أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 218/ 49ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 218
  • السنة القضائية: 49
  • تاريخ الجلسة: 13 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 218/ 49ق

خلاصة المبدأ

عدم الرد على الدفع الجوهري – قصور.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2001/346 كلي مصراتة ضد الطاعنين، قالت شرحا لها: إن القافلة الثورية أكدت في تقريرها على استحقاق المدعي لسكن صحي، وعلى ضوء ذلك تعهدت اللجنة الشعبية للمرافق والأشغال سابقا بمنحها مبلغا قدره واحد وعشرون ألفا ومائة وستون دينارا لكي تتمكن من بناء مسكن صحي طبقا للنموذج أ، ولما ورد بالتعهد رقم 92/17 ف، وقد قامت بسداد مبلغ 212 دينار ضريبة هذا التعهد، إلا أن الجهة المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ محل التعهد رغم المطالبة، وانتهت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم، متضامنين بدفعه مع المصاريف والمحكمة قضت لها بمطلوبها، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعنين قضت محكمة استئناف مصراتة بأحقية المستأنف عليها بذات المبلغ المحكوم به حسب الدفعات الموضحة بالتعهد، وألزمت المستأنفين المصاريف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.2.6، وأعلن للمطعون ضدهم في 2002.2.18، وبتاريخ 2002.3.20 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، نيابة عن الطاعنين، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة الحكم من المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2002.4.1 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في 2002.3.27، كما قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

أسباب الطعن

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنهم دفعوا في صحيفة استئنافهم بأن الحكم الابتدائي تجاهل نصوالمادة الخامسة من التعهد محل النزاع الذي يقضي بأن التوقيع على التعهد لا يكون ملزماً للجنة الشعبية للمرافق والأشغال العامة في الوفاء ببنوده أمام الجهات الإدارية والهيئات القضائية على اختلاف درجاتها، ولا يحق للمواطن المطالبة بأية حقوق مادية أو مالية في حالة عدم تمكن اللجنة الشعبية للمرافق من توفير التغطية المالية لذلك، والحكم المطعون فيه أورد هذا الدفع ولم يرد عليه مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه إذا ما دفع أمام المحكمة بدفع جوهري مؤثر في الدعوى تعين عليها بحثه والرد عليه، فإن لم تفعل كان قضائها قاصر البيان متعين النقض.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام المحكمة المطعون في قضائها بتجاهل الحكم الابتدائي لنص المادة الخامسة من التعهد محل النزاع على النحو سالف بيانه في سبب الطعن وهو دفع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، لأنه يتعلق بأساس الالتزام موضوع الدعوى مما كان يتبعي معه على المحكمة أن تناقشه وترد عليه بما يصلح لتبرير طرحه واذ لم تفعل وقضت على خلافه بإلزام الطاعنين بدفع المبالغ المنصوص عليها في ذلك التعهد دون أن تناقش الدفع وترد عليه بما يكفي لحمل قضائها، وخلا الحكم الابتدائي من مناقشة النص المذكور، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر التسبيب متعين النقض دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدها المصاريف.