أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 24/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 24
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 27 يونيو 2006

طعن مدني رقم 24/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. انتهاء عقد العمل محدد المدة – أثره.
  2. مخالصة تضمنها إقرار العامل باستلام كافة مستحقاته – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 53 لسنة 2001 ف أمام محكمة إجدابيا الابتدائية اختصموا فيها الشركة الطاعنة، وقالوا في بيانها: إنهم تعاقدوا مع المدعى عليها بموجب عقود عمل محددة المدة، وكانوا مثالاً للجد والمثابرة ثم فوجئوا بتاريخ 2000.7.3 بإنهاء عقودهم وفصلهم فصلاً تعسفيا في حين أن العقود لا زالت سارية المفعول وانتهوا إلى طلب الحكم لهم بمبلغ خمسة آلاف دينار عن الأضرار المادية، وثلاثة آلاف عـن الأضرار المعنوية، وخمسمائة دينار عن الإجازات والعطلات، مع تعويضهم عينا بإعادتهم إلى سابق عملهم.

والمحكمة قضت بإلغاء قرار الفسخ التعسفي الصادر عن الشركة المدعى عليها بتاريخ 2000.73 وبعودة المدعين إلى سابق عملهم، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2001.12.24 وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.10.18 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض الدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب طعنه وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 2003.10.25 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدها في 2003.10.22 وبتاريخ 2003.11.9 أودع محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من عدة وجوه:-

الأول – خالف الحكم المطعون فيه نص المادة 37 من قانون العمل التي تنص على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل في السجل المعد لذلك بما يفيد استلامه لأجوره أو على إيصال خاص لهذا الغرض، والطاعنون استلموا الأخطار بإنهاء خدماتهم وقاموا على الفور برفع الدعوى الماثلة بما يفيد أنهم اعترضوا على الأخطار، ولو فرضنا جدلا أنهم وقعوا على استلام مستحقاتهم فلم تتجاوز مرتباتهم الأساسية فلم يستلموا مكافأة نهاية الخدمة ولا مقابل العمل الإضافي.

الثاني:- إن الشركة المطعون ضدها لم تمنح الطاعنين إجازة سنوية ولا مقابلاً عنها وتجاهل الحكم المطعون فيه هذا الحق ولم يتطرق إليه.

الثالث: الطاعنون عملوا أثناء العطلات الرسمية وكانوا يتقاضون أجراً عادياً خلافاً للمادة 87 من قانون العمل المضافة بالقانون رقم 108 لسنة 71 التي تنص على مضاعفة الأجر إذا كان العمل في العطلات.

الرابع:- إن الطاعنين اتفقوا مع الشركة على أن تدفع لهم مبلغاً مالياً قدره 1500 دينار في نهاية العقد إذا لم يتعرض الموقع المكلفين بحراسته للسرقة أو التخريب، ورغم ذلك رفضت دفع المبلغ واعتدت المحكمة بدفاع الشركة بعدم أحقيتهم في المكافأة رغم أن العقد شريعة المتعاقدين.

الخامس: خالف الحكم المطعون فيه المادة 5 من القانون المدني التي بينت متى يكون استعمال الحق مشروعاً، وعلى افتراض أن فسخ العقود كان حقاً للمطعون ضده بصفته إلا أنه كان متعسفاً في استعمال حقه، لأن التعسف يعني الظلم والجور ومن صميم عمل المحكمة رفع الظلم وإزالة الحيف عن المظلومين.

وحيث إن النعي في السبب الأول مردود، ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن جميع الطاعنين وقعوا على مخالصات تتضمن إقرارات منهم باستلام كافة مستحقاتهم المالية من الشركة المطعون ضدها، وأن ليس لهم الحق في المطالبة بأية حقوق أخرى مهما كان نوعها مستقبلا من الشركة مذيلة كلها بتوقيعاتهم أو ببصمات أصابعهم مؤرخة خلال شهر سبعة سنة 2000. ومؤدى هذه المخالصات أن الطاعنين يقرون باستلام كافة حقوقهم تجاه الشركة، وأنها مخالصات نهائية وردت في عبارات واضحة الدلالة دون غموض أو إبهام في أنها تشمل كافة حقوقهم المترتبة على عقد العمل، وإنه لم تعد لهم أية مطالبات قبلها من ثم لا يحق لهم الرجوع عنها، ومن ثم فإن اعتداد الحكم المطعون فيه بها بعد موافقة الطاعنين عليها بعدم اعتراضهم عليها في حينه أو في وقت لاحق لا مخالفة فيه للقانون.

وحيث إن بقية الأسباب على غير أساس، ذلك أن المادة 46 من قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 ف تنص على (( ينتهي العقد محدد المدة بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، فإذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إنذار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل الفسخ بثلاثين يوما ))، ومفاد ذلك أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بمجرد انتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لأن طرفي العقد على علم بشروطه وأجله المتفق عليه، أما العقد غير المحدد المدة فالمشرع أعطى لكل من طرفيه (صاحب العمل والعامل) حق فسخه في أي وقت بإرادته المنفردة بشرط أن يسبق استعمال كل منهما لحقه في فسخ العقد إنذار الطرف الآخر، وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن عقود عمل الطاعنين كانت محددة المدة للعمل كحراس بمواقع الشركة، وإنهم قاموا بالتوقيع على إقرارات وسندات مخالصة تفيد استلامهم لكافة مستحقاتهم لدى الشركة وموافقتهم على إنهاء عقود عملهم بإرادة الطرفين واستلام كافة حقوقهم وإبراء ذمة الشركة من أي التزامات قبلهم، وأنهم لم يرفضوا تلك القرارات في حينها كما لم يقوموا بالاعتراض عليها لاحقا وانتهى الحكم إلى أن الفسخ يكون قد صدر موافقا للقانون. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتفق مع الطبيعة القانونية لعقود عمل الطاعنين المرفقة بأوراق الطعن، والتي كانت محددة المدة عدا الطاعن الأول الذي كان عقده غير محدد المدة ورغم ذلك فقد أخطرتهم الشركة المطعون ضدها بانتهاء عقودهم خلال شهر 7 سنة 2000 ومنحتهم شهر إنذار من تاريخ استلامهم للإخطارات ووقعوا جميعا على مخالصات تفيد استلام كافة حقوقهم على النحو المبين أعلاه، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار الفسخ وبإعادتهم إلى سابق عملهم وبرفض الدعوى لا مخالفة فيه للقانون، بما تكون معه المناعي برمتها على غير أساس بما يستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.