أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 269/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 269
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 18 يونيو 2003

طعن مدني رقم 269/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. رد الحكم على دفوع الطاعن بما له أصل ثابت في الأوراق ـ أثره.
  2. يبدأ احتساب ميعاد الطعن من إعلان الحكم المطعون فيه إعلانا صحيحه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 674 لسنة 1995ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية، اختصم فيها الطاعن، وقال بياناً لها: إنه يملك العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، كان قد اشتراه من الدولة عام 1975ف ودفع ثمنه بالكامل ثم وهبه للمدعى عليه إلا أنه رجع عن الهبة و استصدر حكماً ببطلانها وصار الحكم نهائياً، ولكن المدعى عليه تمكن من تسجيله باسمه وتحصل على شهادة عقارية بإجراءات مبناها الغش، وانتهى إلى طلب الحكم بثبوت أن تحقيق الملكية قد بني على غش من المدعى عليه.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت أولاً:- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها على غير ذي صفة. ثانياً – بثبوت أن تحقيق ملكية العقار موضوع الملف المؤقت رقم 23272 والرقم المسلسل 16/23778 قد بني على غش من المدعى عليه (-).

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي حكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.2.25ف، وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.5.31ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم والكفالة مودعاً سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي وفي 1998.6.27ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده يوم 1998.6.17 ف. وبتاريخ 1998.6.28ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه، دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وبأن الطعن باطل لإعلانه للمطعون ضده بعد خمسة عشر يوماً التالية للتقرير به، وقدمت نيابة النقض مذكرة قالت فيها: إن الإجراءات الشكلية للطعن مستوفاة.

الأسباب

– من حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضده – من أن التقرير بالطعن تم خارج الميعاد المحدد قانوناً فهو غير سديد – ذلك أنه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإن مفاد نص المادة 301 من قانون المرافعات التي حددت بداية ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ إعلان الحكم إنما تعني الإعلان الصحيح الذي لا يشوبه البطلان فإذا وقع إعلان الحكم باطلاً فلا يكون لهذا الإعلان أثر في بدء ميعاد الطعن عليه، ولما كان الثابت من صورة إعلان الحكم المطعون فيه المطابقة لأصله والمودعة ملف الطعن أن المحضر سلم الإعلان إلى زوجة المطلوب إعلانه المقيمة معه، دون أن يثبت في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المطلوب إعلانه فإن الإعلان على هذا النحو يكون باطلاً لا يسري به بده احتساب میعاد الطعن بالنقض.

كما أن ما دفع به – من بطلان الطعن لإعلانه للمطعون ضده بعد خمسة عشر يوماً التالية للتقرير به – في غير محله، ذلك أن الثابت من ورقة التقرير بالطعن أن الطاعن قرر به يوم 1998.5.31 ف، وأن الطعن أعلن إلى المطعون ضده المقيم بمدينة كاباو يوم 1998.6.17ف و كانت مدينة كاباو وهي المكان الذي يجب الانتقال إليه تبعد عن مدينة طرابلس – وهي المكان الذي يجب الانتقال منه – مسافة 230ك، و من ثم يتعين إضافة ثمانية أيام ميعاد مسافة وفقاً لأحكام المادة 17 من قانون المرافعات، ويكون إعلان الطعن قد تم خلال الأمد المقرر قانوناً مما يكون معه الطعن مقبولاً شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والقصور في التسبيب، من الوجوه التالية:-

