أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 23، 51/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 23
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 1 يناير 2003

طعن مدني رقم 23، 51/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير تعويض العامل الذي فصل تعسفيا يخضع لسلطة محكمة الموضوع أساس ذلك.
  2. لا ينتهى عقد العمل غير محدد المدة لمجرد رغبة رب العمل، بل يجب أن تقوم إلى جانب ذلك مبررات جدية تجيز فسخ العقد – أساس ذلك

الحكم

الوقائع/ أقام المدعي (… ) الدعوى رقم 94 لسنة 1995 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية اختصم فيها الممثل القانوني لشركة كرادوك الهندسية للنفط المحدودة بصفته، وقال شرحا لدعواه: إنه التحق بالعمل مع الشركة المدعى عليها بتاريخ 1994.8.1ف وتدرج في الوظيفة حتى وصل إلى مدير إدارة الشئون الإدارية، وبتاريخ 1994.6.30ف استلم إخطاراً بعدم رغبة الشركة (( المدعى عليها )) في استمرار علاقة العمل بينهما، وتظلم من ذلك إلى إدارة القوى العاملة التي أحالته إلى قاضي الأمور المستعجلة للنظر في طلب وقف قرار الفصل، وقضت المحكمة الجزئية يرفض الدعوى، فأقام دعواه طالبا الحكم ببطلان قرار الفصل وإلزام المدعى عليه بصفته بصرف كافة مرتباته وما هو مقرر له من حقوق ومزايا من تاريخ إيقافه عن العمل في 1994.8.1 ف حتى رجوعه إليه، وتعويضه بمبلغ مائة وخمسين ألف دينار، وقضت المحكمة أولا:- بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي خمسة آلاف دينار تعويضا عما أصابه من ضرر من جراء الفصل التعسفي ثانيا: برفض ما عدا ذلك من طلبات فاستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استثناف طرابلس التي قضت يقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بفقرته ثانيا، وبإلغاء قرار الفصل الصادر بتاريخ 1994.6.30 ف، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بإرجاعه إلى سابق عمله، وصرف مرتباته إليه بالمعدل الذي كان يتقضاه قبل فصله، اعتبارا من تاريخ تمكينه من مباشرة عمله السابق أو تنفيذ الحكم، وبرفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.6.18 ف، وأعلن إلى الطاعن في الطعن رقم 23 لسنة 45 في بتاريخ 1997.10.28 وقرر محامي الطاعن بصفته الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.10.22 ف، مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند التوكيل وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1997.11.1 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في الطعن المذكور (…) في اليوم السابق.

وبتاريخ 1997.11.30 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته.

وقرر محامي الطاعن في الطعن رقم 51 لسنة 45 ق الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.11.27 ف، وبذات التاريخ سدد الرسم والكفالة، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1997.12.7 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته، في الطعن المذكور الممثل القانوني لشركة كرادوك الهندسية يوم 1997.12.3.

وقدمت نيابة النقض مذكرتين ناقشت فيهما أسباب الطعن وانتهت إلى قبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع أولا: في الطعن رقم 45/23 ق بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وثانيا: في الطعن رقم 51 لسنة 45 ق برفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظرهما عدلت عن رأيها في الفقرة أولا ورأت رفض الطعن وتمسكت برأيها فيما عدا ذلك.

وبجلسة 2002.12.18 نظرت المحكمة الطعنين وقررت ضم الطعن رقم 51 لسنة 45 ق إلى الطعن رقم 23 لسنة 45 ق ليصدر فيهما حكم واحد.

الأسباب

أولا: الطعن رقم 23 لسنة 45 ق:-

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من الوجهين الآتيين:-

  1. أن الحكم أخطأ عندما قضى بإرجاع المطعون ضده إلى سابق عمله وصرف مرتباته، ذلك أن عقد العمل المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده عقد غير محدد المدة ويجوز لكل من الطرفين فسخه بعد اتباع الأحكام المنصوص عليها في المادة 46من قانون العمل.
  2. أن الحكم قضى بتعويض المطعون ضده واعتبره بمثابة الأجر من تاريخ فصله حتى صدور الحكم، وهو ما يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا، كما أن الحكم شابه الغموض فيما قضى بصرف مرتبات المطعون ضده من تاريخ مباشرته العمل أو تنفيذ الحكم فهو بهذه الصورة يعطي للمطعون ضده الحق في صرف مرتباته ولو بعد سنوات.

