أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 389/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 389
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 24 يناير 2003

طعن مدني رقم 389/ 46ق

خلاصة المبدأ

مناط دعوى الطرد هو عدم وجود سند قانوني لدى المطلوب طرده وتوفر السند لدى الطالب مخالفة ذلك.- أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1260 لسنة 1995 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الطاعنين وآخرين، طالبا إخلاء العقار موضوع الدعوى وطرد شاغليه منه وتسليمه له خاليا من الشواغل والأشخاص مع التعويض، وقال شرحا لدعواه: قد تم تمكينه من العقار المبين بصحيفة الدعوى بموجب عقد إيجار مع الهيئة التنفيذية لمشروع المدينة القديمة، وفي أثناء انتقاله إليه قام أمين شؤون اللجان بالمؤتمر الشعبي الأساسي طرابلس بقفل العقار، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فاستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليهم – عدا الأول والثاني – بإخلاء العقار موضوع الدعوى، وتسليمه للمستأنف خاليا من جميع الشواغل والأشخاص، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

” وهذا هو الحكم المطعون: 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.1 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.7.6 ف، مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.7.11 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وفي يوم 1999.8.4 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

 الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً. 

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، من الوجوه الآتية:-

  1.  إن الحكم اعتبر أمين شؤون اللجان بالمؤتمر الشعبي الأساسي طرابلس المركز هو من قام بقفل المحل موضوع الدعوى، وأن تصرفه مخالف للقانون في حين أن الدعوى رفعت على اللجنة الشعبية العامة، واللجنة الشعبية للمرافق والإسكان، ولم ترفع ضد أمين اللجان المذكور كما أنه لا يتبع اللجنتين المذكورتين، وإنما يتبع أمين مؤتمر الشعب العام الذي لم يختصم في الدعوى.
  2. إن الحكم قضى بطرد الطاعنين من العقار موضوع الدعوى مع أنهم غير غاصبين، ولديهم مستندات تكفي لعدم طردهم، وأن العقار مخصص لهم وفقاً للقانون، وبإجراءات سليمة، وقد قدموا ما يفيد ذلك، وأن دعوى الطرد لا توجه إلا إلى غاصب، وأن القانون يمنع الإخلاء من العقارات المملوكة للدولة والتي تشرف عليها مؤسساتها.
  3. إن الحكم اعتبر العقار موضوع الدعوى محلا واحداً وقضى به للمطعون ضده والتفت عن وجود 24 شخصاً يشغلون المحلات كما أن الانتفاع لا يجوز لأكثر من محل واحد. 
  4. إن الحكم تجاهل دفع محامي الطاعنين في مذكرة دفاعه التي قدمها خلال المدة المحددة لهم بعد حجز الاستئناف للحكم ولم يشر إليها لا سلباً ولا إيجاباً رغم وجاهتها.

وحيث إن الوجهين الأول، والثاني، غير سديدين، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط دعوى الطرد هو- علاوة على عدم وجود سند قانوني لدى المطلوب طرده – توفر السند لدى الطالب، سواء أكان سند ملكية أو غيره مما يسوغ له في القانون شغل العقار، وبالتالي فإن دعوى الطرد من العقار إنما توجه إلى الغاصب الذي لا سند له في شغل العقار المطلوب طرده منه، فإذا كان شاغل العقار مستندا إلى سبب قانوني في شغله له ويعطيه الحق في دخوله والبقاء فيه، فإنه لا يجوز القضاء بطرده، إذ لا يعتبر في هذه الحالة غاصباً، كما أنه لا محل في دعوى الطرد لبحث مستندات الخصوم المتعلقة بالملكية وإنما يكفي ثبوت الغصب، أو ثبوت سند لدى المدعى عليه في شغل العقار ولما كان الواقع في الدعوى أنها أقيمت على شاغلي العقار بدون سند قانوني، فإنها تكون مرفوعة على ذي صفة، ولا يغير من ذلك مخاصمة اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للمرافق والإسكان إلى جانب شاغلي العقار، لأنهما ليستا خصمين حقيقيين، لأن الطالب لم يطلب من المحكمة الحكم بإلزامهما بشيء، وفضلاً عن ذلك فإن اللجنة الشعبية العامة هي المسؤولة والمشرفة على جميع الأجهزة الإدارية في الدولة.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن العقار موضوع الدعوى هو ملك من أملاك الهيئة العامة للأوقاف، ولا يخضع للقانون رقم 4 لسنة 1978ف وتعديلاته، فهي مستثناة بموجب المادة 11 من القانون رقم 11 لسنة 1992 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وقد أبرمت الهيئة العامة للأوقاف اتفاقاً مع إدارة مشروع تنظيم المدينة القديمة فوضت فيه الأخيرة صيانة وإدارة عقارات الوقف الكائنة في نطاق مشروع الـ المدينة القديمة – ومن بينها العقار موضوع النزاع – وقد أبرمت إدارة المشروع مع المطعون ضده الأول عقد انتفاع بتاريخ 1994.7.1ف بخصوص العقار المذكور، ليزاول فيه حرفة خياطة البدل العربية، وسلمته له بعد تسديد دفعة من مقابل الانتفاع، وكان الطاعنون يستندون في بقائهم في العقار إلى قرار تخصيص صادر لهم من لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الساحة الخضراء، وهي لا تختص بذلك وفقاً للمادة 20 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 304 لسنة 1423م بشأن تشكيل لجان بالمؤتمرات الشعبية الأساسية لتخصيص العقارات المملوكة للدولة، والتي مؤداها عدم سريان هذا القرار على عقارات الوقف، والتي يتم التصرف فيها وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً، ومن ثم فإن قرارات التخصيص الصادرة لهم لا تعتبر سنداً يخولهم البقاء العقار ويعتبرون في حكم الغاصبين.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطردهم فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 وحيث إن الوجه الثالث في غير محله، ذلك أن الطعن بالنقض يعتبر خصومة خاصة، حظر القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد، وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام النهائية من جهة أخذها، أو مخالفتها للقانون فيما قد عرض على محكمة الموضوع، فإنه يمتنع على الطاعن أو المطعون ضده تقديم طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق لهما عرضها على محكمة الموضوع، لأنه لا يستقيم التعييب على الحكم بمطاعن لم تطرح عليه ليقول فيها كلمته. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يثبتوا أنهم قد طرحوا هذا الدفاع على المحكمة المطعون في حكمها كما خلت مدونات الحكم من ذلك فإنه لا يقبل منهم التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة. 

وحيث إن الوجه الرابع مردود، ذلك أن الطاعنين لم يبينوا ماهية الدفوع التي أثاروها أمام المحكمة المطعون في حكمها، ولم ترد عليها ومن ثم فإن نعيهم هذا يكون مجهلاً يتعين الالتفات عنه.

وتأسيساً على ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير أساس بما يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالزام الطاعنين بالمصروفات.