أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 222/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 222
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 1 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 222/ 46ق

خلاصة المبدأ

وجوب صدور الحكم من الهيئة التي استمعت للمرافعة، وحجزت الدعوى للحكم وأن يتضمن أسماء أعضائها، ورود اسم عضو لم يحضر المرافعة ولم تحجز الدعوى للحكم في حضوره – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1425/184 جزئي زليتن قالوا فيها: إنهم يملكون وينتفعون بالعقارات المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وقد فوجئوا بصدور حكم لصالح الطاعن ضد عائلة (…) في نزاع يتعلق بتعيين حدود، وقد بدأ الطاعن في تنفيذ هذا الحكم ضد المحكوم عليهم بشكل يهدد حيازة المطعون ضدهم لعقاراتهم، واستقطاع جزء منها بدون مبرر قانوني، ورغم عدم حجية هذا الحكم عليهم مما ألحق بهم أضراراً مادية ومعنوية، وانتهوا إلى طلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهم في حيازتهم لعقاراتهم، والزامه بأن يدفع لهم مبلغا قدره مائة ألف دينار جبرا للضررين،، والمحكمة قضت منع تعرض الطاعن للمطعون ضدهم في حيازتهم لعقاراتهم المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، مع إلزامه بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار للمطعون ضدهم جبرا للضرر المعنوي فقط، و في الاستئناف المرفوع من الطاعن قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة زليتن الابتدائية بعدم قبوله شكلا لرفعه من غير ذي صفة.

وهذا هو الحكم المطعون ضدهم.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.3.1، وأعلن للطاعن بتاريخ 1999.3.17 فقرر محاميه الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.4.11، مسدداً الرسم، مودعا الوكالة والكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الجزئي، وحافظة مستندات، وفي 1999.4.24 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 1999.4.15، وفي 1999.5.1 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسندات وكالته.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

أسباب الطعن

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن الأستاذ فتحي باو الذي ورد اسمه بديباجة الحكم من ضمن الهيئة التي أصدرته وقام بتوقيع أسبابه لم يكن من بين أعضاء الهيئة التي نظرت الدعوى، وسمعت المرافعة وحجزتها للحكم، بل الذي حضر تلك الجلسة هو الأستاذ سليمان المجدوب الذي لم يرد اسمه بالحكم ولم يقم بتوقيعه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان ويوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 273 من قانون المرافعات تنص على أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره، ومكانه، وأسماء القضاة الذين حضروا المرافعة، واشتركوا في الحكم، بما مفاده وجوب صدور الحكم من الهيئة التي استمعت للمرافعة، وحجزت الدعوى للحكم، وأن يتضمن الحكم أسماء أعضائها، فإذا تضمن اسم عضو لم يحضر المرافعة ولم تحجز الدعوى للحكم في حضوره، ولم يشترك في المداولة، فإنه يكون باطلاً، وإذ كان يبين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات المحكمة المطعون في حكمها التي أودعها الطاعن أن الدائرة التي نظرت الدعوى بجلسة 1999.2.22ف، واستمعت المرافعة فيها، وحجزتها للحكم، تتكون من القضاة: عبد القادر القندوز، ومحمود أبو شعالة، وسليمان المجدوب، وظلت الدعوى محجوزة للحكم، ولم تعد للمرافعة إلى أن صدر فيها الحكم بجلسة 1999.3.1ف، وتضمنت ديباجته أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته والمكونة من القضاة: عبد القادر القندوز، ومحمود أبو شعالة، وفتحي باو.

وحيث إن القاضي فتحي باو المذكور بديباجة الحكم لم يكن من ضمن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة، وحجزت الدعوى للحكم، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا، لصدوره من هيئة غير الهيئة التي استمعت للمرافعة، وحجزت الدعوى للحكم، بما يوجب نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن، ولا ينال من ذلك ما يثيره المطعون ضدهم من أن خطاً مادياً وقع في اسم عضو اليسار بالهيئة وتم تصحيحه من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم، وتقديمهم صورة رسمية من الحكم المؤشر عليه بالتصحيح، ذلك أن الأخطاء التي تتولى المحكمة تصحيحها عملاً بالمادة 288 من قانون المرافعات هي الأخطاء المادية البحتة كتابية أو حسابية، وهو ما لا ينطبق على إغفال اسم القاضي الذي حضر المرافعة في الدعوى وتداول وشارك في إصدار الحكم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة زليتن الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.