجزئية في موضوع الأخذ بالشفعة في العقار موضوع الدعوى، وهو ليس من يبين الحالات المحددة بنص المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 1989/18 التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض.

وحيث إن هذا الأساس سديد وفي محله، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 1989/18 قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن فيها بطريق النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية عند نظرها لاستئناف أحكام المحاكم الجزئية وليس من بينها هذه المسألة.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة زليتن الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافيه عند نظرها استئناف حكم محكمة زليتن الجزئية، وكان موضوع الدعوى هو الأخذ بالشفعة في العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وهو ليس من بين الحالات التي أجازت المادة 337 مرافعات المشار إليها الطعن فيها بطريق النقض ومن ثم فإن ما دفع به محامي المطعون ضدهم ووافقته فيه نيابة النقض من عدم جواز الطعن يكون في محله ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وألزمت الطاعن بالمصروفات.