أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 197/ 44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 197
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 3 مارس 2003

طعن مدني رقم 197/ 44 ق

العنوان

  1. ترك الطعن، عدم تخويل المحامي بالترك – أثر ذلك.
  2. عدم إيداع أصل التقرير بالطعن في الميعاد – أثره

الملخص

  1. أن الطاعنين لم يقوموا بإيداع أصل ورقة الإعلان خلال الميعاد المحدد قانوناً، وكان هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية فإنه يترتب على إغفاله عدم قبول الطعن، ولا يغير من ذلك قيام محامي الطاعنين بترك الطعن حيث يبين من توكيل الطاعنين له المودع بملف الطعن أنه خال من التفويض بالقيام بهذا الإجراء، ويكون التقرير بالترك قد تم من غير ذي صفة.
  2. المادة 345 من قانون المرافعات أو جبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الخصوم وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من صحة إعلان الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 344 من ذات القانون.

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 163/1993ف أمام محكمة الزاوية الجزئية ضد الطاعنين من الأول حتى الرابع، ثم تدخل الطاعنون من الخامس حتى السابع عشر، في الدعوى، قالوا بياناً لها : إنهم يملكون العقار المبين بصحيفة الدعوى بموجب وثيقة شراء وهو عبارة عن قطعة أرض تحد أرض الطاعنين من جهتي الشرق والجنوب، والذين تجاوزوا هذين الحدين باتجاه أرض المطعون ضدهم، وانتهوا إلى طلب ندب خبير لتحديد الأرض، ووضع علامات لحدودها، طبقاً لسند الملكية وبتاريخ 1424.10.25م قضت المحكمة بتعيين وتثبيت الحد الفاصل بين أرض المدعين والمدعى عليهم من الناحيتين الشرقية والجنوبية، وفقاً لما ورد بتقرير الخبرة والخريطة المرفقة به، والذي يحمل رقم 83/94، ووضع العلامات الدالة على الحد وفقاً للنقاط الدالة عليه، وبقبول صحيفة التدخل شكلاً ورفضها موضوعاً، استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية بالاستئناف رقم 63/96، الذي قضت فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1996.12.10ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.4.1ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، وبتاريخ 1997.5.7ف قرر أمام مدير إدارة التسجيل بالمحكمة العليا ترك الطعن، وتم تحرير محضر بذلك، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الطعن لعدم إعلان ورقته إلى المطعون ضدهم، والتفتت عن أعمال أثر الترك، لعدم تضمين توكيل المحامي تفويضاً بذلك، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن رأي نيابة النقض في محله ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الخصوم وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من صحة إعلان الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 344 من ذات القانون.

 لما كان ذلك، وكان يبين من أوراق الطعن أن الطاعنين لم يقوموا بإيداع أصل ورقة الإعلان خلال الميعاد المحدد قانوناً، وكان هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية فإنه يترتب على إغفاله عدم قبول الطعن، ولا يغير من ذلك قيام محامي الطاعنين بترك الطعن حيث يبين من توكيل الطاعنين له المودع بملف الطعن أنه خال من التفويض بالقيام بهذا الإجراء، ويكون التقرير بالترك قد تم من غير ذي صفة متعين الالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.