أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 150/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 150
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 27 مارس 2006

طعن مدني رقم 150/ 50ق

خلاصة المبدأ

أوامر جنائية عدم تمتعها بحجية الأحكام سبب ذلك.

الحكم

الوقائع/ اختصم المطعون ضده الطاعن بصفته أمام محكمة الزاوية الابتدائية بالدعوى رقم 2001/492، قال شرحا لها: إنه بتاريخ 2000.2.16 تعرض لحادث مرور من سيارة مؤمنة لدى المدعى عليه بصفته بوثيقة تأمين سارية المفعول، وأدى ذلك إلى إصابته وفقا للتقارير الطبية المرفقة وقيدت جنحة ضد سائق السيارة وصدر فيها أمر جنائي، وخلص إلى طلب الحكم

بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره سبعون ألف دينار، تعويضا عن الضررين المادي والأدبي، بتاريخ 2002.1.29 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بان يدفع للمدعي مبلغ عشرين ألف دينار تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي، استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الزاوية بالاستئناف رقم 2/461 ق كما استأنفه الطاعن بصفته باستئناف شفوي، والمحكمة قضت بقبول الاستثنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.12.9 وتم إعلانه للطاعن بصفته بتاريخ 2003.1.11 وبتاريخ 2003.2.3 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وبتاريخ 2003.2.19 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2003.2.19، وبتاريخ 2003.2.25 أودع دفاع المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت رأيها بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في ثبوت الخطأ على الأمر الجنائي وما أثبت في أوراق الدعوى الجنائية، وهو لا يمثل الإدانة ولا يتمتع

بالحجية التي تتمتع بها الأحكام القضائية، وكان على المحكمة أن نستخلص ركن الخطأ وعلاقته بالضرر من خلال الواقعة الجنائية وعدم الاعتماد على الأمر الجنائي لصدوره دون تحقيق أو مرافعة.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 344 من القانون المدني و 417 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأحكام الجنائية هي فقط التي لها حجيتها أمام القضاء المدني بالنسبة لما فصلت فيـه مـن وقـوع الجريمة ونسبتها إلى الفاعل، أما الأوامر الجنائية فنظرا لصدورها دون تحقيق أو مرافعة، فإنها لا تتمتع بتلك الحجية التي تتمتع بها الأحكام الجنائية.

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع تعويضا للمطعون ضده عن الضررين المادي والأدبي بمبلغ عشرين ألف دينار تأسيسا على (ما أثبت في أوراق الدعوى الجنائية والصادر فيها أمر جنائي ضد المتسبب في الضرر والذي ثبت للمحكمة نهائيته) فان ما انتهى إليه الحكم على هذا النحو لا يكفي لحمل قضائه إذ كان على المحكمة أن تبين خطأ المؤمن له وعلاقته بالضرر الذي أصاب المطعون ضده لكي تقوم مسؤولية المؤمن وفقا لقانون التأمين الاجباري.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الزاوية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.