أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 384/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 384
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 3 مارس 2003

طعن مدني رقم 384/ 44ق

خلاصة المبدأ

  1. استناد دعوى الطرد إلى قرار تخصيص، تصحيح القرار بإلغائه و اعتماد قرار التخصيص الأول اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى، أساس ذلك.
  2. تكييف طلبات الخصوم من اختصاص محكمة الموضوع – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 95/15 أمام محكمة بنغازي الابتدائية مختصماً المطعون ضدهم، قال بياناً لها: إنه تحصل على تخصيص للشقة المبينة في صحيفة الدعوى بعد تنازل من صاحبتها، وقام بتسديد بدل الانتفاع وأقام فيها مع أفراد أسرته، وعند سفره إلى مدينة درنة لمدة أسبوع فوجئ عند رجوعه بالمطعون ضده الأول يشغل الشقة مدعياً حصوله على تخصيص من لجنة الأراضي والمساكن العسكرية التي قررت إلغاء التخصيص الصادر للطاعن، وانتهى إلى طلب إخلاء العقار وتسليمه له، وبتاريخ 1995.12.27ف قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 96/70 أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت فيه بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.4.24ف، وتم إعلانه بتاريخ 1997.7.2وبتاريخ 1997.7.31ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1997.8.3ف، أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 2، 3-8-1997ف، وبتاريخ 1997.8.31ف قدم أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع الجهات الإدارية المطعون ضدها، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن الواقعة لا تتعلق بالطعن في قرار تخصيص لأن المطعون ضده الأول لا يملك سنداً في شغل العقار، وأن سنده في دخوله وهو التخصيص الصادر له من اللجنة العسكرية تم إلغاؤه من ذات الجهة مصدرته بما يكون معه بقاؤه بالعقار يفتقر إلى السند، ويكون الأمر متعلقاً بإخلاء العقار مما يختص به القضاء العادي.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان لمحكمة أن تكيف طلبات الخصوم دون أن تتقيد بوصفهم لها إلا أنه يجب أن تلتزم بالتكييف القانوني الصحيح لهذه الطلبات بأن تردها إلى وصفها السليم بما لا يخرج عن الوقائع المبسوطة أمامها والدفوع المثارة في الموضوع الدعوى.

 لما كان ذلك، وكان يبين من أوراق الطعن أن رئيس لجنة الأراضي والمساكن العسكرية أفاد بموجب كتابه الموجه إلى رئيس نيابة شمال بنغازي والمؤرخ في 1994.2.1ف بأن الشقة موضوع النزاع مخصصة للطاعن مع إلغاء التخصيص الصادر من ذات اللجنة لصالح المطعون ضده الأول، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن (المدعي) أقامها بطلب إخلاء العقار (الشقة) وتسليمها له على أساس أن التخصيص الصادر للمطعون ضده الأول قد ألغي وأن التخصيص الصادر له (الطاعن) هو الصحيح بناءً على الكتاب المشار إليه، فإن التكييف الصحيح للدعوى بردها إلى وقائعها ومستنداتها هي دعوى طرد يستند فيها المدعى إلى ما يرى أنه سند لشغله العقار، وافتقار المطعون ضده الأول لهذا السند، ويكون الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادي على ضوء ما يطرحه الخصوم أمامها من مستندات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الاستئناف لاختصاص القضاء الإداري بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن، ولما كانت القضية غير جاهزة للفصل فيها فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.