طعن مدني رقم 273/ 45ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 273
- السنة القضائية: 45
- تاريخ الجلسة: 28 مايو 2003
طعن مدني رقم 273/ 45ق
خلاصة المبدأ
- بحث أدلة ومستندات الدعوى من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.
- الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لخلوه من ذكر أسماء الورثة مقرر لمصلحة الخصوم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – أساس ذلك.
- عدم جواز عرض أوجه دفاع على محكمة النقض لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع – أساس ذلك.
- عدم عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 62 لسنة 1991ف أمام محكمة الخمس الابتدائية على الطاعن عن نفسه وبصفته، طالباً إلزامه بفسخ العقد موضوع الدعوى، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها، وإبطال ما أجراه المعلن إليهما من تصرف في العين الموقوفة، وبأن يسلماها للمدعي، وقال شرحاً لدعواه: إن جدهم حبس قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وجعل الغلة والمنفعة للفقراء، غير أن المدعى عليه الأول قام بتأجيرها بأقل أجرة المثل وتصرف فيها بالمغارسة للمدعى عليه الثاني مما بعد إخلالاً بشروط الوقف وأثناء سير الدعوى توفي المدعي فقام المطعون ضدهم بتصحيحها ورفعها بأسمائهم باعتبارهم ورثته، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره – قضت بفسخ عقد تأجير المدعى عليه الأول للأرض موضوع النزاع وإبطال تصرف المدعى عليهما في الأرض وإلزام المدعى عليه الأول بتسليم الأرض للمدعين خالية من الشواغل والأشخاص.
فاستأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف
” وهذا هو الحكم المطعون فيه” الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.3.19ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن عن نفسه وبصفته الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.6.3ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.6.15 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته يوم 1998.6.8ف.
وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي يقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة نفسه لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه بطلانه، ومخالفة القانون، والقصور في التسبيب، من الوجوه الآتية:-
- إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه جاء خلوا من ذكر أسماء الورثة وهو ما يخالف نص المادة 273 من قانون المرافعات وقضاء المحكمة العليا، ولا يغير من ذلك ذكرهم في ديباجة الحكم المطعون فيه.
- إن الحكم رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرض موضوعها على اللجنة الشعبية للمحلة المختصة بحجة أن العرض لا يستلزم أن يكون قبل رفع الدعوى، وهو ما يخالف القانون الصادر بهذا الشأن.
- دفع الطاعن بتقادم الحق إذ أن العقار موضوع الدعوى مستغل بالإرث عن أجداده لفترة تزيد على 180 سنة، وأن المدعين لم يرفعوا دعواهم إلا في وقت متأخر، ولم تقض المحكمة بذلك.
- دفع الطاعن أمام المحكمة بعدم صفة المطعون ضده عن نفسه وبصفته في رفع الدعوى، لأن الإشراف والإدارة على مال الوقف للهيئة العامة للأوقاف، إلا أن رد المحكمة جاء قاصرا.
- إن الحكم أسس قضاءه على المستندات المقدمة من المطعون ضده عن نفسه وبصفته، في حين أن الطاعن قدم مستندات تفيد ملكية مورثه للأرض موضوع النزاع، وكذلك عقد المقاسمة والمغارسة وهي مستندات لم ينازع فيها أحد، إلا أن المحكمة أهملت هذه المستندات ولم من تأخذ بها.
وحيث إن الوجه الأول مردود، ذلك أن الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لأنه جاء خلوا من ذكر أسماء الورثة هو من الدفوع المقررة لمصلحة الخصوم، وإذ سكت الطاعنون عن إثارة هذا الدفع أمام المحكمة المطعون في حكمها فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا.
وحيث إن الوجه الثاني غير صحيح، ذلك أن غرض المشرع من اشتراط اللجوء إلى اللجنة الشعبية للمحلة قبل رفع الدعوى وفقا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1975 ف هو إتاحة الفرصة لحل المنازعات التي تنشأ بين المواطنين خارج المحاكم، وهو ما يتحقق عند عرض النزاع على اللجنة المذكورة، وإذ كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن النزاع بين الطرفين عرض على اللجنة الشعبية للمحلة قبل رفع الدعوى، ولم تتوصل إلى حله، فإن ذلك يتحقق به الغرض الذي توخاه المشرع من القانون المشار إليه، بما يستوجب رفض هذا الوجه من الطعن.
وحيث إن الوجه الثالث في غير محله، ذلك أنه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمتنع على الطاعن والمطعون ضده أن يعرضا على محكمة النقض طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، لأن الطعن بالنقض يعتبر تعييبا للحكم ولا يسوغ أن ينسب للحكم عيب في أمر لم يعرض على المحكمة المطعون في حكمها لتقول فيه كلمتها، لما كان ذلك، وكان الطاعن عن نفسه وبصفته لم يقدم لهذه المحكمة ما يثبت أن دفعه بالتقادم وهو من الدفوع الموضوعية كان مطروحا أمام المحكمة المطعون في حكمها، ومن ثم لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الوجه الرابع غير سديد، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد على الدفع بعدم الصفة بقوله: [… إن مصلحة المدعي وخلفه قائمة ذلك أن تنفيذ وصية جدهم بصرف ربع الأرض المحبسة على الفقراء بمعرفتهم فيه ضمان لحقوقهم المعنوية وكأنهم بذلك يسدون لروح جدهم تغذية روحية لا يحيط بكنهها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فإن الدعوى مقبولة ومرفوعة من ذي صفة ] وهذا الذي أورده الحكم يعد كافيا في الرد على ذلك الدفع، ويقوى على حمل النتيجة التي انتهى إليها بما يستوجب رفض هذا الوجه من الطعن.
وحيث إن الوجه الخامس مردود، ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة الكاملة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى، والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه نفسه والأخذ به، استخلاص ما يرى أنه يتفق مع واقعة الدعوى دون رقابة من المحكمة العليا، متى كان ما انتهى إليه له أصل ثابت بالأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليه، وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن تقرير الخبير المعد في الدعوى أكد انطباق مستندات المدعي ( المطعون ضده عن نفسه وبصفته ) على الأرض – محل النزاع – واستبعد المستندات المقدمة من المدعى عليه ( الطاعن عن نفسه وبصفته )وانتهى إلى رفض الاستئناف لأن المستأنف لم يأت بشيء جديد، فضلا عن ذلك فإن عقد الملكية والمقاسمة والمغارسة المودعة ملف الطعن لا يوجد بها ما يفيد أنها كانت مطروحة في الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الصدد جدلا موضوعيا فيما كونت منه المحكمة معتقدها وأسست عليه قضاءها لا يقبل أمام هذه المحكمة، بما يستوجب رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بالمصروفات.