أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 200/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 200
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 11 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 200/ 47 ق

خلاصة المبدأ

الطعن بالنقض في دعاوى الحيازة بعد تعديل المادة 337 من قانون المرافعات لم يعد قاصرا على مخالفة القانون – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 98/413 أمام محكمة مصراتة الجزئية، قالوا فيها: إنهم يجوزون قطعة الأرض المبيئة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ويتصرفون فيها تصرف المالك، منذ وفاة مورثهم عام 1967ف وأقاموا فيها ثلاثة منازل، وغرسوها بالأشجار، ويستغلون باقيها في الزراعة، وفي عام 1995ف تعرض الطاعنون لهم في حيازتها، وذلك بأن وضعوا في جزء منها طوبا إسمنتياً بقصد احتلالها، كما شرعوا في البناء عليها، وانتهوا إلى طلب الحكم بوقف الأعمال التي قاموا بها، وبثبوت حيازتهم لها وردها إليهم، والمحكمة قضت بعدم قبول الدعوى، وقضت محكمة مصراتة الابتدائية بهيئة استئنافية – في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم، بالغاء الحكم المستأنف، ورد حيازة العقار موضوع الدعوى إليهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.12.4ف، ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه.

وبتاريخ 2000.3.23ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، ضمن حافظة مستندات.

وبتاريخ 2000.4.6ف أودع مذكرة شارحة ضمن حافظة مستندات وأصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 2000.4.1ف.

وبتاريخ 2000.5.1ف أودع محامي المطعون ضدهم – ضمن حافظة مستندات سندات، وكالته عنهم، ومذكرة بدفاعهم دفع فيها بعدم جواز الطعن.

و بتاريخ 2000.5.17ف أودع محامي الطاعنين مذكرة رادة. وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إنه عن دفع المطعون ضدهم بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه لأنه صدر من محكمة ابتدائية في استئناف حكم جزئي في دعوى حيازة، ولم يتم الطعن فيه بمخالفة القانون فيما يخص الحيازة أو فيما يتعلق بالاختصاص، وإنما انصب على مخالفة القانون على غير هاتين الحالتين، وعلى البطلان والقصور في التسبيب، فهو غير سديد، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 98/18 قد توسعت في أحوال الطعن بالنقض، ولم تقصرها على مخالفة القانون، وسوت بينها وبين الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بإحالتها إلى نص المادة 336 من ذات القانون، وأصبح بذلك الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في استئناف الأحكام الجزئية جائزا، متى كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله، أو وقع بطلان فيه أو في الإجراءات أثر في الحكم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في دعوى حيازة وأن من بين ما ينعى به الطاعنون في أسباب الطعن مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه والبطلان، فإن الطعن يكون جائزا.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان، ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق، وبيان ذلك:-


  1. أن تقرير التلخيص الذي أثبت الحكم المطعون فيه تلاوته غير موجود بأوراق الدعوى حسبما هو ثابت من شهادة قلم كتاب المحكمة مصدرته المرفقة بحافظة مستنداتهم.

2 – أغفل الحكم المستندات المقدمة منهم والمتمثلة في صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 75/247 بإلحاق ما اتفق عليه ممثل المطعون ضدهم ومورث الطاعن الأول من حسم النزاع بينهما حول عدد من العقارات ومن بينها العقار محل الدعوى، وصورة من محضر تحقيق النيابة الذي تضمن إقرار المطعون ضده الثالث بقسمة عقاراتهم، ورسالة موجهة إلى مركز شرطة المحجوب من نيابة مصراتة بتاريخ 1425.4.13 بشأن تمكينهم من استغلال أرضهم، وصورة من قسمة رضائية بإنهاء حالة الشيوع بين ورثة المبروك بن إسماعيل التي بموجبها آلت بعض القطع إلى بناته، وهي تنفي حيازة المطعون ضدهم لعقار الدعوى حيازة مادية وحالة.


  1. أسس الحكم قضاءه على وقائع لا وجود لها حيث أثبت أن الطاعنين لم يعترضوا على شهادة الشهود، مع أنهم اعترضوا عليها وطلبوا استبعادها في مذكرة دفاعهم أمام محكمة أول درجة، وتمسكوا بها أمام المحكمة المطعون في حكمها، وكان عليها أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم لها وما سبق تقديمه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع، وبانهيار هذا الدليل تنهار بقية الأدلة التي اعتمد عليها الحكم باعتبارها وحدة متماسكة تضافرت في تكوين عقيدة المحكمة.

فوت الحكم المطعون فيه على الطاعنين درجة من درجات التقاضي بتصديه لموضوع الدعوى، بعد أن ألغى حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وهو لا يعد فصلا في الموضوع.

من كل ما تقدم فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن ما ينعاه الطاعنون في السببين الأول، والرابع، مردود، ذلك أن شهادة قلم الكتاب التي يعتد بها في إثبات عدم تقديم تقرير التلخيص، هي التي يثبت فيها أنه لم يتم تقديمه بجلسة المرافعة، أما مجرد إثبات قلم الكتاب لعدم وجود التقرير بملف الدعوى، وقت منح الشهادة فلا يقطع يقينا بعدم تقديمه عند نظر الدعوى.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته تلاوة تقرير التلخيص، وكانت شهادة كبير كتاب محكمة مصراتة الابتدائية المؤرخة 2000.3.19 من أن تقرير التلخيص غير موجود ضمن محتويات ملف رقم 99/12 مدني مستأنف لا تقطع بأن التقرير لم يسبق تقديمه ولا يصلح لإثبات ما يدعونه ومن ثم فإن الإجراءات تعتبر قد روعيت، وأن الحكم قد صدر بعد تلاوة التقرير.

وحيث إنه عن السبب الرابع فإنه من المقرر أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد تستنفد بها المحكمة ولايتها، وتصدي محكمة ثاني درجة للفصل في الموضوع بعد إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى لا بعد تفويتا لدرجة من درجات التقاضي.

وحيث إنه عن باقي المناعي، فإنه لما كان من المقرر أن تحصيل واقع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع، ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يحمله من واقع أوراق الدعوى ومستنداتها.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما مفاده أنه ثبت لديه من أوراق الدعوى أن المدعى عليهم لم يعترضوا على شهادة الشهود، ولا على أقوال المدعيين بأن الأرض ظلت تحت حيازتهم إلى يوم بناء السياج، بل ركزوا على تاريخ وضع طوب البناء، وهو أمر عارض ولا يسلب الحيازة وخلص من ذلك أن المدعيين برد حيازتهم للأرض محل النزاع قائم على أساس سليم ووفق المادة 962 من القانون المدني، فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما يحمله في استخلاص سائغ، ويضحى معه الطاعنين من هذا الجانب جدلا موضوعيا في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها لا تقبل دعوى نص نعي إثارتها أمام هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصاريف.