أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 389/48 ق

نشر في

طعن مدني رقم 389/48 ق

العنوان

عدم تلاوة تقرير التلخيص من الهيئة أو بعد تغييرها – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1385 لسنة 1994ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الطاعن طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 1993.2.1ف والذي يتضمن شرائهما لقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بواقع الثلثين للمطعون ضده والثلث الآخر للطاعن، وقد شعر من خلال سلوك الطاعن ما يوحي بتراجعه عن هذا الاتفاق الأمر الذي حدا به إلى طلب تسجيل كامل العقار باسمه، والمحكمة قررت وقف السير في الدعوى لحين إرفاق الحكم الصادر في الجناية رقم 185 لسنة 24ق، وبعد صدور الحكم فيها تم تحريك الدعوى أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية وأعطيت رقماً جديدا هو 565 لسنة 1998 ف.

وأقام الطاعن دعوى مقابلة طلب فيها تثبيت ملكيته في كامل قطعة الأرض محل النزاع استناداً إلى التنازل الصادر له من المطعون ضده في 1992.12.31ف ورفض الدعوى الأصلية، فقضت المحكمة أولاً: في الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 1993.2.1ف، ثانياً:- في الدعوى المقابلة بتثبيت حق الانتفاع للمدعي في ثلث الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى.

فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2001.5.13ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 2001.7.6ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2001.7.15 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق

وبتاريخ 2001.8.19 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

 الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

 وحيث إن مما ينعى به الطاعن بطلان الحكم المطعون فيه لعدم تلاوة تقرير التلخيص أمام الهيئة التي نظرت الدعوى وفصلت فيها على نحو ما هو ثابت من محاضر الجلسات المودعة. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن المادة 325 من قانون المرافعات توجب على المستشار المحقق أو قاضي المحكمة الابتدائية أن يقدم تقريرا يشرح فيه الوقائع وأوجه النزاع في الجلسة التي تهيأت فيها الدعوى لنظر موضوعها بغية الاستيثاق من وقوف المحكمة بكامل هيئتها على فحوى الخصومة وأن يطلع العضو الذي قام بتقديم التقرير باقي أعضاء المحكمة والخصوم على ما اتخذه من إجراءات في الدعوى وما أبدى فيها من أقوال الطرفين وأسانيدهما، فإذا ما تغير – بعد تلاوة تقرير التلخيص – عضو أو أكثر من اعضاء الهيئة التي تنظر الدعوى وجبت تلاوة تقرير التلخيص من جديد، فإذا أغفلت المحكمة هذا الإجراء الجوهري كان حكمها باطلا.

لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة المطعون في حكمها أن هيئة المحكمة قد تغيرت عدة مرات أثناء نظر الدعوى على نحو ما هو ثابت من الصور الرسمية لمحاضر جلسات المرافعة المودعة ملف الطعن والتي كانت بتاريخ 2000.3.12 ف و 2000.4.9 ف و 2000.5.21 ف ر 2001.1.1 ف 2001.2.11 ف، وكانت هذه المحاضر قد خلت من إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص أمام الهيئة التي أصدرت الحكم، فإن إغفال هذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان الحكم بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة بقية أسباب الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.