أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 250/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 250
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 8 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 250/ 46ق

خلاصة المبدأ

  • أداء العامل لعمله بالمخالفة لمقتضيات حسن النية أو الأمانة يعد إخلالا بالتزام جوهري يبرر الفصل أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 97/811 أمام محكمة بنغازي الابتدائية، قالت فيها: إنها من بين العاملين بالشركة التي يمثلها المطعون ضده منذ عام 1973 في وظيفة مهندس صناعي بقسم الشؤون الفنية وبتاريخ 1997.2.2ف، أنهيت خدماتها بدعوى أنها مسؤولة عن ضياع ملفات خاصة بأعمال الشركة، وانتهت إلى طلب إلغاء قرار إنهاء خدماتها، وإرجاعها إلى سابق عملها، وصرف كافة مرتباتها مع التعويض بما لا يقل عن عشرة آلاف دينار والمحكمة قضت برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئناف المرفوع من الطاعنة بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.12.21ف، ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 1999.4.28ف قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ضمن حافظة مستندات.

وبتاريخ 1999.5.1ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بذات التاريخ. وبتاريخ 1999.6.6ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته. وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، بما حاصله أنه عول في قضائه على مستندات لم يذكر مضمونها، ولا ماهيتها، وعلى شهادة شهود لم يذكر أسماءهم ولا مضمون شهادتهم، رغم أنها دفعت أمام محكمتي الموضوع بأن المستندات قد سلمت للجنة التطهير، ولم تكن مفقودة، وقدمت الدليل على ذلك، وأن قرار إنهاء خدماتها لم يصدر من مجلس التأديب، وإنما صدر من المطعون ضده، كما أنه استند أيضا على سبب لم يطرح وهو تجاوز مدة الغياب المقررة، ولم يبين الأدلة التي أخذ منها هذا السبب، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي من جميع الوجوه غير سديد، ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة أحيلت إلى مجلس التأديب لمسؤوليتها عن ضياع مستندات وملفات تخص أعمال الشركة التي تعمل بها، بقرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة المطعون ضدها تحت رقم 96/203 بناء على توصية من لجنة التطهير بالشركة، بعد أن تم التحقيق معها بالخصوص، وأن مجلس التأديب قد ثبت لديه من خلال التحقيقات التي أجراها – أنها بالفعل قد أخذت ملفات وحاولت تهريبها خارج الشركة، ولم تقم بترجيعها حتى تاريخه، أو تحديد الجهة التي سلمتها لها، وهو ما يتم عن سوء نيتها ومحاولتها الإضرار بمصالح الشركة بالاتفاق مع أشخاص آخرين خارج الشركة ولا علاقة لهم بعملها، وأن قيامها بهذا العمل يعد خروجاً على مقتضى الأمانة، وأن لجنة التطهير بالشركة اتضح لها عدم صدقها، وتضارب أقوالها بشأن ادعائها تسليم الملفات للجنة التطهير، وخلص من ذلك إلى ثبوت مسؤولية الطاعنة عن ضياع تلك المستندات والملفات وترتب على ذلك صدور القرار رقم 97/27 من المطعون ضده بصفته بإنهاء خدماتها بما يكون معه نعيها من هذا الجانب لا أساس له.

لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه بعد أن استعرض ما قام به المجلس التأديبي من إجراءات، وتوصله إلى أن المدعية قد أخلت بالتزام جوهري يقوم على عقد العمل، وهو أداء العمل بحسن نية، ومن مقتضيات الأمانة التي يجب أن يتحلى بها المنتج عدم المساس بمصالح الشركة التي يعمل بها أو التصرف في مستنداتها إلا وفق الأصول القانونية، ولم تقدم للمجلس ما يخالف ما انتهى إليه، ثم انتهى إلى القول بأن قرار المجلس الذي أقامه على أدلة مستمدة من أقوال الشهود ونتائج التحقيق بمعرفة لجنة التطهير بالشركة يجعله بمنأى عن التعسف و لم يخالف ما يجب اتباعه من إجراءات، و كان ما أورده الحكم في هذا الشأن وأقام عليه قضاءه قد استمده من محاضر مجلس التاديب، الأدلة المستفادة ومن من التحقيقات التي أجراها، كافياً لحمل ما انتهى إليه دونما حاجة إلى ترديد ما حصله من واقع ما أجراه من تحقيقات، مما يجعل النعي عليه في هذا الشأن لا محل له، كما أنه لا يعيب الحكم ما أورده من تقريرات بشأن واقعة الغياب ما دام لم يتخذها أساساً لقضائه، إذ العبرة بالنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها للأسباب الصحيحة التي ذكرها، بما يكون النعي عليه بهذا الوجه غير منتج.

متی كان ما تقدم، فإن الطعن برمته لا يقوم على أي أساس بما يتعين معه رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.