أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 226/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 226
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2003

طعن مدني رقم 226/ 45ق

خلاصة المبدأ

تاريخ إيداعه – عدم توقيع الكاتب عليه لا يترتب عليه البطلان.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن دعوى مقابلة لدى نظر الدعوى رقم 11 لسنة 1995 أمام محكمة السواني الجزئية، وقال بيانا لها: إنه يجوز الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى منذ ما يزيد على أربعة عقود، وما يؤكد ذلك حصوله على علم وخبر محرر بخط المعلن إليه (المطعون ضده)، بتاريخ 1962.2.18ف ومصدقا عليه من محكمة السواني بتاريخ 1962.2.1م

يقر فيه بأن الأرض من أملاك (…)، وتحت حوزته وتصرفه، وكذلك التنازل الصادر عن والده بمقر اللجنة الشعبية لمحلة جامع التوغار التي كان يرأسها المعلن إليه الثاني بتاريخ 1983.1.11 م

وانتهى إلى طلب:-

  1. الحكم بقبول الدعوى المقابلة 2/ رفض الدعوى الأصلية.
  2. الحكم بمنع تعرض المدعى عليه لحيازته للأرض بشقيه المادي والقانوني.
  3. إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي مقداره عشرة آلاف دينار والمحكمة قضت برفض الدعويين الأصلية والمقابلة، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، بالاستئناف الأصلي رقم 4 لسنة 1997، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف المضموم رقم 5 لسنة 1997 والمحكمة قضت بقبول الاستئنافين الأصلي والمضموم شكلا، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.1.3 م، وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.5.12 م قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، والكفالة، مودعا سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، ثم أودع مذكرة شارحة في اليوم اللاحق، وفي 1998.5.26 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في 1998.5.20. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون في مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، على النحو التالي:-

1- إن تاريخ إيداع الحكم المطعون فيه ممهور بختم المحكمة إلا أنه لم يوقع من كاتب الجلسة وهو ما يجعله معدوما، كما أن أسبابه أيضا جاءت خالية من توقيع كاتب الجلسة، مما يستوجب نقض الحكم مع الإعادة.

2- قضى الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى المرفوعة من الطاعن لعدم توافر شروط الحيازة، في حين أن الثابت من مستنداته أنه يجوز العقار منذ ما يزيد على ثلاثين سنة إلى أن تعرض له المطعون ضده تعرضا ماديا وقام برفع دعواه المقابلة فور حصول التعرض خلال المدة المقررة

3- أغفل الحكم الاستئنافي ما قدمه الطاعن من مستندات صادرة عن المطعون ضده الثاني نفسه، وهي دالة على شرعية حيازة الطاعن للعقار، وسند التملك الذي قدمه ليس لإثبات الملكية وإنما للتنويه على أن المطعون ضده قد أقر بشرعية الحيازة وسلم بها منذ عشرات السنين مما تكون معه أسباب الحكم قاصرة عن الإلمام بعناصر الدعوى، ويتعين معه نقض الحكم.

وحيث إن السبب الأولى غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم ويترتب البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض أو الخطأ أسماء الخصوم أو صفاتهم وكذلك عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، وفقاً تاريخ إبداع الحكم فضلاً. مخالفتها هي الجسيم في عن للمادة 2/273 من قانون المرافعات، وليس من بينها توقيع الكاتب على أن المادة 275 من ذات القانون – التي بينت كيفية الإبداع وإجراءاته، وميعاد إبلاغ الخصوم به – لم ترتب البطلان على عدم توقيع الكاتب على تاريخ الإيداع مما يتعين معه الالتفات هذا الجانب من النعي. وحيث إن جميع المناعي الأخرى في غير محلها، ذلك أن المحكمة الموضوع أن تستظهر عناصر الحيازة وتحكم على مقتضاها، فإن بان لها أن الحيازة متوافرة بشروطها القانونية كان عليها أن تقضي بعدم التعرض لها، وإن تبين لها أن الحيازة غير متوافرة رفضت الدعوى، وهي بذلك تمارس وظيفتها بما لها من سلطة تقديرية في استخلاص عناصر الحيازة دون رقابة عليها من محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات حكم محكمة أول درجة،

ومن بعده الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب في دعواه المقابلة الحكم له بمنع تعرض المدعى عليه بصفته في حيازته للأرض موضوع النزاع بما يكون معه لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في استخلاص ثبوت عناصر الحيازة من عدمه، وكان الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدعوى لتخلف شروط الحيازة الواجب توافرها لديه بقوله: ( لما كان ذلك، ولما سبق جميعه، ببين للمحكمة أن طرفي الدعوى لم يثبت أي منهما توافر شروط الحيازة لعين النزاع التي يتطلبها القانون الرفع دعوى منع التعرض فتكون الدعويان الأصلية والمقابلة جديرتين بالرفض)، وفي هذا الشأن أورد الحكم المطعون فيه – بعد أن استعرض أقوال الشهود، والمستندات المطروحة، في الدعوى – قوله:” ومن ثم لا يغير من هذا النظر ما يتمسك به المستأنف الأصلي (الطاعن)، من أن حيازته جديرة بالاهتمام، لأنها متوافرة الشروط، إذ كانت مستنداته وشهادة الشهود خالية من دليل على أن المستأنف فعلاً قد بسط يده على العقار، واتصل به فعلياً اتصالاً مادياً بحيث صار تحت حيازته “، وانتهى الحكم إلى رفض الاستثنافين وتأييد الحكم المستأنف. منى كان ذلك، وكانت واقعة عدم ثبوت حيازة الطاعن الأرض النزاع بعد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن أي مصدر مستقي منه القاضي دليله، وأن العبرة في ذلك بالواقع الفعلي، وكان 1425 القضاة المدني.

عن حكم محكمة البداية والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد اتخذ من أقوال الشاهدين دليلاً على ما انتهى إليه من عدم ثبوت السيطرة المادية للطاعن على الأرض محل النزاع، وأسس على ذلك ما انتهى إليه وبما لا يخرج عن الثابت في أقوالهما، ملتفتاً عن الوثائق المتعلقة بالملكية لكون الدعوى تتعلق بالحيازة وليس باثبات الملكية، وصرف النظر عن الإفادات الإدارية على اعتبار أنها لا تتضمن مفهوم الحيازة المادية على النحو الذي تطالته المادة 965 من القانون المدني، فإنه يكون قد أقام قضاء على ما يكفي لحمل منطوقه ويؤدي إلى ما انتهى إليه، ومن ثم لا تعدو المناعي أن تكون مجادلة موضوعية فيما كونت منه المحكمة معتقدها، واطمأنت اليه من أدلة الدعوى، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.