أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 388/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 388
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 17 مايو 2003

طعن مدني رقم 388/ 45ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الاستناد إلى الملكية في دعوى الحيازة – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1994/161 أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية بصحيفة، قال فيها: إنه يجوز – بصفة هادئة ومستقرة – قطعة الأرض الزراعية المبينة الحدود والمساحة بالخريطة والشهادة العقارية، والتي آلت إليه بالتنازل من ملاكها السابقين، إلا أن الطاعن تجاوز حدود أرضه واستولى على جزء منها بعرض ثمانين متراً وبطول مائتي متر، وحاول معه إنهاء النزاع صلحاً ولكن دون جدوى، مما حدا به إلى رفع دعواه للمطالبة أصليا بالتخلي عن الجزء الذي استولى عليه دون وجه حق، واحتياطياً ندب خبير لبيان مساحة الجزء المغتصب، ووضع حد فاصل بين ملكه وملك المدعى عليه حسب خريطة الأرض المرفقة، والمحكمة الجزئية انتدبت خبيراً في الدعوى لبيان طلبات المطعون ضده و بعد أن أودع الخبير تقريره قضت له بمطلوبه – استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.8ف، ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1998.8.9ف لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ‏ ‏ ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي وأودع بتاريخ 1998.8.11 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.9.16ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه، وحافظة مستندات.

وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبجلسة نظر الطعن تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وبيان ذلك:-

  1. أنه نازع في ملكية جزء العقار المدعي الاستيلاء عليه، مما يخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة الجزئية، ودفع بعدم توافر شروط قبول دعوى استرداد الحيازة إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع.
  2. أنه قرر في أسبابه أن المدعى عليه – الطاعن – قدم ما يفيد ملكيته وحيازته للأرض موضوع النزاع منذ سنة 1987، ثم قرر أن المدعي حائز من خلال مستندات ومن عقد التنازل المؤرخ 1985.9.1، وهو تاريخ سابق لتاريخ حيازة المدعي عليه لأرضه وهو عام 1987 مما ينبئ عن اضطراب عقيدة المحكمة فهي تقول مرة بتوافر شروط استرداد الحيازة، وتقول مرة أخرى بأسبقية حيازة المدعي، دون أن تبين متى وكيف سلبت حيازة المذكور، وفاضلت بين مستندات الطرفين في حين أن المدعى لا يجوز الجزء المتنازع عليه، وأن مستندات المدعى عليه – الطاعن – رسمية و هي اقوى من المستندات العرفية المقدمة من خصمه، ولكل ذلك فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقـضه.

وحيث إن هذه المناعي في غير محلها، ذلك أنه لا يجوز – وفقا لنص المادة 45 من قانون المرافعات الاستناد إلى الملكية في دعوى الحيازة، ويغدو ما يثيره الطاعن بشأن عدم الأخذ بمستنداته الدالة على ملكيته في دعوى الحيازة لا يجد له أساسا في القانون، كما أن وقف المحكمة الجزئية للدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية عندما يثار نزاع حول الملكية إنما يكون في دعوى القسمة، لا في دعوى الحيازة، التي يحظر الاستناد فيها أو دفعها بأصل الحق وفق ما سبق بيانه، كما أنه يبين من مدونات الحكمين: الجزئي، والمطعون فيه، أنهما كيفا واقعة الدعوى بأنها استرداد حيازة، ودللا على حيازة المطعون ضده للعقار محل النزاع بأقوال الشاهدين، وبما ورد بتقرير الخبير من أن الطاعن تجاوز حدوده واستولى على العقار الذي كان يحوزه المطعون ضده الذي أقام دعواه في خلال الفترة المحددة في المادة 965 من القانون المدني. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه برد الحيازة إلى المطعون ضده مؤسسا على ما يحمله، وفي استخلاص سائغ مما له أصل ثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها، مما يجعل الطعن برمته غير قائم على أساس بما يتعين معه رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.