أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 376/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 376
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2003

طعن مدني رقم 376/ 45ق

خلاصة المبدأ

زيادة مقدار التعويض من محكمة الدرجة الثانية – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده – عن نفسه وبصفته – الدعوى رقم 958 لسنة 1996 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية، طالباً إلزامه بأن يدفع له مبلغ ثمانين ألف دينار تعويضاً شاملاً له – عن نفسه وبصفته – عن الضررين: المادي، والأدبي وقال شرحاً لدعواه: إنه بتاريخ 1991.5.30ف بدائرة مرور سوق الجمعة تسبب المدعو (…) في حادث مرور نتج عنه إصابة موكلته، وقدم إلى المحكمة المختصة التي قضت بادانيه عن ذلك، وكانت المركبة – أداة الحادث – مؤمناً عليها لدى المدعى عليه بوشقة سارية المفعول وقت الحادث، فقضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع المطعون ضده عن نفسه وبصفته مبلغ عشرين ألف ويتار تعويضاً عما أصابه وموكلته من ضرر مادي ومعنوي مناصفة بينهما، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الزام المستأنف عليه بصفته في الاستئناف الأصلي – بأن يدفع للمستلف عليه – عن نفسه وبصفته – مبلغاً قدره ثلاثون ألف دينار شاملاً لكل الأضرار التي حلت به، ويرفض ما عدا ذلك من طلبات في الاستنافين.

وهذا هو الحكم المطعون فيه – 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.3.29ف، وتم إعلانه بتاريخ 1998.7.1ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.8.3ف، مسدداً الرسم، والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع – بتاريخ 1998.8.6ف – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.9.7 ف أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند إنابته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها…

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف برفع قيمة التعويض المحكوم به دون أن يؤسس قضاءه بالزيادة على أسباب أو مبررات، أو يكون له ما يسنده من أوراق الدعوى ومستنداتها.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الاستئناف الحق في أن تزيد مبلغ التعويض المحكوم به ابتداء، إذا رأت أن مقداره قاصر عن جبر الضرر، إلا أن هذا الحق مقيد بوجوب أن تكون هذه الزيادة محمولة إما على الأسس والعناصر التي ساقها الحكم الابتدائي، أو على أسباب جديدة توردها المحكمة في حكمها، ويكون من شأنها تبرير الزيادة التي قررتها المبلغ التعويض

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه خلا من الإحالة على الحكم الابتدائي واكتفى في معرض تبريره الزيادة التعويض بالقول: (( ترى المحكمة تعديل الحكم المستأنف بالنسبة لتقدير قيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بالمستأنف وموكلته وجعله كما هو وارد بالمنطوق مراعية في ذلك ظروف الدعوى وملابساتها ومسترشدة بأحكام المادتين 224 و 225 من القانون المدني )).

وحيث إن ما ساقه الحكم على هذا النحو لا يكفي لحمل قضائه بزيادة مقدار التعويض عن الضررين: المادي، والأدبي، ذلك أن العبارات التي أوردها مسترشداً بها لبيان عناصر الضرر هي عبارات عامة لا تصلح بيانا لتلك العناصر التي يجب أن يستند إليها الحكم في قضائه، بما يجعله قاصراً في أسبابه مستوجب النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته مجدداً بالمصروفات.