أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 342/ 45ق، 337/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 342
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 20 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 342/ 45ق، 337/ 47ق

خلاصة المبدأ

  1. ميعاد الطعن بطريق التماس إعادة النظر – بيانه.
  2. لا يقبل الطعن في الحكم إلا إذا كان محله قائما لم يلغ بحكم في طعن مرفوع عنه ـ أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن في الطعن رقم 45/342 ق أقام الدعوى رقم 96/237اف أمام محكمة طرابلس الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضده ، طالباً فيها الحكم ببطلان الورقة المقدمة من المدعى عليه ، التي تثبت ملكيته للعقار محل الدعوى ، وتسليمه له خاليا من الشواغل والأشخاص مع التعويض ، وقد قضت المحكمة أولا : برد وبطلان الورقة العرفية المؤرخة 1976.8.15 ثانيا : برفض طلب تثبيت الملكية، ثالثا بعدم جواز نظر الدعوى بشأن طلب طرد المدعى عليه لسبق الفصل فيها ، رابعا : بعدم قبول طلب التعويض لعدم عرض النزاع بشأنه على اللجنة الشعبية المحلة ، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئنافين المرفوعين من الطرفين بقبولهما شكلا ، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في البنود أولا وثانيا وثالثا ، ويرفض الدعوى ورفض الاستثنافين، وتأييد الحكم المستأنف ، فطعن عليه الطاعن بالنقض بالطعن رقم 45/342 ق ، ورفع التماسا بإعادة النظر مدعبا وقوع غش من المطعون ضده أثر في الحكم بأن قام بتحرير ورقة مزورة هي مبايعة نسبت إلى عم المتلمس في حين أنها غير صحيحة وصادرة عن المطعون ضده ووقعها بنفسه بتوقيع يتخلف عن توقيع عمه ، ثم عدل الالتماس وصححه بإضافة الفقرة السادسة من المادة 328 من قانون المرافعات لوجود تناقض في الحكم ، إذ أن المحكمة قضت بالغاء الفقرات الأولى ، والثانية ، والثالثة ، وبرفض الدعوى ، وانتهى إلى طلب قبول التماسه والحكم له بطلباته الواردة بصحيفة استئنافه ، وهي تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان ورد الورقة العرفية المقدمة من الملتمس ضده ، وإلغاء الحكم فيما يتعلق برفض تثبيت الملكية ، والحكم بتثبيتها للملتمس في العقار ، مع تسليمه له خاليا ، وقد قضت محكمة الالتماس بقبوله شكلا ، وإلغاء الحكم الملتمس فيه في الاستئناف رقم 938/43 ق والمضموم له ، وفي الحكم المستأنف بتأييده فيما قضى به من رد و بطلان الورقة العرفية موضوع الدعوى ، وبالغائه فيما قضى به من رفض الدعوى وتبيت حق الملتمس في الانتفاع بالعقار موضوع الدعوى ، وإلزام المدعى عليهم تسليمه المدعي خاليا من الشواغل والأشخاص ، وأن يدفعوا للمدعي مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضا شاملا للضرر ، والزام الملتمس ضدهم المصاريف والأتعاب وفي اعتراض الخارج عن الخصومة رقم 155/45 ق بعدم قبوله لعدم المصلحة ، والزام رافعه المصاريف .

وهذا هو الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 47/337 ق ) 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 45/342 ف بتاريخ 2998.5.9 وأعلن بتاريخ 1998.6.22ف ، وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.7.19 ف نيابة عن الطاعن مسدداً الرسم ، ومودعاً الكفالة والوكالة ، ومذكرة بأسباب الطعن ، وأخرى شارحة ، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ، ضمن حافظة مستندات ، وبتاريخ 1998.7.25 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 1998.7.22ف ، وبتاريخ 1998.8.26ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه ضمن حافظة مستندات ، وبتاريخ 1998.9.12ف أودع محامي الطاعن مذكرة رد عليها ، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً والنقض والإحالة ، وصدر الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 47/337 ق بتاريخ 2000.3.11 ف ، وأعلن بتاريخ 2000.5.3 ف ، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.5.31 ف ، مسددا الرسم ، ومودعا الكفالة والوكالة ، ومذكرة بأسباب الطعن ، وأخرى شارحة ، وصورة من الحكم المطعون فيه ، ومن الحكم الملتمس فيه ، ومن الحكم الابتدائي ، ضمن حافظة مستندات ، وبتاريخ 2000.6.6 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق ، وبتاريخ 2000.6.25 ف أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بسند إنابته ضمن حافظة مستندات ، وبتاريخ 2000.7.25 ف أودع محامي الطاعن مذكرة رد عليها ، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبالجلسة تمسكت برأيها الوارد في المذكرتين ، وقد تم ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد لوحدة السبب والموضوع والخصوم.

