أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 494/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 494
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 21 يوليو 2003

طعن مدني رقم 494/ 46ق

خلاصة المبدأ

دعوى الطرد- مناطها- توافر السند لدى طالب الطرد و انتفاؤه لدى الطلوب طرده.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 1667 لسنة 1993 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعن، قالا شرحا لها: إنهما يملكان العقار الميين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى إلا أن الطاعن استولى عليه دون سند من القانون، وانتهيا إلى طلب طرد المدعى عليه من العقار مع إلزامه يدفع تعويض قدره مائة وخمسون ألف دينار، والمحكمة قضت بتاريخ

1993.12.28ف برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 1143 لسنة 44ق، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المستأنف عليه من العقار موضوع صحيفة الدعوى، وتسليمه للمستأنف خالياً من الشواغل والأشخاص، وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.13ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.8.15ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات و بتاريخ 1999.8.27ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في رسمية من 8.18 و 1999.8.24ف.

قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة رادة بدفاعهما بتاريخ 1999.9.5ف.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره من وجهين:-

الوجه الأول: قضى الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من العقار تأسيساً على أن يده يد غاصب وما ذهب إليه الحكم لا يتفق مع الواقع ذلك أن الطاعن شغل العقار بموجب سند رسـمي من الجهة التي آل إليها العقار طبقاً للقانون رقم 78/4، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 1986 الذي اعتبر كل من يقيم في عقار، أو يستغله بعد مالكاً لهذا العقار. الوجه الثاني: لما كان العقار آل للدولة الليبية وقد استغله الطاعن بموجب عقد مع مصلحة الأملاك العامة، وقدم هذا المستند للمحكمة إلا أنها لم تناقشه، كما أن الطرد لا يجوز قانوناً وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 27 ق.

وحيث إن الطعن في وجهيه غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن مناط دعوى الطرد هو وجود سند مشروع لدى طالب الطرد وانتفاؤه لدى المطلوب طرده منه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في قضائها قد أسست حكمها بطرد الطاعن على سند من القول: (( وحيث إن المستندات التي أرفقها المستأنفان تدل دلالة قاطعة على أن المحل موضوع الدعوى يخص المستأنفين وينتفعان به قبل استحواذ المستأنف عليه على العقار موضوع الدعوى، وحيث إن ما أرفقه المستأنف عليه لا يخص العقار موضوع الدعوى بل لا يتعلق به شخصياً، وحيث إن المستأنف عليه لم يدفع الدعوى بأي دفع……. ولم يقدم ما يبرر استيلاءه على العقار على النحو المتقدم، وأن المستأنفين قدما ما يفيد صلتهما به وهو عقد الشراء المؤرخ في 1977.4.21ف والشهادة الصادرة من مصلحة التسجيل العقاري، والأحكام المشار إليها. )) ويبين مما أورده الحكم في أسبابه أنه انتهى في منطق سليم، ومما له أصل ثابت بالأوراق، أن الطاعن لا يستند في شغله للعقار، إلى سند قانوني صحيح يمكنه من شغل العقار كما أن العقد المقدم من الطاعن المبرم مع مصلحة الأملاك العامة قد ناقشته المحكمة مناقشة مستفيضة وتبين لها أنه لم يبرم باسم الطاعن شخصيا، وأنه يتعلق بعقار يقع بحي الأندلس وليس بالعقار موضوع الدعوى الذي يقع بسوق الثلاثاء، وبذلك يكون استبعاد المحكمة للعقد و طرحه مطابقاً لصحيح القانون. انتهى لا يستند في ولا يغير من ذلك ما يدعيه الطاعن بأنه تملك العقار وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1986 ف، لأن أحكام القانون المذكور تنطبق على المساكن دون غيرها، كما لا يجوز الاحتجاج بالقانون رقم 10 السنة 1427 م لأن مجال انطباقه – وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو العقارات التي آلت إلى الدولة ولا يبين من أوراق الطعن أن العقار موضوع الدعوى قد آل إلى الدولة بما يكون معه الطعن على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعن بالمصروفات.