أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 340/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 340
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 13 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 340/ 45ق

خلاصة المبدأ

إبداع أسبابه بعد انقضاء الميعاد القانوني – أثره.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 95/7 أمام محكمة الخمس الابتدائية ضد المطعون ضدهما: الأول، والثاني، طلب فيها الحكم له بإثبات حق الانتفاع في قطعتي الأرض المبينتين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقال: إنه يملك ويجوز وينتفع بهما بناء على عقد مغارسة مؤرخ 1985.2.15 ف، إلا أن المدعى عليهما استوليا على الأرض بدون وجه حق، وأثناء نظر الدعوى تدخل المطعون ضده الرابع وقدم صحيفة إدخال تمسك فيها بطلب رفض دعوى المدعي وقال: إن الأرض يملك فيها الثلث مع آخرين. والمحكمة قضت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.4، ولا يوجد ما يدل على إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1998.7.18 ف لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وأودع – بتاريخ 1998.8.3ف – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 1998.7.27ف، وأودع – بتاريخ 1998.7.18ف – حافظة مستندات وبتاريخ 1998.8.8 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته عنهم، ضمن حافظة مستندات. وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبجلسة نظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لإيداع أسبابه بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

 وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن نص المادة 274 من قانون المرافعات يوجب إيداع الأحكام قلم الكتاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المداولة، وكان هذا الميعاد القانوني من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم، وكان يبين من ورقة الحكم المطعون فيه أنه صدر بتاريخ 1998.6.1 وأن أسبابه لم تودع إلا بتاريخ 1998.7.9 حسب تأشيرة قلم الكتاب على ورقته بإيداعه، أي بعد الميعاد القانوني، مما يترتب على ذلك بطلانه بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن..

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهم المصاريف.