أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 267/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 267
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 13 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 267/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. أثر العقد لا ينصرف إلا إلى أطرافه أو خلفهم العام – أساس ذلك.
  2. قضاء الحكم بالتضامن دون وجود نص في القانون أو اتفاق بشأنه – مخالف للقانون.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 92/729 – مدني كلي طرابلس ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم، طالباً إلزامهم متضامنين بدفع مبلغ مليون دينار مستحق له بذمة المدعى عليه الثاني بصفته مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق الدين سنة 1982ف وحتى الوفاء الفعلي، وإلزامهم بدفع مبلغ 8970.104 دينار قيمة الصك رقم 309375. مع الفوائد القانونية منذ المطالبة القضائية وحتى السداد الفعلي، وإلزامهم بصفاتهم ومتضامنين بأن يدفعوا له ما يكشف عنه تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة عن مديونيتهم له وكذلك إلزامهم متضامنين بدفع تعويض عن التأخير في الوفاء بالتزاماتهم بمبلغ قدره خمسمائة ألف دينار مع الفوائد القانونية بواقع 65% سنويا من تاريخ الحكم وحتى السداد الفعلي مع المصاريف والأتعاب.

وجاء في شرح دعواه أنه تعاقد مع المدعى عليه الثاني بصفته على حفر عدد من آبار مياه، وأنه قام بالوفاء بالتزاماته، إلا أنه عند مطالبته بتسوية الحساب الختامي، فوجئ بحجز المدعى عليه الثاني مبلغ مليون دينار من مستحقاته تحت يده بواسطة المدعى عليهما: الثالث، والرابع، بحجة أن مبلغ السلفة المقدمة لم يسدد، بالرغم من قيامه بالتسديد، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه تلك بالطلبات المبينة فيما تقدم.

والمحكمة قضيت بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم ومتضامنين بأن يدفعوا للمدعي مبلغاً قدره مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة واثنان وأربعون ديناراً وثلاثمائة وثلاثة وستون درهماً مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 1992.5.2ف وحتى تاريخ السداد، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وبإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بصفته مبلغاً قدره عشرون ألف دينار كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي مع المصاريف، ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المقام من المحكوم عليهم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفين بصفاتهم متضامنين بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.3.16ف، ولا يوجد ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 1998.5.31 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بصفته، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي. وبتاريخ 7 و 16 1998.6 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم يومي 6و15 1998.6ف، وقدم محامي المطعون ضده الأول بتاريخ 1998.6.21ف مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل وعدد من المستندات، ولم يقدم باقي المطعون ضدهم مذكرات بدفاعهم وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن خلصت فيها إلى قبوله شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الحكم فيما يخص الطاعن لعدم صفته في الدعوى، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على رأيها. 

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.

ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة أنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن العلاقة التعاقدية قائمة بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثالث استنادا إلى العقد رقم 80/10، وكان دور المصرف الطاعن قاصرا على تنفيذ أوامر الدفع التي تصدر عن الساحب للصك، ولا يسأل عن موضوع المعاملة التي صدر الصك من أجلها، فإن إلزامه مع باقي المطعون ضدهم بالتضامن لا يجد ما يسانده قانونا، سيما وأنه لا يوجد بينه وبينهم أي تضامن اتفاقي أو بموجب نص في القانون ؛ الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه – وقد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض المحكوم به رغم عدم صلته بالدعوى – معيبا و جديرا بالنقض.

 ومن حيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن أثر العقد لا ينصرف إلا إلى أطرافه أو خلفهم العام، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول بصفته أبرم العقد – موضوع النزاع – مع القضاء المدني المطعون ضده الثالث بصفته أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير (الأراضي)، وكان المطعون ضده الثالث بصفته يمثل جهة عامة مستقلة تسأل عن التزاماتها التعاقدية دون المصرف الطاعن، الذي لم يكن طرفا في العقد ولا بعد خلفا للمطعون ضده الثالث بصفته، بل يقتصر دوره قانونا على تنفيذ أوامر الدفع الصادرة من الخزانة العامة بوصفها الساحب في الصكوك الصادرة منها تسديدا لالتزامات الجهات العامة.

ومن حيث إن التضامن بين الدائنين أو المدنيين لا يفترض، بل لابد من نص في القانون أو في الاتفاق يوجبه، وكان لا يبين وجود نص في القانون أو في العقد المبرم بين المطعون ضدهما: الأول، والثالث، أو في غيره يلزم الطاعن بالتضامن في الوفاء بالتزام المطعون ضده الثالث بصفتهم ؛ فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بالزام الطاعن بصفته على وجه التضامن بدفع المبلغ المحكوم به على المطعون ضده الثالث بصفته لا يجد ما يسانده واقعا أو قانونا ؛ الأمر الذي يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه، فإن المحكمة تفصل فيه عملا بنص المادة 358 من قانون المرافعات. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بالنسبة للطاعن، وفي الاستئناف رقم 43/186 ق طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته على وجه التضامن مع باقي المستأنفين، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، وإلزام المطعون ضده الأول بصفته المصاريف المناسبة عن الدرجتين ومصاريف هذا الطعن.