أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 159/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 159
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 27 مارس 2006

طعن مدني رقم 159/ 50ق

خلاصة المبدأ

امتناع اللجوء إلى القضاء ما دام شرط التحكيم متفقا عليه – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوي رقم 2001/19 أمام محكمة غريان الابتدائية ضد الطاعن بصفته قال بياناً لها: بأنه قام بالتأمين على منزله بموجب وثيقة تأمين حماية الأسرة لدى الشركة الطاعنة وقد تعرض منزله الأضرار بالجدران وجزء من الأرضية بالإضافة إلى الفرش الأرضي وذلك بسبب هطول الأمطار فتقدم ببلاغ إلى الطاعن عن هذا الحادث والذي كلف أحد موظفي الشركة الذي أعد تقريراً مفصلا عن الأضرار وقد رفضت الشركة تعويضه عنها مما حدا به إلى صيانة المنزل بتكلفة تزيد عن سبعة آلاف دينار – وانتهي إلى طلب إلزام الطاعن بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا عن الأضرار ومبلغ خمسين ألف دينار تعويضا عن الأضرار المعنوية – بتاريخ 2001.4.11 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف وستمائة وأربعين ديناراً تعويضا له عن الأضرار المادية ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2/82 ق كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 2/168 ق أمام محكمة استئناف الزاوية التي قضت في الاستئنافين بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.6.22 وتم إعلانه بتاريخ 2003.1.8 وبتاريخ 2003.2.5 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وبتاريخ 2003.2.18 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2003.2.16 وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من وجهين:

الأول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ألزم الطاعن بالتعويض بالرغم من وجود شرط التحكيم بوثيقة التأمين والتي تعتبر شريعة المتعاقدين وكان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لأن نظر النزاع هو من اختصاص التحكيم.

الثاني: إن الطاعن ضمن صحيفة استئنافه دفوعاً قانونية تتعلق بعدم قبول الدعوى وانعدام التغطية التأمينية ولم ترد المحكمة عليها وهو ما يصم حكمها بالقصور.

وحيث إن النعي في وجهيه سديد، ذلك أن مقتضى نص المادة (739) من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم النزول عن حقهم في الالتجاء إلى المحكمة المختصة، وأنه متى نزل الخصوم بإرادتهم عن حقهم في الالتجاء إلى القضاء تكون الدعوى قد فقدت شرطا من شروط قبولها مما يمنع المحكمة من قبولها مادام شرط التحكيم قائما.

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه ان الطاعن بصفته دفع بعدم قبول الدعوى باعتبار أن وثيقة التأمين احتوت على شرط التحكيم وأن المطعون ضده – المدعي – لم يثبت أنه لجأ إلى التحكيم قبل رفع الدعوى، وأثبت الحكمان وجود هذا الشرط بالوثيقة وتصدت محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى وانتهت إلى الحكم بتعويض المطعون ضده وتأييد هذا القضاء بالحكم المطعون فيه تأسيسا على أنه (لا يشترط اللجوء إلى التحكيم في الدعاوى التي تكون الشركات العامة طرفا فيها ) وهو تأسيس ليس له سند من القانون وبالتالي لا يواجه الدفع المبدئ من الطاعن بصفته حيث كان على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى لتضمين سندها وهو وثيقة التأمين شرط اللجوء إلى التحكيم وإذ لم تفعل فإن قضاءها يكون مخالفا للقانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وكان موضوع القضية صالحا للفصل فيه فإن المحكمة تقضي فيه وفقا للقانون عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن وثيقة التأمين التي يؤسس عليها المطعون ضده دعواه بطلب التعويض قد تضمنت شرط اللجوء إلى التحكيم إلا أنه خالف هذا الشرط فإن دعواه تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستثنافين رقم 2/82 ق ورقم 2/168 في (الزاوية) بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.