أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 390/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 390
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 27 يوليو 2003

طعن مدني رقم 390/ 45ق

خلاصة المبدأ

انتقال الخبير إلى مقر الخصم وإجراء الخبرة بحضوره – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 946 لسنة 1994 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على الشركة الطاعنة طالبا الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ ستة وعشرين ألفا ومائتين وخمسين دينارا مع الفائدة القانونية بنسبة عن المدة من تاريخ 1993.6.9 وحتى الفصل فى الدعوى، ومبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية، وقال شرحا لها: إنه تعاقد مع الممثل القانوني للشركة الطاعنة للقيام بإعداد تسوية ميزانية الشركة عن سنتي 1981 – 1982 بفرع طرابلس، وعن السنوات 1984 – 1985 1986 بفرعيها الزاوية وغريان، وأنجز العمل المتفق عليه وفق شروط التعاقد وسلم وتسلم ( المطعون ضده ) جزءا من أتعابه وبقي في ذمة الشركة مبلغ ستة وعشرين ألفا ومائتين وخمسين دينارا لم يتم سداده رغم المطالبة المتكررة وفوات الميعاد المحدد في العقد، وأن التأخير أضر به مما يجعله محقا في المطالبة بالفائدة عن التأخير والتعويض، وقضت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده باقي أتعابه و قدرها تسعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وخمسون دينارا وستمائة و عشرون درهما، وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات، فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس كما استأنفه المطعون ضده باستئناف مقابل، وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.31 وأعلن بتاريخ 199882، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.8.10، مسددا الرسم والكفالة ومودها مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصور رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع – بتاريخ 1998.8.17- أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.9.13 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والقصور في التسبيب، من الوجهين الآتيين:-

  1. دفعت الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة ببطلان تقرير الخبير لعدم دعوته للخصوم قبل مباشرته المأمورية، والمحكمة التفتت عن هذا الدفع، وأمام محكمة ثاني درجة تمسكت الشركة بما دفعت به أمام محكمة البداية وجاء رد المحكمة مخالفا لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في هذا الشأن.
  2. إن الحكم لم يرد على ما أثارته الشركة الطاعنة أمامها من أن الخبير لم يوضح ما إذا كانت الميزانيات التي سلمها المطعون ضده للشركة الطاعنة تتفق أصول مهنة المحاسبة من عدمه، باعتباره السبب الرئيسي لعدم اعتماد تلك الأعمال وأن العديد من اللجان التي شكلت لدراسة تلك الميزانيات أكدت أنها ناقصة ولا تحقق الغرض.

وحيث إن النعي في الوجه الأول غير سديد، ذلك أنه وإن كانت دعوة الخصوم لحضور أعمال الخبرة بموجب المادة 203 من قانون المرافعات أمر لازم لتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم، إلا أنه إذا ما تمت الخبرة عن طريق انتقال الخبير إلى مقر الخصم وتم إجراؤها في حضوره بما يمكنه من إبداء ما يعن له من ملاحظات فإن الغرض الذي يهدف إليه المشرع من النص المشار إليه قد تحقق.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، ومن صورة تقرير الخبرة المودع ملف الطعن، أن الخبير المنتدب في الدعوى قد انتقل إلى مقر الشركة الطاعنة والتقى بمدير الإدارة المالية، وبعدد من المحاسبين واطلع على الميزانيات المقدمة من المطعون ضده ونسب الإنجاز، فإن الغرض من الحضور أمامه قد تحقق، ولا تكون للشركة الطاعنة مصلحة في التمسك بعدم توجيه إعلان إليها لحضور عملية الخبرة بما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي.

وحيث إن النعي في الوجه الثاني مردود، ذلك أن المحكمة الموضوع السلطة الكاملة في الأخذ بتقرير الخبير من عدمه باعتباره من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها طالما أن التقرير مبني على أسس سليمة وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أخذ بتقرير الخبير، وأورد ما أثارته الشركة الطاعنة من مطاعن حوله، ورد على ذلك بسند من القول (… أما عن باقي الدفوع المتمثلة في أن الخبير المنتدب اعتمد على أقوال المدعي وحدها، وأنه لم يبين ما إذا كانت الميزانيات قد أعدت طبقا للأصول المحاسبية….. وهي أقوال مردودة ذلك أن التقرير كان واضحا بذاته بين انتقاله إلى الخصوم ومناقشتهم واطلع على مستنداتهم وأنه قد عاين المستندات، وما استقر عليه من مناقشة الخصوم… وقد حدد العناصر التي اعتمد عليها في تقريره… ) فإن ما أورده الحكم على هذا النحو يعد سائغا ومتفقا مع النتيجة التي انتهى إليها في قضائه بما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.