طعن مدني رقم 429/ 51ق
طعن مدني رقم 429/ 51ق
خلاصة المبدأ
استئناف مقابل، ميعاد تقديمه- بيان ذلك
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1490 لسنة 2000 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم قائلا في بيانها: إنه يملك الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى عن طريق الإرث الشرعي وكان يستغلها في الزراعة إلى أن تم ضمها إلى مشروع جنزور للأعلاف إذ تم ضم الأراضي المجاورة بما فيها هذه الأرض عام 1986 م وكان بها أشجار مثمرة ومخازن وحظائر ومنزل وبئر مياه ومرفقاته وقد أزيلت هذه المنشآت من قبل إدارة المشروع وتم تعويضه بمزرعة بديلة وأبرم عقد انتفاع فيها وتم تشكيل لجنة لحصر الموجودات وقدرتها بمبلغ خمسة وثلاثين ألف وأربعمائة وستة وخمسين دينارا ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ هذا الاتفاق وقد تكبد خسائر جسيمة تمثلت في إزالة الأشجار والمنشآت وحرمانه من مزرعته وطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يدفعوا له المبلغ الوارد بتقرير لجنة الحصر ومبلغ مائة ألف دينار تعويضا له عن الضرر المادي الذي لحقه من جراء عدم صرف المبلغ المقرر من ذلك التاريخ وحتى الآن وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة فقضت المحكمة -:- أولا / بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمدعى عليه الثاني. ثانيا / بإلزام المدعى عليهم الأول والثالث والرابع بصفاتهم متضامنين بدفع مبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وخمسون دينارا تعويضا للمدعي عما لحقه من ضرر ورفض ما عدا ذلك من طلبات فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم كما استأنفه الطاعنون بصفاتهم باستئناف مقابل أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف الأصلي شكلا وبعدم قبول الاستئناف المقابل شكلا وفي الموضوع أولا بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للتعويض عن الضررين المادي والمعنوي اللذين لحقا بالمستأنف وذلك بإلزام المستأنف عليهم بصفاتهم بأن يدفعوا متضامنين للمستأنف خمسة آلاف دينار كتعويض عن الضررين وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك
وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.3.13، وأعلن بتاريخ 2004.5.12، وبتاريخ 2004.6.5 ف، قرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة من الطاعنين بصفاتهم الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودها مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 2004.6.22 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2004.6.15 ف وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث ينعى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الطاعنين قدموا للمحكمة المطعون في حكمها استئنافا مقابلا في الجلسة الأولى للمرافعة فقضت بعدم قبوله مؤسسة قضاءها على أن المراد بالجلسة الأولى هي الجلسة أمام المستشار المحقق مخالفة المادة 323 مرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن نص المادة 1/323 من قانون المرافعات قد جرى على أن “يقدم الاستئناف المقابل عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى أو في الجلسة الأولى على الأكثر”. ومؤدى هذا النص ان للمستأنف عليه أن يتقدم باستئناف مقابل ردا على الاستئناف الأصلي وميعاده عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى أو في الجلسة الأولى على الأكثر، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقصود بالجلسة الأولى هي جلسة المرافعة الأولى.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المقابل المقدم من المستأنف ضدهم بالجلسة الأولى للمرافعة شكلا ذلك أن الثابت من الصور الرسمية لمحاضر جلسات الاستئناف رقم 1365 لسنة 49 ((طرابلس)) الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه أن المستشار المحقق بجلسة 2003.12.2 ف قرر إحالة الدعوى إلى المرافعة وحدد لها جلسة 2004.1.21 ف وفيها قدم الطاعنون صحيفة استئناف مقابل باعتبارها الجلسة الأولى للمرافعة وقضى الحكم بعدم قبول الاستئناف المقابل شكلا لعدم تقديمه بالجلسة الأولى على اعتبار أن المقصود بالجلسة الأولى هي التي كانت أمام المستشار المحقق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين النقض، ولما كان هذا القضاء قد حجب المحكمة من أن تقول كلمتها في الموضوع فإنه يتعين أن يقترن النقض بالإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.