الأسباب

حيث إنه عن الطعن رقم 45/342 ق المرفوع من (…) ، فإنه لما كان الطعن في الحكم لا يقبل إلا إذا كان محله قائما لم يلغ بحكم في طعن مرفوع عنه ، فإذا كان قد ألغي انتهى وجوده وانمحى أثره ، وأضحى الطعن المرفوع عنه واردا على غير محل ، وتعين القضاء بعدم قبوله .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في الطعن المدني رقم 45/342 ق – وهو الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 1998.5.9 ف في الاستئناف رقم 43/938 ق قد ألغي بموجب الحكم الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ 2000.3.11 ف الالتماس رقم 44/1057 ق المرفوع عنه من المطعون ضده في هذا الطعن ، وفق ما هو ثابت بالصورة الرسمية للحكم الصادر في الالتماس ، ويترتب على ذلك زواله واعتباره كأن لم يكن ، ولا يصلح من ثم أن يكون موضوعا للطعن بالنقض ، ويغدو الطعن المرفوع عنه واردا على غير محل ، وفضلا عن ذلك ، فإنه يبين من الحكم الصادر في الالتماس أنه ألغى الحكم المطعون فيه ، وحقق للطاعن مطلوبه ، وهو نقض الحكم المطعون فيه ، ولم يعد محكوما عليه في الحكم ، ولا يجوز له من ثم الطعن فيه عملا بنص المادة 299 من قانون المرافعات، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول طعنه.

وحيث إن الطعن رقم 47/337 ق المرفوع من ورثة (…) قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون ، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أن ميعاد الالتماس ثلاثون يوما من إعلان الحكم وفقا لنص المادة 329 من قانون المرافعات ، وقد أعلن الحكم الملتمس فيه للمطعون ضده بتاريخ 1998.6.22 ، ويكون الالتماس المؤسس على الفقرة السادسة المادة 328 من القانون المعني مرفوعا بعد الميعاد ، مما كان ينبغي معه على المحكمة المطعون في قضائها أن تقضي بعدم قبوله ، وإذ لم تفعل ، فإن قضاءها يكون معيبا ، بما يوجب نقضه .

وحيث عن هذا النعي في محله ، ذلك أن ميعاد الطعن بطريق الالتماس – طبقا للفقرة السادسة من المادة 328 من قانون المرافعات ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم الملتمس فيه ، وفقا لما يقضي به نص المادة 329 من ذات القانون ، وكان يبين من ورقة إعلان الحكم محل الالتماس وهو الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 1998.5.9 ف في الاستئناف رقم 43/938- ق – أنه معلن للملتمس بتاريخ 1998.6.22 ف ، وكان يبين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات المحكمة المطعون في قضائها – المودعة من الطاعن – أن الملتمس عدل التماسه بإضافة الفقرة المادة 328 المشار إليها بجلسة 1999.8.30 ف- أي بعد مضي الميعاد المحدد لرفع الالتماس ، ولا يغير من ذلك أن الملتمس كان قد رفع الالتماس استنادا لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة في الميعاد ، ذلك أن لكل من الفقرتين أحكامها ومواعيد رفع الالتماس عنها وهي مختلفة في كل منهما ، ولا يعتبر رفع الالتماس في إحداهما رفعا له في الأخرى ، ولا يستفيد الملتمس من ثم من رفعه لذلك الالتماس في ميعاده ، مما كان ينبغي معه على المحكمة المطعون في قضائها أن تقضي بعدم قبول الالتماس المؤسس على الفقرة السادسة والمتعلق بالنعي على الحكم المتلمس فيه بالتناقض لرفعه بعد الميعاد ، وإذ لم تفعل ، وقبلت الالتماس وألغت الحكم الملتمس فيه لما وقع في منطوقه من تناقض ، فإن قضاءها يكون مخالفا للقانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشةباقي أسباب الطعن . وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون ، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها ، فإن المحكمة تقضي فيها طبقا للقانون عملا بنص المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن رقم 45/342 ق ، وبقبول الطعن رقم 47/337 ق شكلا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وفي الالتماس رقم 44/1057ق استئناف طرابلس بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصاريف عن الدرجتين ، ومصاريف هذا الطعن .