أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 292/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 292
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 27 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 292/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم بيان الحكم لمناصر الضرر المعوض عنه – أثره.
  2. عدم بيان أوجه الدفاع المثارة أمام محكمة الموضوع في أسباب الطعن – أثره

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 98/105 ضد الطاعن بصفته أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية بصحيفة معلنة إليه قال فيها: إن مورث موكليه بينما كان يقود سيارته الشاحنة اصطدمت بها الشاحنة رقم 48688 طن ونتج عن ذلك وفاته، ودين سائقها بحكم جنائي نهائي، وكانت الشاحنة المتسببة في الحادث مؤمنا عليها لدى شركة ليبيا للتأمين بوثيقة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، وانتهى إلى طلب الحكم له بصفته بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع له مبلغ مائتي ألف دينار عن الأضرار المادية التي لحقت بموكليه، ومبلغ مائة ألف دينار عن الأضرار المعنوية، ومبلغ ثمانية آلاف دينار عن الضرر الشخصي ) الذي أصاب المورث قبل موته. والمحكمة قضت بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغاً قدره مائة ألف دينار جبرا للضرر الذي لحق من ينوب عنهم نتيجة وفاة مورثهم.

وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستثنافين المرفوعين من الطرفين بقبولهما شكلا، وفي الموضوع بالنسبة للاستئناف رقم 44/1309 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى عن الضرر الموروث الذي أصاب مورث المستأنفين قبل وفاته، وبالزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنفين عنه مبلغ عشرين ألف دينار، وبرفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف عليه بصفته المصاريف والأتعاب، وفي الاستئناف المضموم رقم 5/446 برفضه موضوعا وألزمت رافعه بالمصاريف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.3.6، وأعلن للمطعون ضده بتاريخ 1999.4.18، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.5.16، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، وستد الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات.

وأودع بتاريخ 1999.5.29 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته بتاريخ 1999.5.26، وأودع محامي المطعون ضدهم بتاريخ 1999.6.6 مذكرة بدفاعه.

وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وفي الاستئناف رقم 44/1309 استئناف طرابلس بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبجلسة نظر الطعن تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، من وجهين:-

أولا: إن حكم محكمة أول درجة لم يبين عناصر التعويض عن الضرر المادي الذي لحق المطعون ضدهم بسبب وفاة مورثهم، وإذ أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه، ولم يبين هو الآخر تلك العناصر الموجبة للتعويض فإنه يكون هو الآخر قاصر التسبيب.

ثانيا:- ضمن الطاعن صحيفة استئنافه – أمام المحكمة المطعون

في حكمها عدة دفوع متمثلة في مخالفة حكم محكمة أول درجة للقانون، والقصور في التسبيب، والمحكمة المطعون في حكمها أوردتها ولم ترد عليها، ولكل ذلك يكون الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب متعين النقض.

وحيث إنه عن السبب الأول للطعن فهو في غير محله ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه أسس قضاءه على سند من القول ( أما عن طلبهم التعويض عما أصابهم من ضرر مادي بسبب وفاة مورثهم فإن هذا

الطلب في محله، ذلك أن ما أصاب الزوجة، وأولادها من ضرر مادي تمثل في وفاة عائلهم الوحيد، والذي كان يسعى في الإنفاق عليهم حيث كان سائقا لإحدى سيارات النقل، ويتحصل من هذه المهنة على دخل كاف، يوفر للزوجة والأولاد لقمة العيش، وقد انقطع هذا المورد بسبب وفاته، وأن ما أصابهم من ضرر أدبي متمثلا في ا الحزن والأسى والألم وذلك جراء وفاة زوج المدعية ووالد أولادها منه، فإن المحكمة تقدرها بمبلغ اثني عشر ألف دينار للزوجة و ثمانية آلاف دينار لكل واحد من الأبناء… ). وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم كافيا لبيان

عناصر الضرر المعوض عنه في استخلاص سائغ له أصله الثابت في أوراق الدعوى، بما يضحى معه هذا النعي في غير محله. وحيث إنه عن السبب الثاني للطعن، فهو غير سديد، ذلك أن ما أثاره الطاعن من مطاعن قد ورد بعبارة عامة مرسلة، إذ خلا من بيان أوجه الاستئناف، وما تضمنته من دفوع، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة مدى تطبيق المحكمة المطعون في قضائها للقانون وما إذا كان ما أبدى من دفوع هو من قبيل الدفوع الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالرد عليها أو عدمه، وهو ما لا يقبل أمام هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف.