أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 496/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 496
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 25 يناير 2003

طعن مدني رقم 496/ 44ق

خلاصة المبدأ

يجب أن يكون الدفع واضح الدلالة ومردود إلى أساس معين في القانون تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ خلص الواقعة في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 110/96 ف أمام محكمة المدينة الجزئية بطرابلس، بصحيفة أعلنت إلى الطاعن بصفته، والمدعو (…)، قائلين فيها: إن الثاني تسبب بتاريخ 424.3.18اف في قتل مورثتيهم (…) (…) باصطدامه بالمركبة قيادة(….)، وأدين السائق جنائها، وانتهوا إلى طلب الحكم بالزام المدعى عليهما أن يدفعا للمدعي الأول مائة وخمسين ألف دينار تعويضاً عن فقد زوجته، وابنته، ولكل واحد من الثاني، والثالثة، سبعين ألف دينار عن فقد والدته، وسبعين ألف دينار عن فقد شقيقته، تعويضاً عن الضررين: المادي، والأدبي، وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين أن يدفعا للأول خمسة وثلاثين ألف دينار تعويضاً عما أصابه من ضرر من وفاة زوجته وابنته، وللثاني عشرين ألف دينار عما أصابه من ضرر معنوي من وفاة والدته وشقيقته، ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات، ونظراً لإغفال المحكمة الفصل في طلب المدعية الثالثة فقد قضت بتاريخ 1426.2.15ف بإلزام الطاعن بصفته أن يدفع لها خمسة عشر ألف دينار عما لحقها من ضرر معنوي من وفاة والدتها وشقيقتها، وقضت محكمة شمال طرابلس الابتدائية في الاستئنافين المرفوعين من الطرفين بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.6.16ف، وأعلن بتاريخ 1997.8.30ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.9.28ف نيابة عن الطاعن بصفته، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والإنابة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن كل من الحكمين الجزئيين، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1997.10.4 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 1997.9.29ف، وبتاريخ 1997.10.22ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته عنهم، وحافظة مستندات، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، وبيان ذلك:-

  1. أن مورثتي المطعون ضدهم كانتا تركبان سيارة خاصة غير مشمولة بالتغطية التأمينية ولا يلزم المؤمن – الطاعن – بتعويض ما يحدث بسببها من أضرار، وإذ قضي الحكم بغير ذلك، وألزمه التعويض عن وفاة المورثتين فإنه يكون مخالفا للقانون.
  2. أن الحكم المطعون فيه استند في إثبات خطأ السائق على الأمر الجنائي الذي لا حجية له أمام القضاء المدني القاصرة على الأحكام، ودون أن يثبت الخطأ بطريق آخر، ولكل ذلك، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إنه عن السبب الأول للطعن، فإنه يشترط لقبول الدفع أمام محكمة الموضوع والتزامها الرد عليه أن يكون واضح الدلالة ومردوداً إلى أساس معين في القانون، فإن لم يكن كذلك كان للمحكمة أن تعرض عنه، فإن هي ردت عليه وفقاً لما فهمته من العبارة التي أبدى بها أمامها فذلك حسبها.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن بصفته دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها بأن (… ورثة المستأنف ضدهم غير مشمولين بالتغطية التأمينية عملاً بنص المادة 6 من القانون رقم 71/28 بشأن التأمين… ) وهو دفع مبهم لم يتضمن سبب عدم شمول التغطية التأمينية، ولا تلتزم المحكمة الرد عليه أصلاً، وإذ رد عليه الحكم المطعون فيه بأن الضرر مشمول بالتغطية التأمينية، وأحال على أسباب الحكم الجزئي المؤيد من قبله، والذي أورد في أسبابه أن السيارة التي كانت تركبها سيارة بيجو خيمة نقل مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول، ولم ينازع الطاعن أمام محكمة الموضوع في كون المركبة سيارة نقل ويشمل ركابها التأمين، فإنه يكون قد رد على الدفع غير المؤسس تأسيا واضحا بما يكفي لطرحه، و يضحى النعي عليه من هذا الوجه غير سديد.

وحيث انه عن السبب الثاني للعامين فإنه يبين من مدونات حكم محكمة أول درجة والحكم المطعون فيه أنهما أسسا قضاءها بالتعويض على توافر أركان المسئولية من خطاً للسائق تمثل في اختلال توازن سيارة التي كانت تركيبها المورثتان، وفقده السيطرة عليها، وانحرافها عن مسارها إلى اليسار في الاتجاه المعاكس مما أدى إلى حصول الحادث ووفاة المورثتين، وقد استدل الحكمان على ذلك باعتراف السائق بمرحلة التحقيق، ومن ضرر وهو ما نجم عن الوفاة وعلاقة سبيبة بين الأمرين، ولم يستندا في إثبات ذلك إلى حجية الأمر الجنائي، فإنها لا يكونان قد خالفا القانون، أو حادا عن الفهم السوي لمقتضى نصوصه، أو اعتراها قصور أو فساد، بما يضحي معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا السبب في غير محله وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الطمن برمته يكون غير قائم علی سند، بما يتعين معه رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه. والتزام الطاعن بصفته المصروفات.