أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 537/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 537
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 25 أبريل 2004

طعن مدني رقم 537/ 46ق

العنوان

  1. دعاوى التعويض عن إصابة العمل – تختص بنظرها المحكمة الجزئية أساس ذلك.
  2. دعاوى التعويض الناشئة عن ارتكاب جنحة من اختصاص القاضي الجزئي المادة 43/4 من قانون المرافعات.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 95/239 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصمت فيها الممثل القانوني لجهاز التشغيل والصيانة، وحماية البيئة بصفته أصالة عن نفسها وبصفتها عن أولادها من المرحوم (…) وهم (…) و (…) و (…) و (…) و (…) و (…) و (…) و (…) قالت شرحاً لها: إن مورثهم المرحوم (…) كان يعمل لدى الجهاز المذكور في وظيفة مشغل محطة مجاري الكيش ببنغازي، وأثناء قيامه بعمله في وردية يوم 1990.7.5ف سقط في أحد خزانات المجمع سالف الذكر نتيجة لتركه مفتوحا من قبل فرقة الصيانة، وترتب على ذلك وفاته… وانتهت إلى طلب الحكم لها، ولأولادها على المدعى عليه بصفته بتعويض قدرته بمبلغ سبعين ألف دينار قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ خمسين ألف دينار. فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 97/235ف – كما استأنفه الممثل القانوني لجهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة بالاستئناف رقم 97/274ف أمام ذات المحكمة التي قضت في الاستئنافين بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.11.16ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.8.30ف قرر محامي الطاعن بصفته الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ومستندات أخرى، وبتاريخ 1999.8.31ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها بموطنها المختار في اليوم السابق.

وبتاريخ 1999.10.4ف أودع محامي المطعون ضدها مذكرة رادة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته عنها، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن ذلك بأن قالت: إن الدعوى مقامة بطلب التعويض عن ضرر ناشئ عن تقصير صاحب العمل في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي، والسلامة العمالية بما يشكل الجنحة المعاقب عليها بالمادة 19 من القانون رقم 93 لسنة 1976 ف بشان الأمن الصناعي والسلامة العمالية، وهو مما يدخل في الاختصاص الاستثنائي للقاضي الجزئي. 

وانتهت إلى الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض في محله ؛ ذلك أن دعاوى التعويض الناشئة عن ارتكاب جنحة، أو مخالفة وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 4/43 من قانون المرافعات تدخل ضمن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية مهما بلغت قيمة الدعوى، ولو تجاوزت النصاب العادي لهذه المحكمة، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يشترط صدور حكم جنائي نهائي لإثبات وصف الجنحة ؛ أو المخالفة الذي يستند إليه طلب التعويض ؛ إذ لا يمنع اختصاص المحكمة الجزئية كون الدعوى الجنائية لم ترفع أصلاً، أو لم يتخذ فيها أي إجراء مادام المدعي یستند في طلبه للتعويض على وقوع جنحة، أو مخالفة.

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضدها عن نفسها، وبصفتها أقامت الدعوى أمام محكمة بنغازي الابتدائية طالبة الحكم بإلزام الممثل القانوني لجهاز التشغيل والصيانة، وحماية البيئة بصفته بأن يدفع لها، ولأولادها مبلغ سبعين ألف دينار – تعويضاً لهم عن فقد مورثهم بسبب سقوطه في أحد خزانات محطة مجاري الكيش ببنغازي أثناء قيامه بعمله لدى الجهاز المذكور نتيجة لترك الخزانات مفتوحة دون إغلاق، ولعدم وجود لوحات تحذيرية، أو إشارات دالة على الخطر بالقرب من مضخات المحطة، وكان يبين من ذلك أن الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى هو المطالبة بتعويض ناشئ عن جنحة، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعويض عن إصابة العمل الناشئة عن تقصير جهة العمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العمالية هو مما تختص به المحكمة الجزئية لأنه ناشئ عن ارتكاب جنحة ؛ فإن دعوى المطعون ضدها تكون قد رفعت إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظرها، إذ الاختصاص في هذه الحالة ينعقد للمحكمة الجزئية وفقاً لنص المادة 4/43 من قانون المرافعات.

ولما كانت قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، فإنه يكون من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها عملا بحكم المقصود بهذه القواعد هي المادة 76 من قانون المرافعات، ولو أغفل الخصوم الدفع بعدم الاختصاص، ولا يغير من هذا النظر ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن قواعد الاختصاص القيمي لا ترقى إلى مرتبة النظام العام، لأن تلك التي تحدد الاختصاص بين المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية بحسب قيمة الدعوى فقط، أما إذا تحدد اختصاص المحكمة الجزئية، أو المحكمة الابتدائية على أساس نوع معين من القضايا، فإن هذا الاختصاص يتصل بالنظام العام، وبناء عليه يكون اختصاص القاضي الجزئي الاستثنائي الذي يقوم على أساس نوع معين القضايا من النظام العام، ولو صاحبه أساس قيمي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل في موضوع الدعوى يكون قد خالف قواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون بما يوجب نقضه. 

وحيث إن مبنى النقض مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص، فإن هذه المحكمة تقتصر على الفصل في هذه المسألة عملاً ينص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئنافين رقمي 235-1997/274 في بنغازي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى.