أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 429/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 429
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 22 أكتوبر 2003

طعن مدني رقم 429/ 45ق

خلاصة المبدأ

عدم مسئولية الجمارك عن تخزين البضائع أو حراستها أو المحافظة عليها المسئولية تقع على الشركة الاشتراكية للموانئ – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2308 لسنة 1993 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الطاعنين والشركة الاشتراكية للموانئ قائلا في بيانها إنه استورد سيارة من الخارج، وبعد وصولها إلى ميناء بنغازي البحري، وتسلم الجهات المختصة لها بالميناء وقيامه بالإجراءات الجمركية وغيرها، حضر لتسلمها فلم يجدها، وتم إبلاغ السلطات المختصة دون جدوى، وأضاف أنه أنفق مبالغ مالية لأجل استيراد السيارة تمثلت في تكلفة ثمنها وبلغت 7500 دينار، كما بلغت الرسوم الجمركية التي دفعها 1746 دينارا، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 9246 دينارا ومبلغ 3500 دينار تعويضا عما لحقه من خسارة، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعي مبلغ 10246 ديناراً.

فاستأنف الطاعنان هذا الحكم، كما استأنفته الشركة الاشتراكية للموانئ أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.14، وتم إعلانه بتاريخ 1998.8.6، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.9.2، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.9.3، أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.10.11 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ انتهى إلى مسؤولية مصلحة الجمارك دون أن يبين في أسبابه عنصر الخطأ جانبها سوى القول بأن السيارة خرجت من الميناء دون أن يقوم العاملون بالجمارك بواجباتهم، وذلك بضبطها وعدم السماح بخروجها، في حين أن تخزين البضائع بالمستودعات والموانئ وحراستها أمر تتولاه الشركة الاشتراكية للموانئ.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 21 لسنة 1985 ف بتأسيس شركة مساهمة للموانئ نص في مادته الأولى على أن تنشأ – وفقاً لأحكام هذا القانون – شركة مساهمة تسمى ( الشركة الاشتراكية للموانئ )، ونص في المادة الثانية على تحديد أغراض الشركة ومن بينها إدارة وتشغيل الموانئ، وشحن وتفريغ وتخزين ومناولة البضائع الواردة والصادرة والعابرة، والتنسيق مع الجهات المختصة للمحافظة على النظام والأمن، كما نص في المادة السادسة عشرة على أن تؤول إلى الشركة الأموال المستعملة في إدارة وتشغيل الموانئ.

ثم صدر بعد ذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 809 لسنة 1423 ميلادية بتعديل بعض الاختصاصات لكل من الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والشركة الاشتراكية للموانئ، وهو القرار الذي أسند في مادته الأولى إلى مدير الميناء مباشرة الاختصاصات السيادية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، ثم نص في المادة الثانية على أن تتولى الشركة الاشتراكية للموانئ مزاولة الخدمات التجارية المتعلقة بالشحن والتفريغ والتخزين والمناولة. وبصدور قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 18 لسنة 1428 ميلادية بتحديد الاختصاصات السيادية لمدير الميناء، فإنه حدد تلك الاختصاصات في المادة الثانية دون أن يورد من بينها أي اختصاص يتعلق بتخزين البضائع أو إجراءات المحافظة عليها.

كما أن القانون رقم 10 لسنة 1991ف بإلغاء حكم في القانون رقم 15 لسنة 1985 ف بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات والقانون رقم 21 لسنة 1985 ف بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ لم يسحب من اختصاصات الشركة الاشتراكية للموانئ سوى الاختصاص بجباية الرسوم والضرائب الجمركية لمصلحة الخزانة العامة، حيث أسند القانون هذا الاختصاص لمصلحة الجمارك.

وبالرجوع إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 ف يبين أنه بإنشاء مصلحة الجمارك حصر في المادة الثالثة منه اختصاصات المصلحة في خمسة اختصاصات محددة ليس من بينها أي اختصاص يتعلق بتخزين البضائع في الموانئ، أو حراستها، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها.

وحيث إنه يبين من خلال التشريعات التي سلف بيانها أن الشركة الاشتراكية للموانئ هي وحدها التي تقوم بعملية تفريغ البضاعة من السفينة ونقلها إلى المخازن وتخزينها، وأنه لا يحق لأحد غيرها – بما في ذلك مصلحة الجمارك – أن تباشر شيئاً من ذلك، فإن مسؤولية الشركة عن المحافظة على البضاعة الواردة تبدأ من عملية إنزالها من السفينة ولا تنتهي إلا بتسليمها لمن أرسلت إليه.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وأسس قضاءه بمسؤولية مصلحة الجمارك التضامنية مع الشركة الاشتراكية للموانئ على سند من القول بأنها أخلت بالالتزام الذي يفرضه عليها القانون وذلك بحراسة مداخل الميناء وعدم السماح بخروج أية بضاعة من الحظيرة الجمركية إلا إذا كانت مستوفية للشروط، في حين أن الثابت بالحكم أن الشرط الذي تختص به مصلحة الجمارك قد تم استيفاؤه بدفع الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على السيارة موضوع الدعوى، فإن الحكم يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه

لما كان ذلك، وكان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه، فإن هذه المحكمة تقضي فيه طبقاً لنص المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للطاعنين بصفتيهما، وفي موضوع الاستئناف رقم 408 لسنة 1996ف “بنغازي” بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بالنسبة للمستأنفين بصفتيهما، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.