أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 237/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 237
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 28 يونيو 2006

طعن مدني رقم 237/ 50ق

خلاصة المبدأ

اختصام من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن والده والمطعون ضد الثاني الدعوى رقم 102 لسنة 2000 هـ، أمام محكمة مصراتة الابتدائية اختصما فيها الطاعنين وقالا في بيانها: إنهما أقاما دعوى أمام محكمة مصراتة الجزئية طلبا فيها الحكم بفرز وتجنيب نصيبهما في مال شائع مملوك لهما مع المدعى عليهما وهو عبارة عن قطعة أرض مبينة الحدوة والمعالم بصحيفة الدعوى آلت إليهم جميعاً عن مورثهم (…) بعد أن باءت المحاولات الودية بقسمة العقار بالفشل، وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية ثار نزاع حول ملكية العقار فأحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة مصراتة الابتدائية للفصل في النزاع القائم حول الملكية، ودفع المدعى عليه الأول بأنه تنازل عن قطعة الأرض للمدعى عليه الثاني في حياة المورث بموجب وكالة وتنازل محرر بمعرفة محرر عقود، وإنهما قاما باستصلاح الأرض وأنفقا عليها، وطلبا رفض الدعوى، وقال المدعيان بأن الوكالة خاصة ولم ينص فيها على التنازل وأن الغرض منها حرمان بقية الورثة من الأرض، وخلصا إلى طلب الحكم باعتبار التنازل باطلاً بطلانا مطلقاً، والمحكمة قضت برفض الدعوى، استأنف المدعيان هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بثبوت حق المستأنفين في الأرض موضوع النزاع، وبطلان التصرفات التي وقعت على هذه الأرض.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.1.6، وأعلن في 2003.2.23 وبتاريخ 2003.3.20 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم والكفالة مودعاً. اسند الإنابة ومذكرة بأسباب طعنه وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ثم أودع في 2003.4.3 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في 2003.3.31 وبتاريخ 2003.4.20 أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بسندي الوكالة، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض است رأيها ببطلان الطعن على أنه مرفوع على المطعون ضده الأول بشخصه، في حين أنه مختصم في الدعوى بصفته وكيلا عن والده، وكان الموضوع غير قابل للتجزئة وينصرف بذلك البطلان إلى المطعون ضده الثاني.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبصفاتهم التي كانوا متصفين بها.

لما كان ذلك، وكان يبين من أوراق الطعن أن المطعون ضده الأول كان مختصماً في النزاع بصفته وكيلاً عن والده (…) وكان الطعن المائل قد رفع عليه بشخصه وليس بالصفة التي كان متصفاً بها خلال مراحل الدعوى السابقة ولم يرفع عليه باعتباره وكيلاً عن والده، فإن الطعن بالنسبة له يكون مرفوعا على غير ذي صفة.

ولما كان الموضوع غير قابل للتجزئة لتعلقه ببطلان التصرفات التي أجراها الوكيل على أرض مملوكة على الشيوع بين الخصوم، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون ضده الثاني لعدم إمكانية التجزئة

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.