وحيث إن هذا النعي من وجهيه غير سديد، ذلك أنه وإن كانت المادة 46 من القانون رقم 58 لسنة 1970 ف بشأن العمل أجازت للطرفين إنهاء العقد غير محدد المدة بعد اتخاذ الإجراءات المبينة بها، إلا أن ذلك لا يعني أن لرب العمل أن يفصل العامل متى شاء بحجة أن المادة المذكورة تجيز لكل من الطرفين فسخ العقد غير محددة المدة بعد إنذار الطرف الآخر، بل يجب – بالإضافة إلى ذلك – قيام مبررات جدية لفسخ العقد، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير مدى وجود هذه المبررات من عدمه متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ.

وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المحكمة لم تجد في ملف المطعون ضده والمستندات الأخرى ما يفيد ارتكابه لأية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 51 من قانون العمل أو أية مخالفات أخرى، وأن الإخطار الموجه إليه لم يحدد المبررات التي تأسس عليها في قيام الجهة المدعى عليها بفسخ العقد من جانبها، وخلص الحكم من ذلك إلى أن قرار الشركة الطاعنة بفسخ العقد وإنهاء علاقة العمل بالمطعون ضده يفتقر إلى المبررات التي تسوغه ومن ثم فإنه قرار تعسفي.

وحيث إن نص المادة 50 من ذات القانون يقضي بأن (( على المحكمة أن تفصل في الموضوع بتعويض إن كان له محل… ويجوز للمحكمة أن تقضي بإعادة العامل المفصول من عمله بناء على طلبه أو في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك… ))، والمستفاد من ذلك أنه يجوز الجمع بين إعادة العامل المفصول إلى عمله، والقضاء له بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر بسبب الفصل التعسفي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإعادة المطعون ضده إلى سابق عمله، وتعويضه عما أصابه من ضرر نتيجة الفصل التعسفي، وجعل صرف مرتباته مقرونا بتاريخ مباشرته لعمله لا من تاريخ فصله، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو حاد عن الفهم السوي لمقتضى نصوصه.

ثانيا: الطعن رقم 51 لسنة 45 ق:-

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وذلك من الوجهين الآتيين:-

  1. أن الحكم لم يقض للطاعن بصرف مرتباته من تاريخ الفصل وحتى تاريخ صدور الحكم رغم أنه اعتبر فصله كان تعسفيا ودون مبرر، كما أن التعويض الذي قضى به للطاعن اعتبرته المحكمة جزءا من مرتباته إلا إنها من جانب آخر ترفض هذا الحق له، وبالتالي فإنه يستحق – بالإضافة إلى التعويض – كافة أجور، ومستحقاته حتى صدور الحكم.
  2. أن الطاعن في جميع مراحل الدعوى أكد على حقه في المطالبة بدفع مرتباته إلا أن الحكم المطعون فيه، ومن قبله الحكم الابتدائي، لم يتناولا الرد على هذا الطلب واكتفيا برفضه دون بيان سبب لذلك.

وحيث إن هذا النعي في وجهيه مردود، ذلك أن تقدير التعويض عن الأضرار التي تلحق العامل الذي فصل تعسفيا من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وأن العامل الذي لا يبحث جديا عن عمل ويبقى منتظرا الفصل في الدعوى يكون مسئولا عن تقاعسه وهو أمر لا يسأل عنه رب العمل، وبالتالي لا يحق له المطالبة بأجره من تاريخ فصله إلى حين صدور حكم في الدعوى.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإعادة الطاعن إلى عمله وأيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من أن فصله كان تعسفيا، وألزم الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضا عن الضرر الذي أصابه من جراء فصله ووقفه عن عمله طيلة هذه المدة، مستهديا في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها في حدود السلطة المقررة لمحكمة الموضوع، فإن جدل الطاعن بعد ذلك في المدة التي يجب أن يعوض عنها، وأنها يجب أن تحسب من تاريخ تاريخ فصله حتى صدور حكم في الدعوى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. وترتيبا على ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعنين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع برفضهما، وبإلزام الشركة الطاعنة في الطعن رقم 23 لسنة 45 ق بمصروفات الطعن.