طعن مدني رقم 345/ 47 ق
طعن مدني رقم 345/ 47 ق
العنوان
وجوب أن يكون المحامي الذي قرر بالطعن موكلا من الطاعن – وجوب تقديم سند الإنابة أو صورة منه- أساسه
الملخص
أن المستفاد من نص المادة 342 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المحامي الذي يقرر بالطعن يجب أن يكون موكلاً عن الطاعن، ولإثبات صفته يجب أن يقدم سند إنابته أو صورة منه حتى يتسنى للمحكمة مراقبة حدود طلب الإنابة، وسند التوكيل، وهل يخول المحامي الذي قرر بالطعن حقه في هذا الإجراء
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 951/98 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته طلب فيها الحكم له بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له رواتبه عن الفترة من 22/7/1997 إلى 21/7/1998 بواقع 350 د.ل شهرياً مشيراً إلى أن محكمة باب بن غشير الجزئية أمرت بوقف قرار فصله من العمل وإلزام الطاعن بدفع مرتباته عن ثلاثة أشهر، وبأن يدفع له مبلغاً قدره عشرة آلاف دينار تعويضاً شاملاً عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة فعله غير المشروع عندما فصله من عمله، وانتهى إلى طلباته آنفة الذكر.والمحكمة المذكورة بعد أن فرغت من نظر الدعوى حكمت حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مرتباته الشهرية عن الفترة من 22/7/1997 وحتى 21/7/1998 شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، مع إلزامه بدفع مبلغ ثلاثمائة دينار كتعويض له عن الأضرار المعنوية ومبلغ ثلاثمائة دينار أتعاب محاماة ورفض ما زاد عن طلبات، فاستأنفه الطاعن بصفته أمام محكمة استئناف طرابلس التي نظرت الاستئناف، وحكمت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/2/2000، وبتاريخ 22/5/2000 أعلن إلى الطاعن و بتاريخ 13/6/2000 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسوم ومودعاً الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وورقة إعلان الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي.وصورة من الحكم الجزئي وبتاريخ 17/6/2000 أعلن أصل ورقة التقرير بالطعن إلى المطعون ضده في الموطن المختار.وبتاريخ 18/6/2000 أودع لدى قلم كتاب المحكمة العليا ورقة إعلان الطعن، وأبدت نيابة النقض الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن الوكالة الممنوحة للمحامي الذي قرر بالطعن تتعلق بالحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف رقم 417/ 45 ق في حين أن الحكم المطعون فيه صادر في الاستئناف رقم 897/ 45 ق، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
وحيث إنه عن شكل الطعن فإن ما أثارته نيابة النقض في محله، ذلك أن المستفاد من نص المادة 342 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المحامي الذي يقرر بالطعن يجب أن يكون موكلاً عن الطاعن، ولإثبات صفته يجب أن يقدم سند إنابته أو صورة منه حتى يتسنى للمحكمة مراقبة حدود طلب الإنابة، وسند التوكيل، وهل يخول المحامي الذي قرر بالطعن حقه في هذا الإجراء، وبمراجعة سند وكالة المحامي المقرر بالطعن في الطعن الماثل نجدها قد صدرت عن الطاعن بصفته، وفقاً لما هو ثابت فيها وختم الطاعن بصفته عليها كما ثبت فيها اسم المطعون ضده وكون الوكالة تخوّل المحامي الطعن بالنقض نيابة عن الطاعن بصفته غير أنه بمراقبة حدود هذه الوكالة نجد أن الطاعن وفقاً لما هو مدون بمداد القلم في التوكيل أن الطاعن يوكل المحامي بالتقرير بالطعن في الاستئناف المدني رقم 419/ 45ق، وبمراجعة هذا الرقم نجده يتعلق بموضوع استئناف آخر، إذ أن الاستئناف المرفوع عنه الطعن حالياً يحمل رقم 897/ 45 ق، أي أنه غير الموكل فيه المحامي المذكور، وبذلك فإنه يكون قد تجاوز حدود الوكالة الممنوحة له، والمصرح له بالحق في ممارستها، ويكون طعنه بالنقض في الاستئناف رقم 897/ 45 ق موضوع الطعن الماثل قد صدر من غير ذي صفة، الأمر الذي يتعين معه بعدم قبول الطعن شكلاً
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات