أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 53/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 53
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 22 يناير 2003

طعن مدني رقم 53/ 45ق

خلاصة المبدأ

مسائل الواقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 102 لسنة 1991ف أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة الشعب ضد الجهات الطاعنة، قائلاً في بيانها: إنه يملك المحل المبين بصحيفة الدعوى، وكان يديره كمطبعة بنفسه وأبنائه وهو مصدر رزقه الوحيد، وبتاريخ 1978.9.28ف استلم خطاباً صادراً عن اللجنة العليا للزحف وبموجبه سلّم إليها المحل والمطبعة، وبما أنه لم يكن من المستغلين، بل كان يعمل في المحل بجهده هو وأبناؤه، فإن الانحراف ثابت بشأن الزحف على مطبعته، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم برد وتسليم المطبعة بعقارها بالحالة التى كانت عليها إليه خالية من الشواغل والأشخاص، وبدفع مبلغ خمسين ألف دينار تعويضا المدعى عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، ومبلغ اربعة آلاف دينار كانت في حسابه الجاري، ومبلغ اثني عشر الف دينار كانت المطبعة دائنة بها للغير، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون م هذا الحكم أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف إلى الحكم يرد المطبعة محل الدعوى بالحالة التى كانت عليها وقت الزحف، وبتأييد ضدهم الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1995.2.5ف، وتم إعلانه بتاريخ 1997.10.29ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه نيابة عن الجهات الطاعنة بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.11.27ف، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1997.12.3ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث تنعى الجهات الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجهين الآتيين:

  1. أن الحكم استند في قضائه برد المطبعة إلى أنها ليست من المواقع الاستغلالية لأنها مطبعة صغيرة وأن قيمة أصولها كاملة عدا قيمة المبني لا تجاوز مائة وثلاثين ألف دينار، مع أن المستندات المقدمة وخاصة محضر الجرد يوضح بأنه يستحيل إدارتها بجهد ذاتي، كما أن المبلغ المقدر كأصول للمطبعة وقت الزحف يعني أنها مطبعة كبيرة لا تدار بجهد المطعون ضدهم وحدهم.
  2. أن الحكم قضى بالرد رغم أن المدعي لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في القانون رقم 4 لسنة 1978ف، واعتبر الحكم أن الإقرار لا يقدم إلا في حالة تعدد المحلات دون أن يدلل على أن المحل موضوع الدعوى هو المحل الوحيد للمدعي.

وحيث إن الوجه الأول مردود، ذلك أن تقدير مدى التناسب بين حجم المطبعة موضوع الدعوى وبين مدى إمكانية إدارتها بالجهد الذاتي للمطعون ضدهم يعد من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها لمحكمة النقض.

وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته أن المطبعة المطلوب ردها هي من المطابع الصغرى التي تعمل آلياً، وأن ذلك ثابت ثبوتاً قطعياً من واقع المستندات، وعلى وجه التحديد محضر الجرد الذي أعدته لجنة الزحف مثبتاً به محتويات المطبعة من معدات وآلات وأوراق وأثاث، وهي جميعها تدل على أنها ليست من المطابع الكبرى، وآية ذلك أن قيمة أصولها كاملة – عدا قيمة المبنى- لا تتجاوز مائة وثلاثين ألف دينار، الأمر الذي يدل على أنها ليست من المواقع الاستغلالية التي كان ينبغي الزحف عليها، بل إنه لم يثبت من سائر أوراق الدعوى أن المدعي ( مورث المطعون ضدهم ) كان من فئة المستغلين لجهد الغير أو أنه اقترض من المصارف، بل أسس المطبعة بجهده ومن ماله، وأنه كان عشية الزحف على المطبعة يعمل فيها بنفسه و أبنائه، ولم يكن هناك وجود لأشخاص عاملين غيره.

لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على هذا النحو كافيـاً لحمل قضائه برد المطبعة موضوع الدعوى لأصحابها، وكان ما أوردته الجهات الطاعنة في هذا الوجه من الطعن لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً حول الأدلة التي استندت إليها محكمة الموضوع في تكوين قناعتها بما انتهت إليه، فإن هذا النعي يكون مستوجب الرفض.

وحيث إن الوجه الثاني من الطعن بدوره غير سديد، ذلك أن القانون رقم 4 لسنة 1978ف يستهدف منع الاستغلال لتوفير حاجة السكن لمن لم يكن يملك مسكناً خاصاً ولحماية أرباب الحرف والمهن الذين يمارسون مهنتهم وحرفتهم في مبان مملوكة لأشخاص آخرين بالأجرة، وقد جاء هذا القانون بأحكام تنظم الملكية العقارية وتعطي لكل مواطن الحق في تملك مسكن ومن يملك أكثر من مسكن الحق في اختيار واحد منها، وفيما يخص العقارات غير المعدة للسكن والتي لا يشغلها مالكها لغرض مهنته أو حرفته فإنها تؤول إلى الدولة وتدار بمعرفة اللجنة الخاصة، وللمالك أن يختار أحد هذه المباني إذا كان يملك أكثر من المحل الذي يشغله لغرض ممارسة مهنته أو حرفته، وقد أضاف القانون رقم 25 لسنة 1423 ميلادية شرطاً لرد المحلات التي كان يشغلها الملاك المواطنون في أغراض مهنهم أو صناعتهم أو حرفهم الإنتاجية أو التجارية التي تم الزحف عليها، وهو أن يثبت المدعي أنه كان يستعمل المحل وقت الزحف.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت على نحو ما تقدم أن المدعي كان يمارس عمله في المطبعة موضوع الدعوى عشية الزحف عليها، كما ذكر الحكم أن الثابت من المستندات – التي أرفقها المدعي وعلى وجه التعيين منها الإيصال الصادر من لجنة حصر المساكن والمباني وكذلك العلم والخبر الصادر من اللجنة الشعبية لمحلة الظهرة بطرابلس – أن المدعي وورثته من بعده لا يملكون سوى المحل الكائنة به المطبعة، وأنه ليس له أي عقار سوى العقار موضوع الدعوى، ومن ثم فإنه لا يكون ملزما بتقديم الإقرار المنصوص عليه في القانون رقم 4 لسنة 1978ف، وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.

لما كان ذلك، وكانت أوراق الطعن تخلو مما يفيد أن الجهات الطاعنة قدمت ما يثبت عكس الوقائع التي أسس عليها الحكم المطعون فيه قضاءه، فإن ما تنعى به على الحكم يكون على غير أساس، ويتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.