أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 513/49 ق

نشر في

طعن مدني رقم 513/49 ق

العنوان

وجوب تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وتلاوته مجددا إذا تغيرت الهـيئة أو أحد أعضائها.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 40 لسنة 1997 أمام محكمة قصر بن غشير الجزئية اختصم فيها المطعون ضده بصفته طالبا الحكم بإلزامه بدفع مبلغ أربعمائة واثنين وثمانين ألفا وخمسمائة دينار تعويضا عن الأضرار التي لحقت بمزرعته، وقال في بيانها: إنه ينتفع بالمزرعة رقم 91 بمشروع القربولي الزراعي بمساحة 28 هكتارا، وقع جزء منها في مسار خط النهر الصناعي العظيم غير أن الشركة المدعى عليها خرجت عن مسار الخط المحدد مما أدى إلى إلحاق أضرار بالأشجار المثمرة وصارت الأجزاء الأخرى غير صالحة لإنبات العشب وافتقار المواشي للمرعى وثبت ذلك بحكم بإثبات الحالة.

وقضت المحكمة بطلباته، فاستأنف المطعون ضده – بصفته – هذا الحكم أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، لم يرض المطعون ضده – بصفته – بالحكم الاستثنافي فطعن عليه بطريق النقض أمام المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 151 لسنة 46 ق التي قضت في موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة جنوب طرابلس الابتدائية لنظرها مجددا من هيئة استئنافية أخرى، وبتحريك الاستئناف من قبل الطاعن أمام تلك المحكمة قضت فيها بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.5.20، وأعلن بتاريخ 2002.6.25 وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2002.7.21 مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2002.8.6 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته في اليوم السابق، وبتاريخ 2002.8.28 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن الحكم خالف مقتضى نص المادة 325 من قانون المرافعات لعدم تلاوة تقرير التلخيص عند نظر الموضوع مجددا بعد إعادة القضية من المحكمة العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.

 وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المادة 325 من قانون المرافعات توجب على المستشار المحقق، أو قاضي المحكمة الابتدائية أن يقدم تقريرا يشرح فيه الوقائع وأوجه النزاع في الجلسة التي تهيأت فيها الدعوى لنظر موضوعها بغية الاستيثاق من وقوف المحكمة بكامل هيئتها على فحوى الخصومة، وأن يطلع العضو الذي قام بتقديم التقرير باقي أعضاء المحكمة والخصوم على ما اتخذت من إجراءات في الدعوى، وما أبدي فيها من أقوال الطرفين وأسانيدهما، فإذا ما تغير بعد تلاوة تقرير التلخيص عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة التي تنظر الدعوى وجب تلاوة تقرير التلخيص مجددا، فإذا أغفلت المحكمة هذا الإجراء الجوهري كان حكمها باطلا.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات المرافعة أمام المحكمة المطعون في حكمها والمودعة من الطاعن بملف الطعن أن هيئة المحكمة قد تغيرت بعد أن نقض الحكم وأعيدت القضية من المحكمة العليا، وأن جلسات المرافعة التي كانت بتواريخ 2001.12.17 و 2002.1.28 و 2002.2.25 و 2002.3.25 و 2002.4.29 و 2002.5.20 أنها قد خلت من إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص أمام الهيئة التي أصدرت الحكم فإن إغفال هذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان الحكم بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة بقية أسباب الطعن

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى، وبإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.