أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 33/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 33
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 5 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 33/ 46ق

خلاصة المبدأ

أسباب الطعن يجب أن تكون واضحة ومفصحة عن العيب المنسوب للحكم، الإحالة بشأنها على ما يقدم من مستندات غير كاف – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 79 لسنة 1996 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد الطاعن، قائلة في بيانها: إنها – بتاريخ 1991.4.6 – التحقت بتشاركية مجمع التحرر الإنتاجي بموجب أحكام القانون رقم 9 لسنة 1985 بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات والقرارات الصادرة بمقتضاه على وظيفة مهندسة صناعات غذائية، وأن الشركاء المساهمين في التشاركية قرروا – بتاريخ 1424.3.23م – قبولها في هذه التشاركية باعتبارها شريكاً منتجاً، إلا أن المدعى عليه رفض تنفيذ هذا القرار وتعلل بأسباب لا يساندها أي سند، وانتهت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتنفيذ قرار الشركاء في التشاركية بشأن انضمام المدعية إليها من تاريخ التحاقها بها ودفع كافة مستحقاتها أسوة ببقية المنتجين، مع دفع تعويض قدره عشرة آلاف دينار، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وقدم الخبير تقريره قضت بإلزام المدعى عليه بدفع مستحقات المدعية وقدرها 8305 دينارا، واعتبار المدعية أحد الشركاء المملكين من تاریخ مباشرتها العمل مقابل تسديد حصتها في التمليك بقيمة 7189.750 دينارا، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في موضوع الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.24، وتم إعلانه بتاريخ 1998.10.7 وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.10.24، مسددا الرسم والكفالة ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.11.3 – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1998.11.1، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون من الوجهين الآتيين:-

  1. إن الحكم ذهب إلى أن أسباب الاستئناف جميعها ترديد لدفاع الحاضر عن المستإنف أمام محكمة أول درجة، مع أن الدفوع التي قدمها المستأنف في صحيفة استئنافه وأغفل الحكم الإشارة إليها تختلف عما أبداه المستأنف أمام محكمة البداية.
  2. إن الحكم أخطأ فى التكييف الصحيح للدعوى، إذ انتهى إلى تطبيق قانون العمل، في حين أن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 427 لسنة 1989 بشأن تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية يختلف عن قانون العمل، إذ أن ذلك القرار أوضح مجال تطبيقه في كيفية توزيع الحصص على المنتجين وتحويل الوحدة الاقتصادية إلى ملكية جماعية مما يجعل التكيف الصحيح للدعوى في إطار القانون التجاري وقانون التشاركيات اللذين يدوران حول الربح والخسارة وتسديد الأسهم وتحديد الحصص للمساهمين.

وحيث إن الوجه الأول مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن أسباب الطعن يجب أن تكون واضحة بذاتها ومفصحة عن العيب أو الخطأ المنسوب إلى الحكم المطعون فيه، بحيث إذا بني سبب الطعن على إغفال الحكم الرد على دفوع أو أوجه دفاع أو مستندات تعين بيانها في سبب الطعن حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من جوهريتها ومن مدى سلامة موقف الحكم منها، ولا يغني عن ذلك الإحالة في بيانها على ما يقدمه الطاعن من مستندات في الطعن، ذلك أن المستندات إنما تقدم إلى محكمة النقض لتكون دليلا على صحة أسباب الطعن بعد بيانها بيانا صريحا، لا لتكون مصدرا تستخرج منه هذه المحكمة وجه القصور في الحكم المطعون فيه.

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد اكتفى في هذا الوجه من الطعن بالنعي على الحكم أنه أغفل الرد على دفوع قدمها دفاعه في صحيفة استئنافه، وتختلف عما أبداه أمام محكمة البداية، دون بيان هذه الدفوع، فإن هذا النعي يكون مبهما لا يبين منه – على وجه الدقة والتفصيل – موطن القصور في الحكم، الأمر الذي يستوجب رفضه.

وحيث إن الوجه الثاني غير صحيح، ذلك أن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها أقامت دعوها طالبة الحكم بتنفيذ قرار الشركاء في التشاركية التي يمثلها الطاعن بشأن انضمامها إلى هذه التشاركية من تاريخ التحاقها بها، ودفع كافة مستحقاتها القانونية التي كفلتها التشريعات النافذة أسوة ببقية المنتجين الشركاء مع مساواتها في الحقوق والالتزامات وأسست دعواها على التشريعات التي تنص على وجوب أن يكون المنتجون في أية تشاركية شركاء وعدم جواز انفراد أحدهم أو بعضهم بسلطة رب العمل، وقد انتهى الحكم إلى أن المدعية أثبتت دعواها بما قدمته من مستندات، و من بينها قرار المنتجين بالتشاركية بقبولها شريكا منتجا، و انتهي الحكم الي اعتماد تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بشأن مستحقات المدعية والتزاماتها تجاه التشاركية المدعى عليها، وقضى لها بمستحقاتها باعتبارها أحد الشركاء المملكين من تاريخ مباشرتها العمل، مقابل تسديد حصتها في التمليك.

لما كان ذلك، وكان لا يبين من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له أن أيا منهما قد تضمن ما يفيد تطبيق قانون العمل على واقعة الدعوى وكان الطاعن قد اكتفى في هذا الوجه من الطعن بالإشارة إلى عدد من التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي دون أن ينسب إلى الحكم مخالفة أي حكم من أحكامها، فإن هذا الوجه يكون بدوره جديرا بالرفض، ويتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه. وبإلزام الطاعن بالمصروفات.