أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 369/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 369
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2003

طعن مدني رقم 369/ 45ق

خلاصة المبدأ

شروط رد المحلات حسب القانون رقم 25 لسنة 1423 بيانها.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن بصفته وكيلاً عن أخيه الدعوى رقم 133 لسنة 1989ف أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة الشعب على المطعون ضدهم بصفاتهم، وقال بياناً لها: إن أخاه يملك قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وتحصل على ترخيص للبناء عليها وبعد اكتمال البناء ضم العقار لمصلحة الأملاك استناداً إلى القانون رقم 4 لسنة

1978 ف، ونظراً لأن المبنى شيد بماله الخاص ولم يعوض عنه، فإنه يطلب رد العقار، والمحكمة قضت برفض الدعوى فاستأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.6.18ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بتاريخ 1998.7.30ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند إنابته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.8.8ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بصفاتهم يوم 1998.8.6 وبتاريخ 1998.8.10ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. 

 وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أنه أقام المبنى بجهده الخاص وطلب رده لرغبته في إنشاء تشاركية أسرية، إلا أن المحكمة رفضت دعواه مخالفة بذلك نص المادة التاسعة فقرة ج من القانون رقم 8 لسنة 1991ف بتعديل القانون رقم 5 لسنة 1988ف بشأن إنشاء محكمة الشعب.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن القانون رقم 4 لسنة 1978ف يستهدف منع الاستغلال لتوفير حاجة السكن لمن لم يكن يملك مسكناً خاصاً، ولحماية أرباب الحرف والمهن الذين يمارسون مهنتهم وحرفتهم وصناعتهم في مبان مملوكة لأشخاص آخرين بالأجرة، وقد جاء القانون بأحكام تنظم الملكية العقارية وتعطي لكل مواطن الحق في تملك مسكن ولمن يملك أكثر من مسكن الحق في اختيار واحد منها، وفيما يخص العقارات غير المعدة للسكن والتي لا يشغلها مالكها لغرض مهنته أو حرفته فإنها تؤول إلى الدولة وتدار بمعرفة اللجنة الخاصة، وللمالك أن يختار أحد هذه المباني إذا كان يملك أكثر من المحل الذي يشغله لغرض ممارسة مهنته أو حرفته. وقد أضاف القانون رقم 25 لسنة 1423 ميلادية شرطاً لرد المحلات التي كان يشغلها الملاك المواطنون في أغراض مهنهم أو صناعتهم أو حرفهم الإنتاجية أو التجارية التي تم الزحف عليها، وهو أن يثبت المدعي أنه كان يستعمل المحل وقت الزحف.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض رد المحلات موضوع الدعوى إلى الطاعن بصفته، على أنه عند صدور القانون رقم 4 لسنة 1978ف حرر إقراراً أوضح فيه أنه يمتلك مبني مكون من سبع ورش في الدور الأرضي، وتسع شقق في الدور الأول كائنة بمحلة الرويسات بمصراتة وقد احتفظ لنفسه من هذا المبنى بالورشة رقم 4، ولأخيه (…)، بالورشة رقم 2 ولأخيه (…)، بالورشة رقم 3، ومن ثم فإن بقية أجزاء العقار أصبحت – بحكم هذا الإقرار – زائدة عن حاجة الطاعن بصفته وآلت للدولة، ولم يقدم ما يثبت عكس الوقائع التي أسس عليها الحكم المطعون فيه قضاءه، فإن ما ينعى به الطاعن بصفته يكون على غير أساس، ويتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.