أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 454/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 454
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 30 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 454/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم الرد على الدفع الجوهري – قصور.
  2. دمج شركة في أخرى – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الأول الدعوى رقم 707 لسنة 1991، والطاعنة الثانية الدعوى رقم 459 لسنة 1993ف، ضد المطعون ضدهم بصفاتهم أمام محكمة طرابلس الابتدائية التي أمرت بضم الدعويين لبعضهما، قالا شرحاً لدعواهما: إن ابنهما التحق بمصنع صهر الخردة كمتدرب وقد أصيب بصدمة كهربائية أودت بحياته، وكان ذلك بسبب إهمال وتقصير المدعى عليهم في القيام بواجب حراسة الأشياء، وانتهيا إلى طلب إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ مائتي ألف دينار تعويضاً لهما عما أصابهما من ضرر مادي وأدبي، وبجلسة 1995.3.30ف قضت المحكمة برفض الدعوى.

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 596 لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.3.22ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.9.16ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.

وبتاريخ 9.27 و 1998.10.4ف أودع أصل ورقتي إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 26 و 1998.9.28ف.

وبتاريخ 1998.10.25ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند الوكالة، وبتاريخ 1998.10.20 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث (( شركة الصهر الوطنية )) لاندماجها في الشركة الليبية للحديد والصلب، وبقبول الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهما، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما رأته نيابة النقض من بطلان الطعن بالنسبة لشركة الصهر الوطنية في محله، ذلك أنه بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 71 لسنة 1425 م تم دمج شركة الصهر الوطنية في الشركة الليبية للحديد والصلب بما تكون معه شركة الصهر الوطنية قد زالت شخصيتها وفقدت أهلية التقاضي، وبالتالي لا يجوز أن توجه لها خصومة وكل إجراء في مواجهتها يكون باطلا.

وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الخصوم قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنان أن ابنهما كان قاصرا مما يجعل مسؤولية القائم على تدريبه مفترضة قانونا وفقا نص المادة 176 من القانون المدني، إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر أن محكمة الموضوع ملزمة بالرد بأسباب سائغة على أوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها الخصوم وإلا كان حكمها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

لما كان ذلك، وكان الثابت من ملف الطعن أن الطاعنين أقاما دعواهما أمام محكمة أول درجة وفقا للمادة 181 من القانون المدني (( المسؤولية عن حراسة الأشياء ))، وصدر الحكم برفض الدعوى، فاستأنفه الطاعنان أمام المحكمة المطعون في حكمها وقد غيرا سبب الدعوى من المسؤولية عن حراسة الأشياء إلى مسؤولية المراقب وفقا للمادة 176 من القانون المدني، تأسيسا على أن ابنهما كان قاصرا لم يبلغ الثامنة عشر عاما من عمره، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد هذا السبب إلا أنه لم يرد عليه بما يكون معه الحكم قد أخل بحق الدفاع، ذلك أن عجز المادة 321 من قانون المرافعات أجازت تغيير سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله حيث لا يعتبر تغيير سبب الطلب في مرحلة الاستئناف مانعا من قبوله ما دام موضوعه واحدا، لأن الهدف من ذلك حسم النزاع بين الخصوم على موضوع واحد في خصومة واحدة، وإذ انتهت المحكمة المطعون في حكمها إلى تأييد الحكم المستأنف دون أن تقول كلمتها في سبب تغيير الدعوى والتعرض له والرد عليه، وهو دفع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم جاء قاصرا مخلا بحق الدفاع بما يتعين معه نقضه الحكم دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.