أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 371/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 371
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2003

طعن مدني رقم 371/ 45ق

خلاصة المبدأ

استظهار عناصر الحيازة وشروطها القانونية، من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن بصفته وكيلا عن والدته الدعوى رقم 11 لسنة 1995. أمام محكمة السواني الجزئية، اختصم فيها المطعون ضده، وقال بيانا لها: إن والدته تحوز الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وكانت حيازتها لها هادئة ومستقرة توافرت فيها الشروط القانونية، و ثابتة بمستندات، وبتاريخ 1994.7.24 وجد المطعون ضده يقوم بحراثة الأرض بواسطة جرار زراعي، واشتكاه إلى مركز الشرطة حيث تم وقفه عند حده، وسجلت الواقعة شكوى إداري تحت رقم 55 لسنة 1994، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بعدم التعرض له بصفته في حيازة العقار، وإلزامه بدفع تعويض قدره 10 آلاف دينار على سبيل التعويض، ثم رفع المطعون ضده دعوى مقابلة، والمحكمة قضت بعد أن ضمت الدعويين – برفضهما استأنف المطعون ضده هذا الحكم كما استأنفه الطاعن بصفته، ومحكمة طرابلس الابتدائي بهيئة استثنافية حكمت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.1.3 م، وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه، وفي 1998.8.1م قرر محامي الطاعن بصفته الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، والكفالة، ومودعا سند وكالته ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، ثم أودع في 1998.8.12 مذكرة شارحة، وأصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 1998.8.5.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. 

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالخطأ في

تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، من الوجوه التالية:- 

  1. استبعد الحكم المطعون فيه مستندات الطاعن بصفته على أنها تتعلق بالملكية، ولا يجوز التمسك بها في دعوى الحيازة، والطاعن لم يطلب بملكية موكلته للأرض موضوع النزاع، وإنما طالب بمنع تعرض المطعون ضده لها، وقاضي الحيازة لا يمتنع عليه فحص مستندات الخصوم المتعلقة بالحيازة على سبيل الاستئناس.
  2. قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أن جل مستندات الطاعن بصفته هي إفادات إدارية من اللجنة الشعبية مثبتة للحيازة المادية دون القانونية، في حين ان العلم والخبر وإن لم يسبغ عليه القانون حجية في إثبات الملكية إلا أنه اعتبره أساسا لتحقيق الملكية لمن ليست له حجج، أو وثائق، وبالتالي يعد حجة على الحيازة باعتبارها واقعة مادية.
  3. أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى، على أن حيازة الطاعن بصفته فقدت ركنها المعنوي بالعلم والخبر الصادر عن زوج موكلة الطاعن إمام قبيلة العمائم الذي يشهد فيه أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تحت تصرف والد المطعون ضده في حين أثبتت أن العلم والخبر أعطي للأخير لغرض الحصول على قرض زراعي، ودللت على ذلك بأدلة ساقتها أمام المحكمة المطعون في حكمها وأمام محكمة البداية
  4. استمعت محكمة البداية إلى شهادة (…) و (…)، اللذين أكدا على حيازة موكلة الطاعن وحيازة زوجها بكامل شروطها القانونية، ونفيا في الوقت ذاته حيازة المطعون ضده وسلفه للعقار موضوع الدعوى.

وأورد الحكم المطعون فيه بعضا من مضمون تلك الشهادات إلا أنه لم يرتب عليها أثرها بحماية حيازة موكلة الطاعن، ولم يفند تلك الشهادات مما يكون معه قاصرا في أسبابه حريا بالنقض.

وحيث إن المناعي جميعها في غير محلها، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لمحكمة الموضوع أن تستظهر عناصر الحيازة، وتحكم على مقتضاها، فإن بان لها أن الحيازة متوافرة بشروطها القانونية كان عليها أن تقضي بعدم التعرض لها، وإن تبين لها أن الحيازة غير متوافرة بشروطها القانونية رفضت الدعوى، وهي بذلك تمارس وظيفتها بما لها من سلطة تقديرية في استخلاص عناصر الحيازة دون رقابة عليها من محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الجزئي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته وكيلاً عن والدته طلب في دعواه إلزام المطعون ضده بعدم التعرض له في حيازته للعقار موضوع الدعوى، مما يكون معه المحكمة الموضوع السلطة الكاملة في استخلاص ثبوت عناصر الحيازة بمعناها القانوني من عدمه، وكان الحكم الجزئي قد انتهى إلى رفض الدعوى لتخلف شروط الحيازة الواجب توافرها لديه، بقوله (( لما كان ذلك، ولما سبق جميعه، يبين للمحكمة أن طرفي الدعوى لم يثبت أي منهما توافر شروط الحيازة لعين النزاع التي يتطلبها القانون لرفع دعوى منع التعرض، فتكون الدعويان الأصلية والمقابلة جديرتين بالرفض )).

وتأيد هذا القضاء بالحكم المطعون فيه الذي قرر أن حيازة الطاعن المادية والمعنوية الخالية من الإبهام والغموض لم يقم عليها دليل. 

متى كان ذلك، وكانت واقعة عدم ثبوت حيازة الطاعن لأرض النزاع تعد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ومن أي مصدر يستقي القاضي دليله وأن العبرة في ذلك بالواقع الفعلي، وكان حكم محكمة البداية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اتخذ أقوال الشاهدين دليلا على ما انتهي إليه من عدم ثبوت السيطرة المادية للطاعن على الأرض محل النزاع دليلاً على ما انتهى إليه وبما لا يخرج عن الثابت أقوالهما، ملتفتاً عن الوثائق المتعلقة بالملكية لكون الدعوى تتعلق بالحيازة وليس بإثبات الملكية، وصرف النظر عن الإفادات الإدارية على اعتبار أنها لا تتضمن مفهوم الحيازة المادية على النحو الذي تطلبته المادة 965 من القانون المدني، فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما يكفي لحمل منطوقه، ويؤدي إلى ما انتهى إليه ومن ثم لا تعدو المناعي أن تكون مجادلة موضوعية فيما كونت منه المحكمة معتقدها، واطمأنت إليه من أدلة الدعوى، مما يكون معه الطعن على غير أساس، متعين الرفض. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.