أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 327/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 327
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 26 مايو 2003

طعن مدني رقم 327/ 45ق

خلاصة المبدأ

لا إلزام على الخصوم في مرحلة الطعن بالنقض اتخاذ موطن مختار لهم، إعلانهم في قلم الكتاب غير جائز. أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 96/162 أمام محكمة الجبل الأخضر الابتدائية ضد الطاعن بصفته وآخر، قالوا بيانا لها: إنهم اشتروا منه مضخات غاطسة للأغراض الزراعية وقد تعطلت عن العمل لعيوب في صناعتها مما سبب لهم أضرارا خلال الموسم الزراعي، وانتهوا إلى طلب ندب خبير متخصص لبيان خلل المضخات مع تعويض عما لحقهم من ضرر، وما فاتهم من كسب، وبتاريخ 1997.6.15 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذي صفة، وبإلزام المدعى عليه الثاني ( الطاعن بصفته ) بأن يدفع لكل مدع مبلغا قدره أربعة آلاف دينار تعويضا عما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 97/190 أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر، كما استأنفه الطاعن بصفته حيث قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.5.27، وأعلن بتاريخ 1998.6.30، وبتاريخ 1998.7.14 قرر محامي الطاعن بصفته الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم و مودعا الكفالة، وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات. 

وبتاريخ 1998.7.21 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق لدى قلم كتاب محكمة الجبل الأخضر الابتدائية. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبوله الطعن شكلا لإعلانه لدى قلم كتاب المحكمة في غير حالاته، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

 حيث إنه عن شكل الطعن فإن رأي نيابة النقض في محله، ذلك أن نص المادة (1/13) من قانون المرافعات يقضي بأنه متى أوجب القانون على الخصم اتخاذ موطن مختار بمقر المحكمة التي يباشر بدائرتها الإجراءات تعين عليه الالتزام بذلك بحيث إذا لم يفعل وجاءت الصحيفة أو الطلب خاليا من ذلك، أو كان البيان المتعلق بالموطن المختار ناقصا، أو غير صحيح، جاز للخصم الآخر أن يعلنه بكافة الأوراق المتعلقة بالنزاع ذاته في قلم الكتاب، وقد افترض المشرع أن الخصم الذي لم يتخذ موطنا مختارا في الحالات التي أوجب فيها ذلك يتوقع مخاطبته في مواجهة قلم الكتاب، فيسعى إليه، أما إذا لم يوجب القانون اتخاذ موطن فلا يجوز للخصم إعلان الأوراق في قلم الكتاب في حالة عدم الاستدلال على موطن المطلوب إعلانه.

 لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات لم يلزم الخصوم في مرحلة الطعن بالنقض اتخاذ موطن مختار لهم حتى يجوز إعلان الطعن في قلم الكتاب، إذا لم يفعلوا، أو كان بيانهم ناقصا، أو غير صحيح، فإن إعلان الطعن بتسليم صورته إلى قلم الكتاب يكون غير صحيح ولا تنعقد به الخصومة أمام محكمة النقض مما يترتب عليه بطلان الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.