  1. أن العقار محل النزاع لا يزال مملوكاً للمجتمع، ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد تسجيله باسمه، وهو من العقارات التي يسري عليها القانون رقم 10 لسنة 1998ف، ومن ثم لا صفة للمطعون ضده في رفع الدعوى ، كما أن صحيفة الدعوى تضمنت تجهيلاً بالمدعى به أشار لاختلاف الكراسة المبينة بصحيفة الدعوى مع رقم الكراسة التي إليها الحكم بمحضر انتقال المحكمة إلى مكتب التسجيل العقاري والمحكمة المطعون في حكمها لم ترد على دفوعه في هذا الشأن.
  2. أنه العلم والخبر – الذي يفيد إقامة المطعون ضده في العقار المتنازع عليه – محل جنحة رفعها الطاعن في مواجهة المطعون ضده بتزوير العلم والخبر، ودفع الطاعن بوقف السير في الدعوى إلى حين الفصل في الجنحة، والمحكمة أهملت هذا الدفاع.
  3. دفع الطاعن بعدم صفة المطعون ضده في رفع الدعوى، وأن العقار آل إلى الدولة كما دفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى يه والمحكمة المطعون في قضائها لم تواجه هذه الدفوع.

وحيث إن النعي في وجهيه الأول، والثالث، مردود، ذلك يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في معرض رده على ما دفع به الطاعن من عدم ملكية المطعون ضده للعقار محل النزاع وعدم صفته في الدعوى بقوله:-

(وحيث إنه ببين للمحكمة من خلال المستندات المقدمة في الدعوى وهي محضر الهبة، الموقع أمام اللجنة الشعبية بتاريخ 1985.5.28ف، والمصدق عليه من قبل رئيس المحكمة، ورسالة صادرة من مكتب شؤون العقارات بتاريخ 1991.10.18ف موجهة إلى فرع السجل العقاري بما يفيد تمليك المستأنف عليه “المطعون ضده” للعقار وتسديد ثمنه بالكامل وطلب إعادة تسجيله باسم المستأنف عليه الذي لا يزال يقيم بنفس العقار، بناء على العلم والخبر الصادر من اللجنة الشعبية، وإفادة من اللجنة الشعبية للمحلة بتاريخ 1992.10.5 ف تفيد أن المستأنف “الطاعن” شغل العقار لمدة مؤقتة بناء على اتفاق المستأنف عليه، وبدون إجراءات رسمية ) وخلص إلى أن الحكم المستأنف في محله للأسباب القانونية السليمة التي بني عليها.

كما أورد في موضع آخر قوله: ( إن ما أثاره المستأنف في أسباب استثنافه من دفوع حول ملكية العقار في غير محلها، حيث إن الطلبات المطروحة بالدعوى لم تنصب على استحقاق أو استرداد العقار موضوع الدعوى بل انصب على بطلان عقد الهية والتصديق الذي لحقها )، وقال أيضاً رداً على ما دفع به الطاعن من التجهيل بالمدعى به في صحيفة الدعوى ( إن صحيفة الدعوى كانت الطلبات فيها واضحة و صريحة وجاء قول المدعى فيها: إنه يملك العقار موضوع كراسة التصديق 8583 قديماً ويطلب ثبوت أن تحقيق الملكية باسم المدعى عليه قد بني على غش وبالتالي لم يكن هناك تجهيل ))، متى كان ذلك وكان ما أورد الحكم المطعون فيه – على النحو المشار إليه – ينطوي على رد على دفوع الطاعن المذكورة سلفا على نحو سائغ ومقبول، وله أصل ثابت في أوراق الدعوى يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها بما ينأى به عن مخالفة القانون أو القصور في التسبيب:- وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير سديد، ذلك أن الدفع بعدم إقامة المطعون ضده في العقار محل النزاع كائناً ما كان وجه الرأي فيه غير منتج في الدعوى، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه على الواقعة المشار إليها، وإنما أقام قضاءه بثبوت أن تحقيق ملكية العقار موضوع الدعوى قد بني على غش من المدعى عليه (الطاعن) استناداً إلى استمراره في إجراءات قيد العقار بسوء نية رغم إعلانه بإجراءات الدعوى المرفوعة من المطعون ضده بطلب إبطال عقد الهية.

مما يكون معه الطعن برمته على غير أساس، بما يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برقضه، وبالزام الطاعن بالمصروفات.